< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

35/05/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : المجمل والمبين
المجمل تارة يكون بالذات كالألفاظ المشتركة الموضوعة لأكثر من معنى واحد كاللفظ اليد ولفظ العين وما شاكل ذلك فأنها من الالفاظ المجملة ولا يفهم منها شيء الا بنصب قرينة، واخرى يكون الاجمال بالعرض لا بالذات كما اذا فرضنا ان المخصص مجمل او المقيد مجمل اذا كان متصلا فيسري اجماله الى العام فيصبح العام مجمل وكان اجماله بالعرض فاذا فرضنا ان لفظ الفاسق مجمل مردد بين الاقل والاكثر ولا ندري انه موضوع لخصوص المتلبس بالمبدأ او انه موضوع للجامع بينه وبين المنقضي عنه فهو موضوع مردد بين معنيين الاقل والاكثر فهو مجمل فبطبيعة الحال اذا كان متصلا بالعام فيسري اجماله الى العام فحينئذ لابد من الاخذ بالمقدار المتيقن وفي الزائد نرجع الى الاصل مع الاصل اللفظي ان كانت المسألة ن عموم او اطلاق والا فالأصل العملي، واما اذا كان منفصلا فلا يسري اجماله الى العام او الى المطلق حقيقتا وانما يسري حكما فان المخصص انما يكون مخصصا للعام بالمقدار المتيقن فاذا كان للمجمل متيقن فيخصص العام به واما في الزائد عليه نرجع الى عموم العام فان اجماله لا يسري الى العام اذا كان منفصلا، فاذاً لو كان الاجمال بالعرض فيمكن علاجه بما ذكرنا واما اذا كان الاجمال في الزائد فيمكن علاجه بنصب القرينة كما في قوله تعالى (فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ)[1] فان القيد بكلمة المرافق قرينة على ان المراد من اليد هذا المقدار لا اكثر ولا اقل او في مسألة العادة فان الواجب على المرآة ثلاثة قروء اذا كانت مستقيمة الحيض والمراد من القرء هو الحيض لا الطهر، فاذاً لو كانت هناك قرينة مبينة ورافعة للإجمال نعتمد عليها وان لم تكن قرينة فالمرجع الاصول اللفظية في المسألة ان كانت والا فالأصول العملية، وقد يكون رفع الاجمال بضم دليل مجمل الى دليل مجمل اخر كما اذا ورد في الدليل الكر ستة ارطال والرطل لفظ مجمل بين المكي والمدني والعراقي فان الرطل المكي ضعف الرطل العراقي واما الرطل المدني فهو ثلاثة ارباع الرطل المكي واذا ورد في الدليل ان الكر بحسب الوضع ستة ارطال وورد في رواية اخرى ان الكر الف ومئتا رطل فهما متوافقان في بعض المحتملات فان المراد من الرطل في الرواية الاولى ان كان مكي والمراد من الرطل في الرواية الثانية ان كان عراقي فهما متوافقان ولا اختلاف بينهما فان ستة الرطل المكي يكون الف ومئتا رطل عراقي فهما متوافقان ففي مثل ذلك يمكن بضميمة جهات اخرى نرفع الاجمال بحمل الرواية الاولى على الرطل المكي والرواية الثاني على الرطل العراقي وبذلك يرتفع الاجمال عن الرواية وتفصيل كل ذلك قد تقدم في بحث الكر موسعا في الفقه .
والنتيجة : ان اللفظ الموضوع للحكم اذا كان مجملا يمكن رفع اجماله بنصب قرينة في البين ان امكن وان لم تكن قرينة في البين فالمرجع في المسألة من الاصول اللفظية او الاصول العملية، ثم ان هذا البحث ليس بحث اصولي بل هو بحث فقهي وليس بلغوي ايضا اذ ليس الكلام في ان لفظ موضوع لمعنى واحد او معنيين، وكيف ما كان فتمام الكلام في ذلك في بحث الفقه، وهذا هو تمام كلامنا في مباحث الالفاظ .
وبعد ذلك يكون الكلام في المباحث العملية والمبحث الاول فيها مبحث القطع وفيه فصول ومقدمة اما المقدمة ففيها امور :- الامر الاول : ان مسألة القطع ليس من المسائل الاصولية وذلك بنكتتين :
النكتة الاولى : ان المسائل الاصولية مسائل نظرية وفكرية وليست من المسائل الوجدانية ومن هنا قد وضع الاصول لتكوين النظريات العامة والقواعد المشتركة وفق شروطها العامة في الحدود المسموح بها شرعا والفقه موضوع لتطبيق تلك النظريات العامة والقواعد المشتركة على عناصرها الخاصة ومن هنا تكون نسبة الاصول الى الفقه نسبة العلم النظري الى العلم التطبيقي وان الفقه يتولد من الاصول وليس علم مستقلا في مقابل الاصول بل هو نتيجة علم الاصول ويتولد منه
النكتة الثانية : ان المسائل الاصولية هي القواعد العامة المشتركة التي يستعملها الفقيه لإثبات الحكم الشرعي في مرتبة الجعل فاذاً المسائل الاصولية التي هي عبارة عن النظريات العامة والقواعد المشتركة التي يستعملها الفقيه في مقام عملية الاستنباط في مقام اثبات الجعل الشرعي ومسألة القطع ليست واجدة لتلك النكتتين فان مسألة القطع مسألة وجدانية وليست نظرية والمسائل الاصولية مسائل نظرية وليست وجدانية ومسائل الاصول يستعملها الفقيه لإثبات الحكم الشرعي واما القطع فهو بنفسه قطع بالحكم وليس واسطة بنفسه للقطع بالحكم فالقطع تعلق بالحكم مباشرة وليس واسطة حتى يمكن ان يكون من المسائل الاصولية فمسألة القطع فاقدة لكلتا النكتتين المعتبرتين في اصولية المسألة فمن اجل ذلك ان مسألة القطع ليس من المسائل الاصولية
الامر الثاني : ان مسألة القطع هل هي نتيجة المسألة الاصولية او انها ليست من نتائجها فذكر السيد الاستاذ قدس سره ان مسألة القطع من نتائج المسألة الاصولية فان المسائل الاصولية على اقسام فمنها ما يوصل الى القطع بالحكم فيمكن ان يستعملها الفقيه للوصول الى القطع بالحكم، وقد تكون المسألة الاصولية الظن بالحكم فانه يوصل الى الحكم تعبدا لا واقعا كما هو الحال في اكثر المسائل الاصولية وقد تكون نتيجتها تعين الوظيفة العملية ولا يفيد لا القطع بالحكم ولا الظن بالواقع بل نتيجتها تعين الوظيفة العملية، هكذا ذكره السيد الاستاذ قدس سره وللمناقشة فيه مجال .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo