< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

41/01/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اللعب بالآلات المتعارفة بدون الرهان / القمار / المکاسب المحرمة

الإشکال علی الاستدلال بالمطلقات الواردة في الکتاب و السنّة

يمكن دعوى الإنصراف فيها إلى ما كان مع المراهنة. و قد صرّح أرباب اللغة باعتبار المراهنة في مفهوم القمار و معناه و إن صرّح غير واحد منهم بإطلاقه على مطلق اللعب بها، و لكن لم يثبت كونه إطلاقاً حقيقيّاً[1] .

أقول: کلامه- دام ظلّه- متین.

و منها: الروایات الواردة في الشطرنج و النرد:

فمنها:[2] عَنْهُ[3] عَنْ أَبِيهِ[4] عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ[5] عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي قَوْلِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَ‌: ﴿... فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾[6] قَالَ:«الرِّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ هُوَ الشِّطْرَنْجُ‌ وَ قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ».[7]

إستدلّ بها بعض الفقهاء.[8]

یلاحظ علیه، أوّلاً: اختصاص الروایة بالشطرنج فقط، فلا تشمل سائر الآلات.

و ثانیاً: ینصرف الإطلاق إلی اللعب بالشطرنج مع المراهنة، لتعارفه في ذلك الزمان. و مع الشكّ في الانصراف مع الالتفات إلی سائر الروایات لا بدّ من الجمع بینها باللعب مع المراهنة؛ فلا یصحّ الاستدلال بها.

و منها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ[9] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[10] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[11] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ[12] وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ[13] جَمِيعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ[14] عَنْ دُرُسْتَ[15] عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ[16] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَ: ﴿... فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ‌ مِنَ‌ الْأَوْثانِ‌ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّور ِ[17] قَالَ[18] :[19] «الرِّجْسُ‌ مِنَ‌ الْأَوْثَانِ‌ الشِّطْرَنْجُ وَ قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ».[20]

إستدلّ بها بعض الفقهاء.[21]

یلاحظ علیه: بالملاحظة السابقة.

کلام بعض الفقهاء في المقام

قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«يمكن الاستدلال على الحرمة ببعض الإطلاقات، مثل رواية زيد الشحّام و ابن أبي عمير. و إطلاقهما يشمل الرهان و غير الرهان.

و ربّما يقال باحتمال الخصوصيّة في الشطرنج و أنّ حرمته مطلقاً لا تدلّ على الحرمة في غيره».[22]

أقول: هذا الاحتمال یوجب عدم صحّة الاستدلال لمطلق الآلات.

 


[1] أنوار الفقاهة (كتاب التجارة) ‌: 298‌.
[2] محمّد بن یعقوب الکلیني : إماميّ ثقة.
[3] عليّ بن إبراهیم بن هاشم القمّي : إماميّ ثقة.
[4] إبراهیم بن هاشم القمّي : مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[5] محمّد بن أبي عمیر زیاد : إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[6] الحجّ : 30.
[9] الکلیني : إماميّ ثقة.
[10] العطّار : إماميّ ثقة.
[11] أحمد بن محمّد بن عیسی الأشعري : إماميّ ثقة.
[12] البرقي : إماميّ ثقة.
[13] الأهوازي‌ : إماميّ ثقة.
[14] الصیرفي : إماميّ ثقة.
[15] درست بن أبي منصور : واقفيّ مختلف فیه و هو ثقة ظاهراً و الظاهر أخذ المشايخ عنه قبل وقفه‌.
[16] إماميّ ثقة.
[17] الحجّ : 30.
[18] کذلك في الفقیه 4 : 58، ح5093.
[19] في الكافي ‌6 : 435، ح2 : فَقَال‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo