< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

36/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : أقسام القطع
اما الصورة الرابعة وهي ان الظن بالحكم مأخوذ في موضوع مثله كما اذا قال المولى اذا ظننت بوجوب الصلاة تجب عليك الصلاة او اذا ظننت بحرمة شرب الخمر حرم عليك شربها فالظن بالحرمة مأخوذ في موضوع مثلها او الظن بالوجب مأخوذ في موضوع مثله ولا فرق بين ان يكون هذا الظن معتبرا او غير معتبر غاية الامر اذا كان هذا الظن معتبرا فهو يثبت متعلقه فعندئذ يلزم اجتماع المثلين في شيء واحد، واما اذا كان الظن غير معتبر فهو لا يثبت متعلقه فيكون متعلقه غير ثابت لا وجدانا كما هو المفروض ولا تعبدا من جهة ان الظن لا يكون حجة، فإذا امكن اثبات متعلقه من طريق اخر فهو والا فلا يكون ثابتا، فالثابت هو الحكم المجعول للظن بالواقع لأن موضوعه الظن بالواقع سواء كان الظن معتبرا او لم يكن معتبرا فعندئذ لا يلزم محذور اجتماع المثلين .
هذا اذا كان الظن تمام الموضوع للحكم.
واما اذا كان جزء الموضوع وجزؤه الاخر الحكم الواقعي فعندئذ ان كان الظن معتبرا فالموضوع ثابت بكلا جزئيه فمتعلقه ثابت فيلزم اجتماع المثلين لأن متعلق الظن هو الوجوب وهو ثابت والحكم المجعول على الظن بالوجوب ايضا ثابت واما اذا كان هذا الظن غير معتبر فلا يثبت متعلقه فلا يكون الموضوع بكلا جزئيه ثابت اذ ان احد جزئي الموضوع وهو الظن ثابت ولكن متعلقه وهو الحكم الواقعي غير ثابت لأن الظن غير معتبر فلا يكون حجة ولا يثبت متعلقه الا اذا اثبت متعلقه بدليل اخر فاذا لم يثبت الموضوع بكلا جزئيه فالحكم المجعول لهذا الموضوع ايضا غير ثابت ففي هذا الفرض شيء من الحكمين غير ثابت، اما الحكم المتعلق به الظن من جهة ان الظن ليس بحجة فلا يثبت متعلقه واما الحكم المجعول للظن الواقعي فعدم ثبوته من جهة عدم ثبوت موضوعه بكلا جزئيه .
واما في فرض الثبوت سواء أ كان الموضوع مركبا ام كان الظن تمام الموضوع فهل يلزم محذور اجتماع المثلين ام لا يلزم ذلك ؟
والجواب انه لا مانع من اجتماع الحكمين المتماثلين في شيء واحد لا في مرحلة الجعل ولا في مرحلة المبادئ ولا في مرحلة الامتثال .
اما في مرحلة الجعل فإن الحكم بما انه امر اعتباري فلا مانع من الجمع بين الحكمين المتماثلين فان التضاد والتماثل انما يستحيل بين الاشياء الواقعية الخارجية واما الامور الاعتبارية التي لا واقع موضوعي لها في الخارج فلا تتصور المضادة والمماثلة بينها فإن الامر الاعتباري بيد المعتبر نفيا واثباتا ولا واقع له في الخارج الا في عالم الاعتبار والذهن
واما في مرحلة المبادئ فكل من الوجوبين وان كان يكشف عن وجود مصلحة ملزمة في الواقع باعتبار ان الاحكام الشرعية تتبع المصالح والمفاسد الواقعيتين الا ان المصلحتان اذا اجتمعتا في شيء تندك احدهما في الاخرى فتصبحان مصلحة واحدة اكد واقوى من كل واحدة منهما بحدها فلا تنافي بين المصلحتين ولا مانع من اجتماعهما .
واما في مقام الامتثال فلا مانع منه فانه يكفي امتثال واحد لسقوط كلا الوجوبين ونظير ذلك كثير فاذا فرض ان المولى امر بإكرام العلماء ثم امر بإكرام الهاشميين فإن النسبة بين هذين الدليلين عموم من وجه فقد يكون عالما وليس بهاشمي وقد يكون هاشميا وليس بعالم وقد يكون عالما وهاشميا وهذا هو مورد الالتقاء والاجتماع، فاذا اكرم العالم الهاشمي فقد امتثل كلا الوجوبين وجوب اكرام العالم ووجوب اكرام الهاشمي فيسقط كلا الوجوبين بامتثال واحد فلا تنافي بينهما في مرحلة الامتثال .
فالنتيجة انه لا مانع من اجتماع حكمين متماثلين في شيء واحد لا في مرحلة الجعل ولا في مرحلة المبادئ ولا في مرحلة الامتثال .
ثم ان السيد الاستاذ (قده) ذكر انه لا مانع من اجتماع حكمين متماثلين في المقام أي فيما اذا كان الظن بالحكم مأخوذا في موضوع مثله وان قلنا بعدم جواز ذلك في القطع والفرق بينهما ان القاطع حيث يرى دائما ان قطعه مطابق للواقع ولا يحتمل الخلاف فالنسبة بين قطعه بالواقع وبين ثبوت الواقع عموم وخصوص مطلق لا عموم وخصوص من وجه واما النسبة بين الظن بالواقع وبين ثبوت الواقع عموم وخصوص من وجه حتى بنظر الظان فإن الظان يحتمل مخالفة ظنه للواقع وعدم مطابقته له فقد يكون الواقع ثابتا ولا ظن به وقد يكون الظن به موجودا ولا واقع وقد يجتمعان كما اذا كان ظنه مطابقا للواقع فلا مانع من ذلك، ففي مورد الاجتماع ذكر (قده) ان الحكمان يتأكدان فيصبحان أكد واقوى من كل من الحكمين بحده، هكذا ذكره (قده) [1].
وللمناقشة فيه مجال .
فإن اراد (قده) من تأكييد احد الحكمين بالاخر وتوحيده الاندكاك في مرحلة الفعلية أي ان الحكم الفعلي يندك في الحكم الفعلي الاخر فكلا الحكمين فعلي في مورد الالتقاء والاجتماع ويندك احدهما في الاخر فيصبحان اكد واقوى من كل واحد منهما بحده .
فيرد عليه انه لا واقع موضوعي لذلك، فإن الحكم لا يكون موجودا في الخارج ويستحيل فعلية الحكم في الخارج لأن الحكم امر اعتباري ويستحيل وجوده في الخارج فلو كان موجودا في الخارج فهو خارجي وليس باعتباري وهذا خلف، فالحكم الشرعي امر اعتباري لا وجود له في الخارج، وما هو المعروف في الالسنة من ان فعلية الحكم بفعلية موضوعه بالخارج المراد منه فعلية فاعلية الحكم وفعلية محركيته وداعويته لا فعلية نفس الحكم في الخارج .
وإن اراد (قده) من التأكيد والتوحيد والاندكاك ان احد الحكمين في مورد الاجتماع يندك في الاخر في مرحلة الجعل .
فيرد عليه، ان تأثير حكم في حكم اخر كتأثير العلة في المعلول فهو مستحيل، فإن الحكم امر اعتباري وفعل اختياري للمعتبر مباشرة ولا يتصور فيه العلية والمعلولية والفعل والانفعال والتأثير والتأثر والسببية والمسببية كل ذلك غير متصور في الحكم .
وإن اراد (قده) من تأكيد الحكم واندكاكه في مورد الالتقاء والاجتماع ان الشارع جعل حكما ثالثا أكد واقوى من الحكمين المجعولين لكل واحد منهما .
فيرد عليه ان ذلك وان كان ممكنا ثبوتا ولا مانع منه، الا انه لا يمكن اثباته بدليل .
هذا بحسب الكبرى .
واما في المقام فلا يمكن جعل حكم ثالث في مورد الالتقاء والاجتماع وتقييد اطلاق كلا الحكمين المجعولين بمورد الافتراق، فإن في المقام دليلين والنسبة بينهما عموم من وجه احد الدليلين يدل على وجوب الصلاة واطلاق هذا الدليل يشمل ما اذا كان المكلف ظانا بوجوبها او لم يكن ظانا به، فإن ما دل من الدليل على وجوب الصلاة مطلق وباطلاقه يشمل ما اذا كان المكلف ظانا به وما اذا لم يكن ظانا به والدليل الثاني يدل على وجوب الصلاة المظنون وجوبها واطلاقه يشمل ما اذا كان الظن بالوجوب مطابقا للواقع ام لم يكن مطابقا للواقع، فالنسبة بينهما عموم من وجه ومورد الالتقاء بينهما مطابقة الظن للواقع ومورد افتراق الدليل الاول عدم الظن بوجوب الصلاة ومورد افتراق الثاني الظن بوجوب الصلاة غير المطابق للواقع، فلكل من هذين الدليلين مورد الالتقاء والاجتماع ومورد الافتراق .
فإن اراد السيد الاستاذ (قده) ان الشارع جعل حكما ثالثا في مورد الالتقاء والاجتماع أكد واقوى من كل من الحكمين فلازم ذلك تقييد اطلاق الدليل الاول بمورد الافتراق وهو عدم الظن بوجوب الصلاة وتقييد اطلاق الدليل الثاني بمورد الافتراق وهو عدم مطابقة الظن بوجوب الصلاة للواقع .
فيرد عليه ان هذا التقييد في المقام مستحيل أي كلا التقيدين في المقام مستحيل

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo