< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

98/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اللعب بالآلات المتعارفة بدون الرهان / القمار / المکاسب المحرمة

و منها: الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ[1] فِي مَجَالِسِهِ[2] عَنْ أَبِيهِ[3] عَنِ ابْنِ الصَّلْتِ[4] عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ[5] عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِ‌[6] عَنْ‌ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى[7] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ[8] عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى(علیه السلام)عَنْ آبَائِهِ(علیهم السلام)عَنْ عَلِيٍّ(علیه السلام)قَالَ:«كُلُّ‌ مَا أَلْهَى عَنْ‌ ذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ مِنَ الْمَيْسِرِ».[9]

ذکرها الشیخ الأنصاريّ(رحمه الله)بعنوان المؤیّد[10] و استدلّ بها بعض الفقهاء بإطلاقها. [11]

یلاحظ علی الاستدلال بها، أوّلاً: أنّها ضعیفة السند. و ثانیاً: لا قائل بإطلاق الروایة؛ فإنّ أکثر المجالس ممّا ألهی عن ذکر الله و لیس محرّماً قطعاً. هکذا و أکثر التفریحات.

الإشکالان علی الاستدلال بالروایةالإشکال الأوّل

إنّ هذه الرواية ضعيفة السند.[12]

أقول: کلامه(رحمه الله)متین.

الإشکال الثاني

إنّها محمولة على الكراهة؛ فإنّ كثيراً من الأمور يلهي عن ذكر اللّه و ليس بميسر و لا بحرام و إلّا لزم الإلتزام بحرمة كثير من الأمور الدنيويّة.[13] بل قد أطلق اللهو على بعض الأمور المستحبّة في جملة من الروايات كسباق الخيل و مفاكهة الإخوان. و توهّم أنّ الملاهيّ غير المحرّمة خارجة عن الحديث توهّم فاسد؛ فإنّه مستلزم لتخصيص الأكثر و هو مستهجن.[14]

أقول: کلامه(رحمه الله)متین.

و منها: عَنْهُمْ[15] عَنْ سَهْلٍ[16] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى[17] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ[18] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ[19] عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ[20] عَنِ الْفُضَيْلِ[21] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(علیه السلام)عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي‌ يَلْعَبُ‌ بِهَا النَّاسُ‌ النَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ حتّى انْتَهَيْتُ إِلَى السُّدَّرِ[22] فَقَالَ:«إِذَا مَيَّزَ اللَّهُ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ مَعَ[23] أَيِّهِمَا يَكُونُ؟». قُلْتُ مَعَ الْبَاطِلِ. قَالَ:«فَمَا لَكَ وَ لِلْبَاطِلِ!».[24]

ذکرها الشیخ الأنصاريّ(رحمه الله)بعنوان المؤیّد[25] و استدلّ بها بعض الفقهاء.

الإشکالان علی الاستدلال بالروایةالإشکال الأوّل

إنّها ضعيفة السند.[26]

أقول: کلامه(رحمه الله)متین.

الإشکال الثاني

إنّه لا ملازمة بين البطلان و الحرمة.[27]

أقول: کلامه(رحمه الله)متین.

و منها:[28] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[29] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[30] عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ[31] عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ[32] عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ[33] عَنْ زُرَارَةَ[34] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشِّطْرَنْجِ وَ عَنْ‌ لُعْبَةِ شَبِيبٍ‌ الَّتِي‌ يُقَالُ‌ لَهَا لُعْبَةُ الْأَمِيرِ وَ عَنْ لُعْبَةِ الثَّلَاثِ فَقَالَ:«أَ رَأَيْتَكَ إِذَا مَيَّزَ اللَّهُ الْحَقَّ وَ الْبَاطِلَ مَعَ أَيِّهِمَا تَكُونُ؟ قَالَ مَعَ[35] الْبَاطِلِ. قَالَ:«فَلَا خَيْرَ فِيهِ».[36]

ذکرها الشیخ الأنصاريّ(رحمه الله)بعنوان المؤیّد[37] و استدلّ بها بعض الفقهاء[38] .

قال الإمام الخمینيّ(رحمه الله):«إنّ «لا خير فيه» و إن لم يدلّ لو خلّي و نفسه على التحريم، لكن مقتضى إطلاق الشطرنج و غيره شمولها للعب برهان، و لا شبهة في حرمته، فيكون ذلك قرينةً على أنّه كناية عن حرمة الإرتكاب. و جعله كنايةً عن معنى أعمّ بعيد جدّاً. و لا شبهة في أنّ ذكر المذكور فيها من قبيل المثال».[39]

أقول: إنّ ظهور قوله(علیه السلام):«لا خیر فیه» في الکراهة قوي. و أمّا الحرمة فلا و لا أقلّ ظهوره في الأعم؛ أي عدم المطلوبیّة الشامل للمکروه و الحرام؛ فدلالتها علی حرمة اللعب مع الآلات بدون المراهنة أوّل الدعوی، فلا یصحّ الاستدلال بها قطعاً؛ مضافاً إلی أنّ المتداول في الخارج هو اللعب مع المراهنة، فیوجب الانصراف ظاهراً.

و قال بعض الفقهاء(رحمه الله):«لا ريب في ظهورها في الإطلاق».[40]

الإشکالان علی الاستدلال بالروایةالإشکال الأوّل

إنّ نفي الخير أعمّ من الحرمة و الكراهة.[41]

أقول: کلامه(رحمه الله)متین.

الإشکال الثاني

إنّ هذه الدعوى[42] غير مسموعة لو قلنا بأنّها ناظرة إلى ما كان متداولاً في الخارج من اللعب مع المراهنة.[43]

و منها:[44] فِي الْخِصَالِ[45] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى[46] عَنْ أَبِيهِ[47] عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ[48] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عُقْبَةَ[49] عَنِ الْحَسَنِ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ ابْنِ أُخْتِ أَبِي مَالِکٍ[50] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ[51] عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ[52] قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(علیه السلام)[53] عَنِ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ فَقَالَ:«إِنَ‌ الْمُؤْمِنَ‌ لَمَشْغُولٌ‌ عَنِ‌ اللَّعِبِ‌».[54]

یلاحظ علیه،

أوّلاً: أنّها ضعیفة السند.

و ثانیاً: لا قائل بإطلاقها و القدر المتیقّن من الحرمة هو اللعب بالآلات مع المراهنة، مضافاً إلی وجود الانصراف. و مع الشكّ فیه لا یصحّ الاستدلال بها، بل یکون أوّل الدعوی.

 


[1] الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي : إماميّ ثقة.
[2] الأمالي (الطوسي) : 336، ح21.
[3] محمّد بن الحسن بن عليّ الطوسي : إماميّ ثقة.
[4] أحمد بن محمّد بن هارون بن الصلت : مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
[5] أحمد بن محمّد بن سعيد ابن عقدة : زيديّ جاروديّ ثقة.
[6] عليّ بن محمّد بن عليّ العلويّ الحسیني : (مهمل). و في المصدر السابق : عليّ بن محمّد بن عليّ أبو الحسن الحسيني : مهمل.
[7] مهمل.
[8] عبد الله بن عليّ بن الحسين بن زيد : مهمل.
[11] مهذّب الأحكام ‌16 : 140‌.
[13] کذلك في المواهب : 652‌.
[15] عدّة من أصحابنا : قال العلّامة الحلّيّ(رحمه الله)في «الخلاصة : 272» : قال الکلینيّ(رحمه الله):«کلّما ذکرت في کتابي : عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد فهم عليّ بن محمّد بن علان [الکلیني : إماميّ ثقة] و محمّد بن أبي عبد الله [محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسديّ أبو الحسن الکوفي : إماميّ ثقة] و محمّد بن الحسن [الطائيّ الرازي : مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی] و محمّد بن عقيل الكليني [مختلف فیه و هو ثقة ظاهراً]».
[16] سهل بن زياد الآدمي‌ : مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[17] محمّد بن عيسى بن عبيد : إماميّ ثقة.
[18] مهمل.
[19] إماميّ ثقة ظاهراً.
[20] ربعيّ بن عبد الله بن الجارود : إماميّ ثقة.
[21] الفضيل بن يسار النهدي : إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع.
[22] أي : لعبة يقامر بها، فارسيّة معربة عن ثلاثة أبواب.
[23] في الكافي ‌6 : 436، ح9 : بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ فِي‌.
[24] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج17، ص324، أبواب ما یکتسب به، باب104، ح3، ط آل البيت.. (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود عبد الله بن عاصم في سندها و هو مهمل)
[28] محمّد بن یعقوب الکلیني : إماميّ ثقة.
[29] العطّار : إماميّ ثقة.
[30] أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري‌ : إماميّ ثقة.
[31] الحسن بن عليّ بن فضّال التيمي‌ : ‌ فطحيّ ثقة، من أصحاب الإجماع علی قول.
[32] عليّ بن عقبة بن خالد : إماميّ ثقة.
[33] عبد الله بن بكير بن أعين‌ : فطحيّ ثقة من أصحاب الإجماع‌.
[34] زرارة بن أعين الشيباني‌ : إماميّ ثقة من أصحاب الإجماع‌.
[35] في الكافي 6 : 436، ح6 : إِذَا مُيِّزَ الْحَقُّ مِنَ‌ الْبَاطِلِ مَعَ أَيِّهِمَا يَكُونُ قَالَ قُلْتُ‌ مَعَ.
[42] أي : إنّ ظاهر الروایة عدم اعتبار الرهن فيها. راجع : كتاب المكاسب (ط . ق) ‌1 : 187.
[44] محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه‌ : إماميّ ثقة.
[45] الخصال ‌1 : 26، ح92.
[46] العطّار : مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
[47] محمّد بن یحیی العطّار : إماميّ ثقة.
[48] الآدمي : مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[49] مهمل.
[50] الحسن بن محمّد الحضرمي‌ : إماميّ ثقة.
[51] عبد الله بن سنان مولى بني هاشم‌ : إماميّ ثقة.
[52] الأنصاري : مهمل.
[53] في المصدر : سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(علیه السلام).
[54] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج17، ص321، أبواب ما یکتسب به، باب102، ح11، ط آل البيت.. (هذه الروایة مسندة و ضعیفة؛ لوجود محمّد بن جعفر بن عقبة و عبد الواحد بن المختار في سندها و هما مهملان)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo