< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

41/06/21

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: المباحث الاصولية/ج11 / الشرطية والجزئية في الصلاة

 

وأما الكلام في الفرض الثاني -وهو ما إذا لم يكن العجز مستوعبا تمام الوقت- فإنه يحصل للمكلف فيه علم إجمالي بأن الواجب عليه الجامع بين الأقل والأكثر أو خصوص الأكثر بعد ارتفاع عجزه ، فيكون من الدوران بين التعيين والتخيير ، ولا ربب في كون الواجب عليه الجامع بينهما وهو عنوان أحدهما .-والصحيح أن الواجب عليه هو خصوص الأكثر لتمكنه منه في الوقت.-وهذا العلم الإجمالي غير منجز ، لتوقف تنجيزه على القول بالاقتضاء على تعارض الأصول المؤمنة في أطرافه وتساقطها ، وفي المقام لا تجري الأصول المؤمنة نفسها.-ومن هنا ظهر الفرق بين الناسي والعاجز ، فالناسي لما كان غير ملتف إلى نسيانه لا يحصل له علم إجمالي من الأول ولكن يحصل له بعد خروج أحد طرفيه من محل الإبتلاء بالامتثال ، بينما يحصل للعاجز العلم الإجمالي من الأول.-قد يقال -كما قيل- بوجوب الباقي بعد تعذر الجزء أو الشرط ، واستدل عليه بالاستصاب والروايات الشريفة.-أما الاستدلال بالاستصحاب فبعدة وجوه.

ألوجه الأول -وهو أحسن الوجوه- استصحاب بقاء الوجوب الاستقلالي.

ولكن يرد عليه أولا : أن هذا الاستصحاب لو تم فإنما يتم فيما إذا كان طرو العجز بعد دخول الوقت .وثانيا أن هذا الاستصحاب نفسه غير تام ﻷن أجراء العبادات تقييدية وليست تعليلية ، ﻷن ماأخذ فيها من جزء أو شرط مقوم لها ، وله دخل فيها وفيما يترتب عليها من الملاك والآثار.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo