< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

41/06/20

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: المباحث الاصولية/ج11 /الشرطية والجزئية للصلاة

 

المقام الثالث : في الشك في شمول إطلاق الجزئية أو الشرطية لحالة العجز عنها.-لا مجال في المقام للكلام في مقام الثبوت لعدم المانع من تكليف المكلف بالصلاة الناقصة.-والكلام في مقام الإثبات في موردين أولهما في مقتضى الأصل اللفظي ، وثانيهما في مقتضى الأصل العملي.-والكلام في المورد الأول في صور : أولها ما إذا كان لدليل الجزء أو الشرط إطلاق دون دليل الواجب ، وثانيها ما إذا كان لهما معا إطلاق ، وثالثها ما إذا لدليل الواجب إطلاق دون دليلهما ، ورابعها ما إذا لم يكن لهما معا إطلاق.-أما الصورة الأولى فلا يمكن فيها التمسك بالإطلاق لاستلزامه التكليف بغير المقدور .-وأما الصورة الثانية فمقتضى الجمع الدلالي العرفي بينهما ثبوت الجزئية أو الشرطية مطلقا حتى في حال العجز عنها.-وأما الصورة الثالثة فمقتضى إطلاق دليل الواجب اختصاص الجزئية أو الشرطية بحال التمكن دون العجز.- وأما الصورة الرابعة فلابد من الرجوع فيها إلى مقتضى الأصل العملي.

والكلام في المورد الثاني في فرضين أولهما ما إذا كان العجز مستوعبا تمام الوقت ، وثانيهما ما إذا لم يكن كذلك.أما الكلام في الفرض الأول فإنه يحصل للمكلف علم إجمالي بوجوب الصلاة الناقصة عليه في الوقت أو وجوب التامة علية في خارجه ، وهو منجز لتعلقه بتكليف فعلي على كل تقدير

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo