< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

41/06/10

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع: المباحث الاصولية/ج11 /الشرطية والجزئية للصلاة

 

والأمر الثاني : تقدم أن السيد الأستاذ (قده) قد بنى على جريان أصالة البراءة عن الجزئية والشرطية في حال النسيان ، ﻷنهما معلومتان في حال التذكر ومشكوكتان في حال النسيان فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة عنهما ، وتقدم عدم صحة ماذكره (قده) وأن الصحيح عدم إمكان الرجوع إلى أصالة عدم جزئية الجزء وشرطية الشرط في حال النسيان.-لامانع من الرجوع في المقام إلى حديث الرفع رفع النسيان لنفي الجزئية والشرطية في حال نسيانهما ، لأن مفاده رفع الحكم المنسي واقعا.-لايشمل حديث الرفع رفع النسيان الجزء أو الشرط في حال النسيان في بعض الوقت ، ﻷنه لا أثر لنسيان الجزء أو الشرط في أول الوقت إذا ما ارتفع نسيانهما في آخره ، فموضوع الأثر هو الجزء أو الشرط المنسيين تمام الوقت من المبدأ إلى المنتهى.-ذكر السيد الأستاذ (قده) أن رفع الجزئية أو الشرطية بالحديث لا يدل بالإلتزام على وجوب الصلاة الفاقدة له ، ﻷنه لايمكن نفي الجزئية أو الشرطية المنسيتين بهذا الحديث إلا بنفي منشأ انتزاعهما وهو الأمر بالصلاة المركبة منها ومن غيرها ، ومن الواضح أن رفع هذا الأمر لايستلزم إثبات أمر آخر بالصلاة الفاقده لها ، لأن مفاد الحديث رفع الحكم لا اثباته وعليه فإن إثبات الحكم للناقص بحاجة إلى دليل ، وهو موجود في باب الصلاة.-وماذكره السيد الأستاذ (قده) تام ، ويمكن بيانه بصيغة أخرى وهي أن الجزئية ، إما أن تكون مجعولة مطلقة أو مقيدة بحال التذكر ، فعلى الأول لاتكون مرفوعة بالنسيان ، وعلى الثاني تكون مرفوعة به ، ومعنى رفعها عدم جعلها ، ولا يدل الحديث على أن المجعول فيها هو الصلاة الفاقدة لها.-والخلاصة أن حديث الرفع يدل على عدم جعل الصلاة مع السورة في حال النسيان ، ولايدل على جعل الصلاة الفاقدة لها لعدم الملازمة بين الأمرين ، نعم بضم هذا الحديث إلى ما دل على عدم سقوط الصلاة بحال يثبت أن المجعول في حال النسيان الصلاة الفاقدة السورة فحسب.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo