< قائمة الدروس

بحث الفقه الأستاذ محسن الفقیهی

41/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اللعب بالآلات المتعارفة بدون الرهان / القمار / المکاسب المحرمة

و منها:[1] عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ[2] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ[3] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ[4] عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ[5] عَنْ جَابِر[6] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ[7] (ع)قَالَ: لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ(ص)﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾‌، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمَيْسِرُ؟ فَقَالَ:«كُلُّ مَا تُقُومِرَ[8] بِهِ حتّى‌ الْكِعَابُ‌[9] ‌وَ الْجَوْزُ». قِيلَ فَمَا الْأَنْصَابُ؟ قَالَ:[10] «مَا ذَبَحُوا[11] لآِلِهَتِهِمْ». قِيلَ فَمَا الْأَزْلَامُ؟ قَالَ:«قِدَاحُهُمُ[12] الَّتِي[13] يَسْتَقْسِمُونَ بِهَا[14] ».[15]

إستشهد بها بعض الفقهاء.[16]

أقول: لا وجه للاستدلال بها علی حرمة اللعب بالآلات بدون المراهنة؛ بل تدلّ علی حرمة اللعب بالآلات المتعارفة في ذلك الزمان مع المراهنة التی تکون مصداقاً للقمار الذي فسّره اللغویّون باللعب مع الآلات المتعارفة مع المراهنة؛ مع أنّها ضعیفة السند.

و منها: [17] عَنْ حَمْدَوَيْهِ[18] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى[19] قَالَ: كَتَبَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَنْبَسَةَ يَعْنِي إِلَى عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ[20] (ع)- إِنْ رَأَى سَيِّدِي وَ مَوْلَايَ أَنْ يُخْبِرَنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- عَزَّ وَ جَلَ‌: ﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ ...﴾[21] فَمَا الْمَيْسِرُ جُعِلْتُ فِدَاكَ؟ فَكَتَبَ «كُلُّ‌ مَا قُومِرَ بِهِ‌ فَهُوَ الْمَيْسِرُ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».[22]

إستشهد بها بعض الفقهاء.[23]

یلاحظ علیه: أنّه لا یصحّ الاستدلال بها؛ لأنّها جعل المیسر مساویاً للقمار الذي فسّره اللغویّون باللعب بالآلات المتعارفة مع المراهنة.

و منها: الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ[24] فِي تُحَفِ الْعُقُولِ[25] عَنِ الصَّادِقِ(ع):«... وَ كَذَلِكَ كُلُ‌ بَيْعٍ‌ مَلْهُوٍّ بِهِ‌ وَ كُلُّ مَنْهِيٍّ عَنْهُ مِمَّا يُتَقَرَّبُ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ أَوْ يُقَوَّى [یَقوَی] بِهِ الْكُفْرُ وَ الشِّرْكُ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِ الْمَعَاصِي أَوْ بَابٌ يُوهَنُ بِهِ الْحَقُّ فَهُوَ حَرَامٌ مُحَرَّمٌ بَيْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ وَ إِمْسَاكُهُ وَ مِلْكُهُ وَ هِبَتُهُ وَ عَارِيَّتُهُ وَ جَمِيعُ التَّقَلُّبِ فِيهِ إِلَّا فِي حَالٍ تَدْعُو الضَّرُورَةُ فِيهِ إِلَى ذَلِك ...».[26]

إستدلّ بها بعض الفقهاء.[27]

قال الإمام الخمینيّ(رحمه الله):«إنّ آلات القمار أوضح مصاديق الملهوّ به الذي يقوّى به باب من أبواب الباطل و يوهن به الحقّ و اللعب بها و لو بلا رهن من مصاديق التقلّب فيها؛ فلا إشكال في دلالتها لو لا الخدشة في سندها».[28]

یلاحظ علیه، أوّلاً: أنّ سندها ضعیفة.

و ثانیاً: لم یثبت عمل الأصحاب بهذه الفقرة بإطلاقها.

و ثالثاً: أنّ اللعب بالآلات بلا رهن لم یثبت أنّه من المصادیق للمنهيّ عنه، بل هو أوّل الدعوی؛ فیکون من التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقیّة.

 


[1] محمّد بن یعقوب الکلیني : إماميّ ثقة.
[2] أحمد بن إدريس القمّي : إماميّ ثقة.
[3] القمّي : إماميّ ثقة.
[4] الخرّاز : إماميّ ثقة.
[5] الجعفي : إماميّ ضعیف.
[6] جابر بن يزيد الجعفي‌ : إماميّ ثقة.
[7] الإمام الباقر (ع).
[8] في تهذيب الأحكام ‌6 : 371، ح196 : قَالَ كُلُّ مَا يُقْتَمَرُ.
[9] أي : فصوص النرد [تاس‌های تخته نرد]، واحدها : كَعْب و كَعْبة.
[10] في تهذيب الأحكام ‌6 : 371، ح196 : فَقِيلَ مَا الْأَنْصَابُ فَقَالَ.
[11] في الكافي ‌5 : 122، ح2 : ذَبَحُوهُ.
[12] أي : سهام للقمار (تیرهای قمار).
[13] في تهذيب الأحكام ‌6 : 371، ح196 : الَّتِي‌ كَانُوا.
[14] الاستقسام‌ بالأزلام‌ إمّا المراد به طلب ما قسّم لهم بالأزلام؛ أي بالقداح و ذلك أنّهم كانوا إذا قصدوا فعلاً مبهماً ضربوا ثلاثة قداح، مكتوب على أحدها: أمرني ربّي و على الآخر: نهاني ربّي و الثالث غفل لا كتابة عليها فإن خرج الأمر فعلوا أو النهي تركوا، أو الثالث أجالوها ثانياً، أو المراد به استقسام الجذور بالقداح و كان قماراً معروفاً عندهم. مرآة العقول ‌19 : 85 .
[15] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج17، ص165، أبواب ما یکتسب به، باب35، ح4، ط آل البيت.. (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود عمرو بن شمر الجعفيّ في سندها و هو إماميّ ضعیف)
[17] مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ [إماميّ ثقة] فِي تَفْسِيرِه‌ عَنْ ... . تفسير العيّاشيّ ‌1 : 105- 106.
[18] حمدويه بن نصير : إماميّ ثقة.
[19] محمّد بن عيسى بن عبيد : إماميّ ثقة.
[20] الإمام الهادي (ع).
[21] البقرة : 219.
[24] الحرّاني : إماميّ لم تثبت وثاقته.
[25] تحف العقول : 331 و 333.
[26] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج17، ص84، أبواب ما یکتسب به، باب2، ح1، ط آل البيت.. (هذه الروایة مسندة و ضعیفة ؛ لوجود أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفيّ في سندها و هو مهمل)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo