< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محسن فقیهی

98/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم القمار / القمار / المکاسب المحرمة

مسألة: حكم المعوّض من حيث الفساد‌؟

قال بعض الفقهاء- حفظه الله:«إنّ الرهان المأخوذ بعنوان القمار حرام لا يجوز التصرّف فيه و ليس التصرّف فيه كالتصرّف في مال الغير، بل الحرمة فيه آكد و أشدّ و ذلك كثمن البغي و الخمر. و إلى ذلك تشير رواية معمّر بن خلّاد عن أبي الحسن[1] (ع):«النَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ‌ وَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ[2] بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ وَ كُلُّ مَا قُومِرَ عَلَيْهِ فَهُوَ مَيْسِرٌ»[3] حيث أطلق الميسر على الرهان مشعراً بأنّ التصرّف فيه ليس بعنوان أنّه تصرّف في مال الغير، بل تصرّف فيما اكتسبه من طريق القمار. و لا يؤثّر في ذلك جعل كلّ ما قومر عليه ميسراً حقيقةً أو ادّعاءً؛ إذ على كلّ تقدير فالهدف تسرية حرمة الميسر إلى كلّ ما قومر عليه؛ كما أنّ الحرمة باقية و إن رضي صاحبه بعنوان القمار».[4]

أقول: کلامه- دام ظلّه- متین.

حکم المعوّض هنا قولان:

القول الأوّل: ردّ المال علی مالکه.

أقول: هو الحقّ، لوجوه ستأتي.

قال الشهید الثاني(رحمه الله):«يجب ردّه على مالكه، و لو قبضه غير مكلّف فالمخاطب بردّه الولي، فإنّ جهل مالكه تصدّق به عنه، و لو انحصر في محصورين وجب التخلّص منهم و لو بالصلح».[5]

أقول: کلامه(رحمه الله)متین.

و قال الشیخ النجفيّ(رحمه الله):«يجب ردّه على مالكه إذا عرف بعينه و إلّا فإن كان في محصورين، وجب التخلّص منهم بالصلح و احتمال القرعة لا يخلو من وجه، و إلّا كان له حكم مجهول المالك و لا فرق في ذلك بين مقامرة الأطفال و غيرهم. و لو أكل من مال المقامرة، ثمّ علم به بعد ذلك ضمنه».[6]

أقول: کلامه(رحمه الله)متین.

و قال الشیخ الأنصاريّ(رحمه الله):«إنّ حكم المعوّض من حيث الفساد حكم سائر المأخوذ بالمعاملات الفاسدة يجب ردّه على مالكه مع بقائه و مع التلف فالبدل مثلاً أو قيمةً».[7]

أقول: کلامه(رحمه الله)متین.

الدلیلان علی وجوب ردّ المال إلی المالك

الدلیل الأوّل: قاعدة اليد.[8]

أقول: کلامه(رحمه الله)متین.

الدلیل الثاني

أصالة الاحترام في الأموال التي هي من الأصول النظاميّة العقلائيّة، فلا بدّ من إحراز الرضا أو إعطاء العوض.[9]

أقول: کلامه(رحمه الله)متین.

القول الثاني: حرمة المال على جميع الناس حتّی المالك.[10]

أقول: لا دلیل علی حرمة المال للمالك.

قال الإمام الخمینيّ(رحمه الله):«إنّ أخذ مال المقامرة من صاحبه بعنوان الغلبة في القمار و الإلتزام بمقتضى مقامرتهما يجعل المال معنوناً بعنوان محرّم؛ فلا يجوز لأحد التصرّف فيه و لو صاحب المال. نعم، لو أخذ ماله بعنوان أنّ القمار ليس بسبب، لا بأس به و يجوز تصرّفه فيه».[11]

یلاحظ علیه: أنّ حرمة المال لصاحب المال لا دلیل علیه؛ إذ لا بدّ من إقامة الدلیل علی إخراج المال عن ملك المال و لیس سبب شرعيّ للانتقال؛ فالمال باقٍ علی ملك مالکه و یجوز التصرّف فیه؛ بل الشارع أمضی عدم الانتقال و أنّ القمار لیس سبباً للانتقال الشرعي.


[1] الإمام الرضا(ع).
[2] لعلّ المراد بالأربعة عَشَرَ الصفّان‌ من النقر [دو ردیف سوراخ] يوضع فيهما شي‌ء يلعب به في كلّ صفّ سبع نقر محفورة [هفت سوراخ گود]. مجمع البحرین 3 : 406. [چهارده سوراخ و چهارده مهره].
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج17، ص323، أبواب ما یکتسب به، باب104، ح1، ط آل البيت.. مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ [الکلیني : إماميّ ثقة] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى [العطّار : إماميّ ثقة] عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ [بن عيسى الأشعري‌ : إماميّ ثقة] عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ [إماميّ ثقة] عَنْ أَبِي الْحَسَنِ [الإمام الرضا](ع) قَالَ: ... . (هذه الروایة مسندة و صحیحة)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo