< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

35/04/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : تقديم دليل المطلق على دليل المقيد
هنا بحثان الاول في تقديم دلي المقيد على دليل المطلق وقد تقدم ان المقيد يتقدم على المطلق بملاك انه قرينة لدى العرف او بملاك كون المقيد لسانه لسان التقيد مباشرة او ان لسانه لسان الارشاد الى المانعية فان التقديم لهذه الامور الثلاثة والغالب كون التقديم لملاك القرينية لدى العرف وقد تقدم الكلام في ذلك
البحث الثاني : هل تقديم حجية المقيد على دليل حجية المطلق في الاطلاق هل هو بالحكومة او انه بالورود، فذهب جماعة من المحققين منهم السيد الاستاذ قدس سره الى ان هذا التقديم بالحكومة بتقريب ان موضوع حجية ظهور المطلق في الاطلاق هو الشك في مراد الجدي للمولى وهل هو المطلق او المقيد وحيث ان دليل المطلق بمقتضى دليل حجيته علم تعبدا فان معنى حجيه هو الطريقية والكاشفية وكونه علم تعبدا، فاذا كان حجية المقيد كونه علم تعبدا فهو رافع لموضوع اطلاق المطلق وهو الشك تعبدا وهو معنى الحكومة
ولنا في المقام دعويان الاولى ان نظرية الحكومة غير صحيحة، ان تقديم دليل حجية المقيد على دليل حجية المطلق في الاطلاق انما هو بالورود لا بالحكومة
الدعوى الاولى : فقد تقدم ان التنافي بين المطلق والمقيد انما هو بين سند المقيد واطلاق المطلق ولا تنافي بين سنديهما ولا مانع من صدور كليهما معا وكذلك لا تنافي بين سند المطلق ودلالة المقيد باعتبار ان دلالة المقيد قرينة على التصرف في دلالة المطلق ومبين للمراد النهائي الجدي منه، وكذلك لا تنافي بين دلالة المطلق على الاطلاق وبين دلالة المقيد على التقيد باعتبار انه لا تنافي بين القرينة وذيها والمقيد بنظر العرف قرينة على التصرف في المطلق، ولهذا لا تنافي بين دلالة المطلق على الاطلاق وبين دلالة المقيد على التقيد وانما التنافي بين سند المقيد وبين دلالة المطلق على الاطلاق هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى ان الحكومة مبنية في المقام على نقطتين
الاولى : ان معنى حجية الأمارة هو الكاشفية والطريقية والعلمية التعبدية وقد تبنة ذلك مدرسة المحقق النائيني قدس سره ومنهم السيد الاستاذ قدس سره فان معنى حجية الأمارة جعل الطريقية والكاشفية والعلمية التعبدية لها، لكن ذكرنا غير مره ونذكره بشكل تفصيلي بمبحث حجية الخبر الواحد ان هذا المبنى لا يمكن المساعدة عليه لا ثبوتا ولا اثباتا فلا يمكن القول ان معنى الحجية هو جعل الطريقية وجعل العلمية التعبدية على تفصيل يأتي
الثانية : ان موضوع الحجية هو الشك في المراد الجدي هل المراد الجدي من المولى هل المقيد او المطلق وهو موضوع حجية المطلق في الاطلاق، فاذا كان علم تعبد فهو حاكم على دليل المطلق ورافع للشك الذي هو مأخوذ في موضوع حجية اطلاق المطلق ولكن هذه المقدمة ايضا غير تامة، فكما ان الشك مأخوذ في موضوع حجية اطلاق المطلق وهو الشك في ان مراد المولى جدا وواقعا هل هو المقيد او المطلق كذلك الشك مأخوذ في موضوع حجية الدليل المقيد وهو ان المقيد هل صدر واقعا من المولى او لم يصدر فلا محال يكون المكلف شاك في ذلك فكما ان الشك مأخوذ في موضوع اطلاق المطلق كذلك مأخوذ الشك في حجية المقيد ومعنا حجية كل منهما جعل الطريقية والعلمية والكاشفية، ومعنى حجية ظهور المطلق في الاطلاق جعل الشارع هذا الظهور علما تعبدا، ومعنى حجية المقيد جعله علما تعبدا، فكما ان معنى حجية السند جعل الطريقية والكاشفية والعلم التعبدي كذلك معنى حجية الدلالة أي حجية ظهور المطلق في الاطلاق، فكل من دليل حجية المطلق ودليل حجية المقيد يدل على ان اطلاق المطلق علم تعبدي والمقيد علم تعبدي فاذا كان كل منهما بمقتضى دليل الحجية علم تعبدي فان كل منهما يكون رافع لموضوع الاخر فكما ان المقيد يكون رافعا لموضوع المطلق فالمطلق ايضا يكون رافعا لموضوع المقيد باعتبار ان كل منهما علم تعبدا بمقتضى دليل الحجية والشك مأخوذ في موضوع كل منهما، وحيث ان ظهور المطلق في الاطلاق علم فهو رافع للشك في صدور المقيد تعبدا، وحيث ان المقيد علم بصدوره فهو رافع للشك المأخوذ في موضوع ظهور المطلق في الاطلاق وهو الشك في ان المراد الجدي هل هو المقيد او المطلق، فالمراد الجدي هو المقيد تعبدا فالمقيد يفيد العلم بان المراد الجدي من المطلق هو المقيد تعبدا فكل منهما يكون حاكما على الاخر ورافعا لموضوع الاخر ولا ترجيح في البين، ومجرد ان نسبة المقيد الى المطلق نسبة الخاص الى العام لا تصلح ان تكون مرجح انه لا يعتبر في الحكومة ملاحظة النسبة فدليل الحاكم قد يكون اخص وقد يكون اعم من وجه قد يكون دليل الحاكم اخص من دليل المحكوم وقد يكون اعم فان النسبة غير ملحوظة بين الحاكم والمحكوم انما ملحوظة في الاطلاق والتقيد والعام والخاص، فمن اجل ذلك لا يمكن ان يكون تقديم دليل حجية المقيد على دليل حجية المطلق بملاك الحكومة فان الحكومة لا يمكن الالتزام بها
الدعوى الثانية : وهي ان هذا التقديم من باب الورود فان دليل حجية المقيد وارد على دليل حجية المطلق لان موضوع الحجية ظهور المطلق في الاطلاق مشروط بعدم ورود القرينة على الخلاف فان الموضوع مشروط ومقيد فان موضوع حجيته ظهور المطلق في الاطلاق مقيد بعدم ورود القرينة على الخلاف، اما اذا وردت القرينة وشملها دليل الحجية فهي واردة على دليل حجية المطلق ورافعة لموضوع الحجية بارتفاع قيدها فان موضوع حجية المطلق ظهور المطلق المقيد بعدم القرينة على الخلاف، والقرينة قد وردت على الخلاف وجدانا فان عدم القرينة تبدل بالقرينة وجدانا فمن اجل ذلك يكون المقيد وارد على دليل حجية المطلق ورافعا لموضوعه بارتفاع قيده وجدانا فان انتفاء الموضوع تارة بانتفاء تمام ازاء الموضوع واخرى بانتفاء جزء منه وثالثا انتفاء الموضوع بانتفاء قيده، وعلى هذا فموضوع حجية ظهور المطلق في الاطلاق ينتفي بانتفاء قيده وهو ورود المقيد فانه اذا ورد المقيد تبدل عدم الورود بالورود وجدانا فمن اجل ذلك يكون دليل حجية المقيد واردا على حجية ظهور المطلق في الاطلاق ورافعا لموضوع حجيته بارتفاع قيده وجدانا ولا فرق في ذلك بين المطلق والمقيد والعام والخاص، فدليل المخصص يكون تقديمه من باب التخصيص، واما دليل حجية الخاص فهو وارد على دليل حجية العام فان موضوع الحجية ظهور العام في العموم والاستيعاب مقيدا بعدم ورود الخاص على الخلاف فاذا ورد الخاص ارتفع موضوعه بارتفاع قيده وجدانا فمن اجل ذلك يكون دليل حجية الخاص واردا على دليل حجية العام ولا فرق من هذه الناحية بين المطلق والمقيد وبين العام والخاص، فالنتيجة ان دليل حجية المقيد وراد على دليل حجية المطلق وتقديمه عليه من باب الورود لا من باب الحكومة، وهذا تمام الكلام في تقديم دليل حجية المقيد على دليل حجية اطلاق المطلق .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo