< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

35/03/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : الخطابات الشفاهية
يقع الكلام في مقامات المقام الاول في تعين محل النزاع في هذه المسالة، المقام الثاني في ان الخطابات الواردة في الكتاب والسنة هل هي موضوعة للدلالة على عموم مدخولها للغائبين والمعدومين والحاضرين جميعا او انها مختصة بالحاضرين في المجلس، المقام الثالث على تقدير الاختصاص وان هذه الخطابات مختصة بالحاضرين بالمجلس فهل الاحكام المجعولة فيها ايضا مختصة بهم أي للحاضرين في المجلس او انها تشمل الغائبين والمعدومين ايضا، فعلى الاول لابد من اثبات هذه الحكام للمعدومين والغائبين بقاعدة الاشتراك في التكليف اذ لا يمكن اختصاص الاحكام الشرعية بزمن واحد او بأشخاص خاصة وهم الحاضرون في المجلس هذا غير محتمل ولهذا لابد من التمسك بقاعدة الاشتراك في التكليف وتعميم الحكم لجميع الاصناف من المعدومين والغائبين والحاضرين في المجلس جميعا، اما الكلام في المقام الاول وهو تعين محل النزاع ففيه اراء :
الرأي الاول : ما ذكره صاحب الكفاية قدس سره وحاصله ان محل النزاع انما هو في وضع ادوات الخطاب وان هذه الادوات هل هي موضوعة للدلالة على عموم اللفاظ مدخولها للغائبين والمعدومين والحاضرين جميعا او اختصاصها بالحاضرين في المجلس فقط هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى ان الخطاب الحقيقي ليس مدلول هذه الادوات لأمرين :
الامر الاول : ان مدلول هذه الادوات الخطابات مدلولها الوضعي تصوري وليس بتصديقي والخطاب الحقيقي مدلول تصديقي فانه عبارة عن قصد المتكلم وارادته تفهيم المعنى، فالخطاب الحقيقي مدلول تصديقي ولا يمكن ان يكون مدلول لهذه الادوات فان مدلولها الوضعي تصوري
الامر الثاني : انه لا يمكن ان يكون الخطاب الحقيقي محل النزاع فان توجيه الخطاب الحقيقي الى الغائبين فضلا عن المعدومين غير معقول ولا يعقل توجيه الخطاب الحقيقي الى الغائبين فضلا عن المعدومين بل لا يمكن توجيهه الى الحاضرين الغافلين عن الخطاب بل لابد من توجيهه الى الحاضرين الملتفتين اليه فان الخطاب الى عدم الملتفتين كالخطاب الى الجدار ولا يعقل ذلك فاذاً لا يمكن ان يكون محل النزاع هو الخطاب الحقيقي فان توجيهه الى الغائبين فضلا عن المعدومين غير معقول ومن هنا اختار قدس سره ان ادوات الخطاب موضوعة للدلالة على الخطاب الايقاعي الانشائي وذكر انه يقصد بالخطاب الايقاعي الانشائي ايقاع مفهومه بداعي من الدواعي قد يكون الداعي بإيقاع الخطاب الانشائي بإظهار التظلم فقد يكون الداعي جعل التكليف كما اذا ضرب طفلا ونادى الى ابيه مع ان ابيه غير موجود او مات فهذا الخطاب والنداء انما هو لإظهار التظلم والاستغاثة وقد يكون الخطاب الايقاعي بداعي جعل التكليف كما في الخطابات الواردة في الكتاب والسنة فان الخطاب الايقاعي بداعي جعل التكليف ومن الواضح انه لا مانع من جعل التكليف للغائبين والمعدومين جعله في مرحلة الاعتبار لا مانع من جعله للمعدمين والغائبين والحاضرين جميعا، نعم فعلية هذا الخطاب بفعلية موضوعه لا يمكن الا للموجودين في الخارج والحاضرين في المجلس واما انشاء هذا النداء وايقاعه انشاءً واعتبارا فلا مانع من شموله للغائبين والمعدومين والحاضرين جميعا، هكذا ذكره المحقق صاحب الكفاية قدس سره
الرأي الثاني : ما ذكره السيد الاستاذ قدس سره وحاصله ان محل النزاع في هذه المسألة يمكن ان يكون في دلالة ادوات الخطاب على الخطاب الحقيقي أي وضع هذه الادوات بإزاء الخطاب الحقيقي فان اشكال ان الخطاب الحقيقي مدول تصديقي لا يرد على السيد الاستاذ قدس سره على مبناه فانه يرى ان المدلول الوضعي مدلول تصديقي وليس مدلول تصوري فاذاً يمكن ان يكون محل النزاع في هذه المسألة في وضع ادوات الخطاب بإزاء الخطاب الحقيق ويمكن ان يكون وضعها بإزاء الخطاب الانشائي فعلى الاول فهو مختص بالحاضرين في المجلس الملتفتين واما الحاضرين اذا كانوا غافلين عن الخطاب فلا يمكن توجيه الخطاب اليهم فلا يكونون مشمولين للخطاب فالخطاب الحقيقي مختص بالحاضرين في المجلس الملتفتين الى الخطاب، واما على الثاني وهو الخطاب الانشائي فهو يشمل المعدومين والغائبين والحاضرين جميعا فان معنى انشاء الخطاب انما هو بنحو القضية الحقيقية بعد فرض وجود موضوعه في الخارج فانه قدر وجود موضوعه في الخارج فجعل له الحكم سواء اكان موجود في الخارج حقيقةً ام لم يكن موجودا فعلى الثاني يكون مفاد هذه الادوات الخطاب الانشائي يعني انشاء الحكم وانشاء التكليف فهو يعم الحاضرين والغائبين والمعدومين بعد تنزيلهم منزلة الموجودين كما هو الحال في كل قضية حقيقية وقد اختار قدس سره ان هذه الادوات موضوعة للدلالة على الخطاب الانشائي
الراي الثالث : ما ذكره المحقق النائيني قدس سره وحاصله انه فصل بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية فان الخطاب ان كان في القضية الحقيقية فهو لا يختص بالحاضرين ويشمل الغائبين والمعدومين ايضا فان الموضوع في القضية الحقيقية قد اخذ مفروض الوجود في الخارج سواء اكان موجودا ام لم يكن موجود في الخارج فاذا كان الخطاب في القضية الحقيقية فهو يشمل جميع اصناف المكلفين من الموجود والمعدوم ومن الحاضرين في المجلس والغائبين الجميع مشمول له، واما اذا كانت القضية خارجية فحيث ان موضوع القضية الخارجية هو الموجود الخارجي فالخطاب متوجه اليه أي الى الموجود الخارجي فلا يشمل الغائب ولا يشمل المعدوم فاذا كان الخطاب في القضية الخارجية فحيث ان موضعه الموجود في الخارج فالخطاب موجه اليه فاذاً لابد من اختصاص الخطاب بالحاضرين في المجلس ولا يشمل الغائبين فضلا عن المعدومين ومحل النزاع في المسالة انما هو الخطاب في القضية الحقيقية، هذه هي الآراء في تعين محل النزاع وهي متقاربة ولنا في المقام دعويان : الدعوى الاولى : عدم صحة هذه الآراء وانه لا يمكن المساعدة على شيء منها،
الدعوى الثانية : الصحيح هو القول الرابع اما الدعوى الثانية فلما ذكرناه في بحث الحروف انه موضوع لمعنى نسبي والمعنى النسبي متقوم ذاتا وحقيقةً بشخص وجود طرفيه فلا ذات للمعنى النسبي الا ذات طرفيه ولا وجود له الا وجود طرفيه ومن هنا ان طرفي النسبة اذا كان خارجي فالنسبة خارجية واذا كان في الذهن فالنسبة ذهنية، فالنسبة متقومة ذاتا وحقيقةً بشخص وجود طرفيها ولهذا يكون طرفيها بمثابة الجنس والفصل للنوع، ومن هنا لا يعقل جامع ذاتي بين انحاء النسب فأنها متباينة بالذات فان المقومات الذاتية لكل نسبة مباين للمقومات الذاتية لنسبة اخرى فاذا فرضنا انا نقول زيد قائم فالنسبة بينهما متقومة بشخص وجود طرفيها بلفظ زيد ولفظ القائم واذا قلنا مرة ثانية فالنسبة الثانية متقومة بشخص وجود طرفيها ومن الواضح ان كل وجود في الخارج مباين لوجود اخر فلا يمكن اتحاد وجودين في الخارج فالنسبة الثاني مباينة للنسبة الاولى من جهة ان المقومات الذاتية لها مباينة لمقومات الذاتية للنسبة الاولى ومن هنا لا يتصور جامع حقيقي ذاتي بين انحاء النسب وذكرنا ان المعنى الحقيقي ليس له تقرر ما هوي فقد يوجد في الذهن وقد يوجد في الخارج كما هو الحال في المعنى الاسمي فان المعنى الحرفي بنفسه في الذهن لا بوجوده وبنفسه بالخارج لا بوجوده وعلى هذا فأدوات الخطاب كأسماء الاشارة والضمائر وحروف النداء فأنها موضعه للدلالة على النسبة المتقومة ذاتا وحقيقة بشخص وجود طرفيها والنسبة هي المعنى الموضوع لهذه الحروف وعلى هذا فلا معنى للنزاع في ان هذه الحروف تدل على الخطاب الشامل للغائب والمعدوم والحاضر او لا يشمل فان هذه الحروف لا تدل على الخطاب لا الحقيقي ولا الخطاب الانشائي وانما تدل على النسبة بين شخص وجود طرفيها المتقومة ذاتا وحقيقةً بهما بوجود طرفيهما فلا تدل على الخطاب بانه مختص بالحاضرين بالمجلس او انه يشمل الغائبين والمعدومين ايضا .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo