< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

35/04/12

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : المطلق والمقيد – علم الجنس
هل ان علم الجنس كأسامة مثلا كاسم الجنس ولا فرق بينهما في المعنى الموضوع له او لا فيه قولان فذهب جماعة الى القول الثاني بدعوى ان علم الجنس وان كان يشترك مع اسم الجنس في ذات المعنى الا انه يختلف معه في خصوصية خاصة فان المأخوذ في المعنى المخصوص التعين الذهني وهو غير مأخوذ في المعنى الموضوع له فمن هذه الناحية يختلف علم الجنس عن اسم الجنس ولهذا يعامل معه معاملة المعرفة دون اسم الجنس هكذا ذكره جماعة، وناقش في صاحب الكفاية قدس سره ان التعين الذهني اذا كان مأخوذ في المعنى الموضوع له لعلم الجنس فلا يمكن انطباقه على ما في الخارج فان التعين الذهني عبارة عن وجود الذهن فاذا كان الوجود الذهني مأخوذ في المعنى الموضوع له لعلم الجنس اما جنسا او قيدا فلا يمكن انطباقه على ما في الخارج ولازم ذلك ان استعماله على المعنى الموجود في الخارج استعمال مجازي وبحاجة الى مؤونه زائدة هذا مضافا الى ان الالفاظ لم توضع بإزاء الموجود الذهني ولا بإزاء الموجود الخارجي بل هي موضوعة بإزاء المعاني التي قد توجد في الذهن وقدد توجد في الخارج فلا يمكن ان يكون التعين الذهني مأخوذ في المعنى الموضوع له لعلم الجنس والا فلازمه محذور عدم الانطباق ومحذور ان علم الجنس موضوع للموجود في الذهن وهو لا يمكن كما لا يمكن ان يكون موضوعا للموجود الخارجي وعلى هذا فلا فرق بين اسم الجنس وعلم الجنس في المعنى الموضوع له وتعريف علم الجنس انما هو لفظي لا معنوي يعامل معه معاملة المعرفة لفظا لا معنى وهو ليس بمعرفة معنا فان معناه هو معنى اسم الجنس ولا فرق بينهما هكذا ذكره صاحب الكفاية قدس سره
ايراد : وقد اورد عليه السيد الاستاذ قدس سره بان التعين الذهني وان كان هو الوجود الذهني الا ان ما ذكره صاحب الكفاية من المحذور انما يلزم اذا كان الوجود الذهني مأخوذا في المعنى الموضوع له جزء او قيدا فاذا كان التعين الذهني مأخوذا في المعنى الموضوع له جزء او قيدا فيلزم محذور عدم الانطباق على الخارج ومحذور ان علم الجنس موضوع للموجود الذهني وهو لا يمكن الالتزام به، واما اذا كان التعين الذهني مأخوذ بنحو المعرفية وهو معرف للمعنى الموضوع لعلم الجنس فعندئذ لا يلزم محذورٌ فانه ليس جزء المعنى ولا قيد للمعنى ولا مانع من انطباق المعنى على الخارج ولا يلزم محذور وضع اللفظ بإزاء الموجود الذهني فان التعين الذهني ملحوظ بنحو المعرفية لا بنحو الموضوعية فاذا كان ملحوظ بنحو المعرفية فهو معرف ٌ للمعنى الموضوع له ولا يمنع من انطباقه على ما في الخارج فعندئذ لا محذور في البين، هكذا ذكره السيد الاستاذ قدس سره
والصحيح في المقام ان يقال انه لا يمكن اخذ التعين الذهني مأخوذ في المعنى الموضوع له لا جزء ولا قيدا ولا بنحو المعرفية كل ذلك غير معقول كما انه لا يمكن ان يكون مأخوذ بنحو الموضوعية أي مأخوذ بالمعنى الموضوع له جزء او قيدا او مأخوذ في العلقة الوضعية كذلك او مأخوذ بنحو المعرفية للمعنى الموضوع له كل ذلك لا يمكن فان اخذ التعين الذهن اما بنحو التصور او بنحو التصديق ولا ثالث في البين فان التعين الذهني المأخوذ في المعنى الموضوع له او في العلقة الوضعية اما بنحو التصور او التصديق، اما الاول فهو خلاف الضرورة والوجدان فان التصور اذا كان مـأخوذ في المعنى الموضوع له وكان قيدا او جزء فهو في مرتبة المعنى الموضوع له وهنا تصور اخر الذي هو مقدمة للاستعمال فان التصور من ابسط مقدمات الاستعمال فكل فعل اختياري يتوقف على التصور فلا يمكن صدور فعل عن الفاعل اختيارا بدون التصور والا فهو فعل صادر غفلة لا تصورا والاستعمال فعل اختياري للمستعمل فاذاً لا يمكن بدون تصور وعلى هذا التصور الاتي من قبل الاستعمال هل هو عين التصور في مرتبة المعنى او انه غيره ولا ثالث في البين، اما على الاول فهو لا يمكن والا لزم اتحاد ما هو متأخر بالمتقدم وهو مستحيل واما الثاني فهو خلاف الوجدان فان كل احد اذا رجع الى وجدانه حين الاستعمال لا يرى الا تصورا واحدا وليس في ذهنه تصوران احدهما مقدمة للاستعمال والاخر في مرتبة المعنى وهذا خلاف الضرورة والوجدان فاذاً لا يمكن ان يكون التعين الذهن مأخوذا في المعنى الموضوع له لا بنحو الموضوعية ولا بنحو المعرفية اذا كان بمعنى التصور، اما اذا كان التعين الذهني تصديقا فأيضا لا يصدق اذ يرد عليه ايضا ما ذكرناه في مستهل بحث الاصول في باب الوضع انه لا يمكن ان يكون المعنى الموضع له جزئيين احدهما تصوري والاخر تصديقي وهذا غير معقول فالمعنى الموضوع له لا يمكن ان يكون مركبا من جزئيين احدهما تصوري والاخر تصديقي او مقيدا بقيد تصديقي هذا غير معقول لان معنى ذلك انه اذا سمع اللفظ انتقل ذهنه الى الجزء التصوري ولا ينتقل ذهنه الى الجزء التصديقي فان الجزء التصديقي بحاجة الى مقدمة اخرى لا يكفي مجرد سماع اللفظ وتصوره فاذاً لا يمكن ان يكون التعين الذهن بمعنى التصديق لأنه لا يمكن ان يكون مأخوذ جزء او قيد المعنى الموضع له وهكذا اذا كان بنحو المعرفية فانه لا يمكن ان يكون تصديقيا فان الامر التصديقي لا يمكن ان يكون عنوانا ومعرفا لأمر تصوري، وثانيا ان هذا غير تام الا على مسلك السيد الاستاذ قدس سره في باب الوضع حيث انه قدس سره يرى ان الوضع عبارة عن التعهد والالتزام النفساني ولازم ذلك ان يكون المدلول الوضعي مدلول تصديقي وان تكون الدلالة الوضعية دلالة تصديقية وحيث ذكرنا في مبحث الوضع ان هذا المبنى غير تام فمن اجل ذلك بنينا ان الدلالة الوضعية دلالة تصورية والمدلول الوضعي مدلول تصوري لا تصديقي فاذاً لا يمكن ان يكون التعين التصديقي مأخوذا في المعنى الموضوع له والا لزم ان يكون المعنى الموضوع له معنى تصديقي وهذا مما لا يمكن الالتزام به فان المعنى الموضع معنى تصوري لا تصديقي والدلالة الوضعية دلالة تصورية ليست تصديقية، وثالثا ومع الاغماض عن ذلك وتسليم ان هذه الدلالة تصديقية الا انه على هذا لا فرق بين اسم الجنس وبين علم الجنس كما ان اسم الجنس المدلول الوضعي مدلول تصديقي والدلالة الوضعية دلالة تصديقية كذلك اسم الجنس لأنه على مبنى السيد الاستاذ او مبنى اخر وبنينا على ان الدلالة الوضعية دلالة تصديقية فاذاً لا فرق بين اسم الجنس وعلم الجنس مع انه لم يقل احد ان الدلالة الوضعية في اسم الجنس دلالة تصديقية والمدلول الوضعي مدلول تصديقي
اولا : اخذ الارادة في المعنى الموضوع له وهل يمكن ذلك فان للإرادة اضافتين اضافة الى المراد بالذات واضافة الى المراد بالعرض، فالمراد بالذات هو المعنى الموجود في الذهن المتعلق للإرادة اضافة الارادة الى المراد اضافة اشراقية وان هذه الاضافة علة لإيجاد المضاف اليه يعني ان الارادة عين المراد بالذات ولا اختلاف بينهما الا بالاعتبار كالعلم والمعلوم بالذات فانه عينه ولا فرق بينهما ذاتا وانما الفرق بينهما بالعرض
ثانيا : اضافة الارادة الى المعنى بالعرض لا بالذات والمعنى المراد بالعرض هو المعنى الموجود في الخارج اضافة الارادة الى المعنى الموضوع بالعرض اضافة حرفية اما اضافته الى المعنى المراد بالذات اضافة بالمعنى الاسمي فالإضافة الاولى مانعة من انطباق المعنى المراد في الخارج على الموجود الخارجي ولا موطن له الا الذهن ولا يمكن انطباقه على ما في الخارج واما اذا اضافة الارادة الى المعنى المراد بالعرض فهو لا يمنع من انطباق المعنى على الخارج فانه متعلق بالمعنى الموجود في الخارج وعلى هذا فاذا كان المأخوذ في المعنى الارادة الى المعنى المراد بالذات فهي مانعة عن انطباق المعنى في الخارج واما اذا كان المأخوذ في المعنى الموضوع له الارادة بالمعنى الحرفي وهي الارادة المرادة بالعرض فهي لا تمنع الا ان المحذور الذي جاء فيه وان لازم ذلك ان يكون المعنى الموضوع لها خاصا فان ارادة كل احد مأخوذ في المعنى الموضوع له لا مفهوم الارادة فان مفهوم الارادة ليس بإرادة فالإرادة الخاصة لكل فرد مأخوذ في المعنى الموضوع له ولازم ذلك ان يكون المعنى الموضوع له خاص وهذا مما لا يمكن الالتزام به لا في اسم الجنس ولا في علم الجنس، الى هنا قد تبين ان علم الجنس كاسم الجنس ولا فرق بينهما في المعنى الموضوع له ومعاملة المعرفة مع علم الجنس انما هي لفظية لا معنوية وهذا تمام الكلام في علم الجنس بعد ذلك يقع في النكرة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo