< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

98/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم القمار / القمار / المکاسب المحرمة

دلیل القول الثاني

قال الإمام الخمینيّ(رحمه الله):«يمكن الإستشهاد بصحيحة معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن[1] (ع):«النَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ‌ وَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ[2] بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ وَ كُلُّ مَا قُومِرَ عَلَيْهِ فَهُوَ مَيْسِرٌ» [3] و قريب منها رواية العيّاشيّ عن الرضا(ع)[4] ».[5]

کلام الإمام الخمینيّ بعد إتیان الروایتین الأخیرتین

قال(رحمه الله):«إنّ الظاهر منهما أنّ ما قومر عليه بمنزلة الميسر، لا بنحو المجاز في الحذف، بل على نحو الحقيقة الإدّعائيّة بملاك ترتّب الآثار. فيكون ما قومر عليه بعنوانه محرّماً و منزّلاً منزلته.

و كيف كان لا شبهة في ظهورها فيما ذكرناه، بل يمكن استظهار حرمته على صاحب المال منها أيضاً بأن يقال: إنّ ما قومر عليه حرام لا بعنوان أكل مال الغير حتّى يقال: لا معنى لحرمته على صاحبه، بل بعنوان انتزاعيّ آخر هو عنوان ما قومر عليه، فيحرم بهذا العنوان على جميع الناس».[6]

أقول: الظاهر من الروایات أنّ المال حرام في القمار بعنوان أکل مال الغیر. و لذا استدلّ في بعضها بعنوان ﴿... لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل ...﴾[7] فلا معنی لحرمته علی مالکه و صاحبه و لیس في الروایات ما یدلّ علی الحرمة علی صاحب المال.

مسألة: هل یجوز التمسّك بروایة عبد الحميد بن سعيد علی الاستدلال بوجوب ردّ ما قومر علیه إلی مالکه أم لا؟

[8] عَنْهُمْ[9] عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ[10] وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ[11] جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ[12] عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ[13] عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَعِيدٍ[14] قَالَ: «بَعَثَ أَبُو الْحَسَنِ[15] (ع)غُلَاماً يَشْتَرِي‌ لَهُ‌ بَيْضاً فَأَخَذَ الْغُلَامُ‌ بَيْضَةً أَوْ بَيْضَتَيْنِ فَقَامَرَ بِهَا فَلَمَّا أَتَى بِهِ أَكَلَهُ فَقَالَ لَهُ مَوْلىً لَهُ إِنَّ فِيهِ مِنَ الْقِمَارِ قَالَ فَدَعَا بِطَشْتٍ فَتَقَيَّأَ فَقَاءَهُ[16] ».[17]

قال الشیخ النجفيّ(رحمه الله):«هو مع أنّه لا يخلو من بحث، بالنسبة إلى منافاة العصمة التي هي الطهارة من الرجس، لا يدلّ على الوجوب، و عليه يشكل حينئذٍ الصوم ممّن في بطنه طعام مغصوب يتمكّن من قيئه، مع فرض اعتبار إخراجه بتعمّد قيئه المبطل للصوم، و لعلّ الأولى حمل خبر المزبور- على فرض صحّته‌- على المبالغة في حرمة مال القمار».[18]

أقول: کلامه(رحمه الله)متین.

و قال الشیخ الأنصاريّ(رحمه الله):«ما ورد من قي‌ء الإمام(ع)فلعلّه للحذر من أن يصير الحرام جزءً من بدنه لا للردّ على المالك؛ لكن يشكل بأنّ ما كان تأثيره كذلك كيف أكل المعصوم(ع)له جهلاً، بناءً على عدم إقدامه على المحرّمات الواقعيّة غير المتبدّلة بالعلم لا جهلاً و لا غفلةً؛ لأنّ ما دلّ على عدم جواز الغفلة عليه في ترک الواجب و فعل الحرام دلّ على عدم جواز الجهل‌ عليه في ذلك، اللّهمّ إلّا أن يقال إنّ مجرّد التصرّف من المحرّمات العلميّة- و التأثير الواقعيّ غير المتبدّل بالجهل إنّما هو في بقائه و صيرورته بدلاً عمّا يتحلّل من بدنه(ع)و الفرض اطّلاعه عليه في أوائل وقت تصرّف المعدة و لم يستمرّ جهله. هذا كلّه لتطبيق فعلهم على القواعد و إلّا فلهم في حركاتهم من أفعالهم و أقوالهم شئون لا يعلمها غيرهم».[19]

الإشکالات علی کلام الشیخ الأنصاري: «إلّا أن يقال: بأن مجرّد التصرّف من المحرّمات العلميّة ...».

الإشکال الأوّل

إنّ الجهل في سائر الأنام و إن كان عذراً مغيّراً في الظاهر للحرام، بواسطة تقييد الأحكام بالعلم و الإعلام، إلّا أنّ الإقتحام في خلاف الواقع للإمام و تفويت الواقع عليه و لو حال الجهل و المنام، نقص تامّ و نقض عامّ لغرض الحكيم العلّام من نصبه على الأنام حتّى على الملائكة الكرام و جعله مظهراً للعدل و الإعتصام و هدىً إلى باب السلام و مصباحاً في الظلام و مرآةً لأوصاف الجلال و الجمال و الكمال، كما قرّر في محلّه عقلاً و نقلاً، بل بكلّ من وجوه الأدلّة الأربعة بأبلغ وجه و أجمع. [20]

الإشکال الثاني

إنّ حديث تقيّؤ الإمام(ع)ضعيف السند بسهل بن زياد و اشتراک أحمد بن محمّد؛ مضافاً إلى شذوذه و موافقته العامّة و كونه من الآحاد التي لا يجوز التعويل عليها في أصول الدين. [21]

یلاحظ علیه: أنّ الحدیث المذکور لم یکن ضعیفاً؛ بل صحیحاً؛ لأنّ سهل بن زیاد إماميّ ثقة علی الأقوی و أحمد بن محمّد لیس مشترکاً.

الإشکال الثالث

إنّه ضعيف الدلالة؛ لأنّ تقيّؤ المأكول المقامر به بعد الإخبار إنّما يستلزم الجهل بحرمته حين الأكل لو حصّله الغلام من مال غير الإمام بالمقامرة، و أمّا لو حصّله بالشراء من مال الإمام(ع)- كما هو ظاهر الخبر- فمجرّد مقامرة الغلام به بعد الشراء لا يوجب حرمته، بل و لا كراهته على الإمام(ع)حتّى يكون التقيّؤ بعد إخباره بالحال من جهة حصول العلم بحرمته بعد الجهل به حين الأكل. بل يكون التقيّؤ حينئذٍ إمّا من جهة مجرّد رفع الإستكراه الطبعيّ الحاصل لنفسه من الإخبار أو لغيره المخبر فيه بلعب القمار؛ نظير غسل اليد بعد الأكل من وسخ[22] الطعام لا النجاسة أو من جهة ردع الغلام و نهيه عن منكر المقامرة بتقيّؤ ما قامر به، حيث إنّ فعل التقيّؤ أشدّ إنكاراً و ردعاً على الغلام المقامر من نهيه القوليّ عن المقامرة؛ كما لا يخفى أنّ الأفعال أشدّ تأثيراً من الأقوال في اقتضاء التأسّيّ و متابعة الحال أو من جهة مصلحة تحريص الناس على شدّة التحرّز عن المقامرة أو من جهة مصلحة تحمية الناس عن أكل مال الغير بالمقامرة بواسطة تقيّؤ مال نفسه المقامر به أو من جهة المماشاة مع المخبر بأكل ما قامر به الغلام بضرب من التقيّة أو السياسات المدنيّة. [23]

کلام بعض الفقهاء في المقام و ذیل کلام الشیخ الأنصاري

قال المحقّق الخوئيّ(رحمه الله):«لم يتوهّم أحد و لا موقع للتوهّم أيضاً أنّ القي [القيء] من جهة ردّ البيض الى المالک، فإنّ آكل الحرام لا يجب عليه ردّ عينه و لو كان عالماً عامداً، فضلاً عمّا إذا تناوله جاهلاً؛ لأنّ الطعام بعد المضغ يعدّ في العرف تالفاً، خصوصاً بعد وصوله إلى المعدة، أمّا بعد القي [القيء] فإنّه يعدّ من القذارات العرفيّة. و إنّما الوجه في ذلك هو تنزّه الإمام(ع)أن لا يصير الحرام الواقعيّ جزءً من بدنه، بل الظاهر من الرواية أنّ البيض قد اشتراه الغلام للإمام(ع)و لكنّه قامر به في الطريق؛ فلا موضوع هنا للضمان. و لو سلّمنا أنّ الإمام(ع)لم يكن مالكاً للبيض، فيمكن أن يقال: إنّ الأموال كلّها للإمام(ع)، لأنّه أولى بالناس من أنفسهم. و يؤيّده ما دلّ على أنّ الأرض و ما يخرج منها له(ع). و على هذين الوجهين فقيء الإمام البيض إنّما هو لئلّا يكون ما أصيب به‌ القمار جزءً من بدنه. و كيف كان فقد أورد المصنّف على الرواية (بأن ما كان تأثيره ... دلّ على عدم جواز الجهل عليه في ذلك).

و يمكن أن يقال: إنّ الإعتراض على الرواية مبنيّ على كون علم الأئمّة بالموضوعات حاضراً عندهم من غير توقّف على الإرادة، و قد دلّت عليه جملة من الروايات، كما أنّ علمهم بالأحكام كذلك.

و أمّا بناءً على أنّ علمهم بالموضوعات تابع لإرادتهم و اختيارهم (كما دلّت عليه جملة أخرى من الروايات) فلا يتوجّه الإشكال على الرواية؛ لإمكان صدور الفعل عنهم(ع)جهلاً قبل الإرادة. و لكنّ الذي يسهل الخطب أنّ البحث في علم الإمام من المباحث الغامضة، و الأولى ردّ علم ذلك الى أهله، كما ذكره المصنّف(رحمه الله). على أنّ الرواية المذكورة ضعيفة السند».[24]


[1] الإمام الرضا (ع).
[2] لعلّ المراد بالأربعة عَشَرَ الصفّان‌ من النقر [دو ردیف سوراخ] يوضع فيهما شي‌ء يلعب به في كلّ صفّ سبع نقر محفورة [هفت سوراخ گود]. مجمع البحرین 3 : 406.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج17، ص323، أبواب ما یکتسب به، باب104، ح1، ط آل البيت.. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ [الکلیني : إماميّ ثقة] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى [العطّار : إماميّ ثقة] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ [بن عيسى الأشعري‌ : إماميّ ثقة] عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ [إماميّ ثقة] عَنْ أَبِي الْحَسَنِ [الإمام الرضا](ع) قَالَ: ... . (هذه الروایة مسندة و صحیحة)
[4] [الْعَيَّاشِيُّ [محمّد بن مسعود العيّاشي : إماميّ ثقة] فِي تَفْسِيرِه 1 : 339، ح182] عَنِ الرِّضَا (ع) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:«إِنَّ الشِّطْرَنْجَ وَ النَّرْدَ وَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ [لعلّ المراد بالأربعة عَشَرَ الصفّان‌ من النقر [دو ردیف سوراخ] يوضع فيهما شي‌ء يلعب به في كلّ صفّ سبع نقر محفورة [هفت سوراخ گود و چاله‌ای]. مجمع البحرین 3 : 406] وَ كُلَّ مَا قُومِرَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَهُوَ مَيْسِرٌ». وسائل الشيعة 17 : 167، ح11.
[8] محمّد بن یعقوب الکلیني : إماميّ ثقة.
[9] عدّة من أصحابنا : قال العلّامة الحلّيّ(رحمه الله) في «الخلاصة : 271 - 272» : قال الکلینيّ(رحمه الله): «کلّما ذکرت في کتابي : عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى، المراد بقولي عدّة من أصحابنا : محمّد بن يحيى [العطّار : إماميّ ثقة] و عليّ بن موسى الكمندانيّ [أو الکمیداني : مهمل] و داود بن كورة [مهمل] و أحمد بن إدريس [القمّي : إماميّ ثقة] و عليّ بن إبراهيم بن هاشم‌ [القمّي : إماميّ ثقة].و کلّما قال الکلینيّ(رحمه الله): عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد فهم عليّ بن محمّد بن علان [الکلیني : إماميّ ثقة] و محمّد بن أبي عبد الله [محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسديّ أبو الحسن الکوفي : مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً] و محمّد بن الحسن [الطائيّ الرازي : مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی] و محمّد بن عقيل الكليني [مختلف فیه و هو ثقة ظاهراً]».
[10] الآدمي : مختلف فیه و هو إماميّ ثقة علی الأقوی.
[11] أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري‌ : إماميّ ثقة.
[12] الحسن بن محبوب السرّاد : إماميّ ثقة، من أصحاب الإجماع على قول‌.
[13] البجلي : إماميّ ثقة.
[14] عبد الحميد بن سعد البجلي‌ : الکوفي : مختلف فیه و هو إماميّ ثقة ظاهراً.
[15] موسى بن جعفر الكاظم (ع).
[16] في الكافي ‌5 : 123، ح3 : فَتَقَيَّأَه‌.
[20] التعليقة على المكاسب (اللاري) ‌1 : 187.
[21] التعليقة على المكاسب (اللاري) ‌1 : 187.
[22] أي : چرک.
[23] التعليقة على المكاسب (اللاري) ‌1 : 187- 188 (التلخیص).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo