< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

35/03/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : تخصيص عمومات الكتاب والسنة
لو سلمنا ان الروايات التي تنص على ان الخبر المخالف للقران زخرفُ هذه الروايات بإطلاقها تشمل جميع اقسام المخالفة منها المخالفة بنحو العموم المطلق، لو سلمنا ذلك فهل تشمل هذه الاخبار المخالفة لاطلاق المطلق الثابت بمقدمات الحكمة او تختص بالخبر المخالف لعموم الكتاب الثابت بالوضع فيه قولان قد اختار السيد الاستاذ قدس سره القول الثاني وهو ان هذه الاخبار مختصة بالخبر المخالف لعموم الكتاب الثابت بالوضع فلا تشمل الخبر المخالف لاطلاق الكتاب الثابت بمقدمات الحكمة وقد استدل على ذلك بوجهين :
الوجه الاول ان عدم البيان الذي هو جزء مقدمات الحكمة اعم من عدم البيان المتصل وعدم البيان المنفصل بمعنى ان المولى اذا صدر منه كلام مطلق وكان في مقام البيان ولم ينصب قرينة متصلة انعقد ظهوره في الاطلاق وهذا الظهور مستمر الى ان جاء البيان المنفصل فاذا جاء البيان المنفصل فهو رافع لهذا الظهور فعدم بيان المنفصل في وقته وفي ظرف مجيئه جزء مقدمات الحكمة والبيان المنفصل في وقته رافع للظهور باعتبار ان عدمه فيه جزء مقدمات الحكمة، وعلى هذا فالخبر الصادر من الرسول الاكرم صلى الله عليه واله وسلم المخالف لاطلاق الكتاب وكذلك الاخبار الصادرة من الائمة الاطهار عليهم السلام المخالفة لاطلاق الكتاب فهي حين صدورها رافعه للاطلاق فاذاً لا اطلاق حتى يكون الخبر مخالف له فان اطلاق الكتاب قد ارتفع من جهة ان عدم البيان المنفصل في وقته وفي ظرفه جزء مقدمات الحكمة فاذا جاء البيان المنفصل وصدر من الائمة الاطهار عليهم السلام فهو رافع لهذا الظهور أي ظهور الكلام في الاطلاق فلا اطلاق للكلام حتى يكون الخبر مخالف له ويصدق عليه عنوان المخالف للكتاب، فمن اجل ذلك هذه الروايات لا تشمل الاخبار المخالفة لاطلاق الكتاب الثابت بمقدمات الحكمة فانه لا اطلاق حتى يكون الخبر مخالفا له فسالبة بانتفاء الموضوع
الوجه الثاني مع الاغماض عن ذلك وتسليم ان عدم البيان المتصل هو جزء مقدمات الحكمة واما عدم البيان المنفصل ليس جزء مقدمات الحكمة لا مطلقا ولا حين مجيئه وفي ظرف مجيئه كما ذكره السيد الاستاذ قدس سره ومع الاغماض عن ذلك وتسليم ان عدم البيان المتصل هو جزء مقدمات الحكمة واما عدم البيان المنفصل فهو ليس جزء مقدمات الحكمة لا مطلقا كما يظهر من كلام شيخنا الانصاري قدس سره من ان عدم البيان المنفصل جزء مقدمات الحكمة مطلقا ولا في وقت مجيئه الا ان الاطلاق ليس مدلول للكتاب فان الاطلاق مدلول لمقدمات الحكمة وليس مدلول للكتاب وعلى هذا فالخبر المخالف لاطلاق المطلق ليس مخالف للكتاب فان المخالف للكتاب هو المخالف لمدلول الكتاب والمفروض ان اطلاق المطلق مدلول لمقدمات الحكمة وليس مدلولً للكتاب حنى يصدق على الخبر المخالف لاطلاق الكتاب عنوان المخالف للكتاب ويكون مشمول لتلك الروايات فاذاً لا يصدق على الخبر المخالف لاطلاق الكتاب انه مخالف للكتاب لان الاطلاق ليس مدلول للكتاب بل هو مدلول لمقدمات الحكمة هكذا ذكره قدس سره، وللمناقشة في كلا الوجهين مجال
المناقشة في الوجه الاول فقد تقدم الكلام فيه مفصلا وسوف يأتي الكلام فيه في مبحث التعادل والترجيح بإذن لله ان جزء مقدمات الحكمة هو عدم البيان المتصل فقط واما عدم بيان المنفصل ليس جزء مقدمات الحكمة لا مطلقا كما يظهر ذلك من كلام شيخنا الانصاري قدس سره في مقام تقديم العام الوضعي على اطلاق المطلق ولا ما ذكره السيد الاستاذ قدس سره من ان عدم البيان المنفصل يكون جزء مقدمات الحكمة حين مجيئه وفي ظرف ثبوته فان شيء منهما غير صحيح فعدم البيان المنفصل ليس جزء مقدمات الحكمة لا مطلقا ولا حين مجيئه على تفصيل تقدم
المناقشة في الوجه الثاني فلان الاطلاق ليس مدلول لمقدمات الحكمة بل الاطلاق مدلول للمطلق فان المطلق ظاهر في الاطلاق غاية الامر ان سبب الظهور وعلة الظهور هي مقدمات الحكمة فمقدمات الحكمة جهة تعليلية وحيثية تعليلية وعلة لظهور المطلق في الاطلاق فاذاً الاطلاق مدلول للكتاب وهو المطلق كما هو الحال في الوضع ايضا فان المدلول الوضعي مدلول للفظ والوضع جهة تعليلية وحيثية تعليلية وعلة لدلالة اللفظ على معناه الموضوع له فلا فرق بين الوضع وبين مقدمات الحكمة فكما ان الوضع حيثية تعليلية وعلة لظهور اللفظ في مدلوله الوضعي فكذلك مقدمات الحكمة حيثية تعليلية وسبب لظهور المطلق في الاطلاق فكما ان ظهور اللفظ في معناه الموضوع له مستند الى الوضع وهو من الكتاب فكذلك ظهور المطلق في الاطلاق المستند الى مقدمات الحكمة فهو من الكتاب وعلى هذا فالخبر المخالف لظهور المطلق في الاطلاق يصدق عليه عنوان المخالف للكتاب فيكون مشمولا لاطلاق تلك الروايات التي تنص على ان الخبر المخالف للكتاب زخرف او باطل او لم اقله وعلى هذا فلا فرق بين العام الوضعي وبين اطلاق المطلق كما ان العام الوضعي مدلول للفظ ولكن سببه الوضع سبب للدلالة العام على العموم كما ان مقدمات الحكمة سبب لدلالة المطلق على الاطلاق فلا فرق بينهما من هذه الناحية فكما ان الخبر المخالف للمدلول الوضعي يصدق عليه عنوان المخالف للكتاب ويكون مشمولا لاطلاق تلك الروايات فكذلك الخبر المخالف لاطلاق الكتاب يصدق عليه عنوان المخالف للكتاب ويكون مشمولا لاطلاق تلك الروايات التي تنص على ان الخبر المخالف للكتاب باطل، الى هنا قد تبين ان ما ذكره السيد الاستاذ قدس سره لا يمكن المساعدة عليه
فالصحيح انا لو سلمنا ان هذه الروايات مطلقة وباطلاقها تشمل جميع اقسام المخالفة منها المخالفة بنحو العموم المطلق فلا فرق بين المخالفة لاطلاق المطلق الثابت بمقدمات الحكمة وبين المخالفة لعموم العام الثابت بالوضع فكلاهما مشمول لطلاق تلك الروايات
الشبهة الرابعة انه لو جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لجاز نسخه ايضا اذ لا فرق بين التخصيص والنسخ غاية الامر ان التخصيص تضيق لدائرة العام في افراده العرضية والنسخ تضيق لدائرة العام في افراده الطولية وكلاهما تخصيص غاية الامر ان التخصيص تضيق لدائرة العام في افراده العرضية كتخصيص وجوب الاكرام بالعلماء العدول واما النسخ فهو تضيق لدائرة العام في افراده الطولية ونقصد بالافراد الطولية الزمان فانه يدل على تخصيص هذا الحكم بحصة خاصة من الزمان وان هذا الحكم ثابت لحصة خاصة من الزمان كما ان التخصيص يدل على ان هذا الحكم المجهول في الشريعة مختص بحصة خاصة من الافراد العرضية كافراد العدول او الافراد الهاشمين وما شاكل ذلك وعلى هذا فلا فرق بين التخصيص والنص فلو جاز تخصيص الكتاب بخبر الواحد لجاز نسخه ايضا مع ان النسخ غير جائز وقد اجيب عن ذلك بانه فرق بين التخصيص وبين النسخ ثبوتا واثباتا، اما ثبوتا فان النسخ هو انتهاء الحكم بانتهاء امده وبانتهاء عمره فان عمر هذا الحكم مقصور من الاول ومحدود بحد خاص فمعنى النسخ ثبوتا انتهاء الحكم بانتهاء امده وبانتهاء عمره بينما التخصيص عبارة عن ان الحكم المجعول في الشريعة المقدسة مختص بحصة خاصة كحصة العدول او ما شاكلها، ففرق بين التخصيص والنسخ في مقام الثبوت فان معنى النسخ انتهاء الحكم بانتهاء امده ومعنى التخصيص هو ان الحكم الموجود في الشريعة المقدسة مختص بحصة خاصة ولم يثبت لجميع الحصص، واما في مقام الاثبات فان دليل الناسخ يدل على رفع الحكم بينما دليل المخصص يدل على تخصيص الحكم بحصة خاصة من افراد العام فاذا فرق بين التخصيص وبين النسخ ثبوتا واثباتا وللمناقشة في هذا الجواب مجال، فان هذا الفرق فرق صوري ولا فرق بينهما الا ان التخصيص في الافراد العرضي والنسخ في الافراد طولي فلا فرق بينهما الا ذل فان معنى التخصيص تضيق دائرة العام في الافراد العرضي ومع النسخ تضيق دائرة العام في الافراد طولي ومعنى ذلك ان النسخ عبارة عن ان الحكم المجعول في الشريعة المقدسة مختص بحصة خاصة من الزمن وبانتهاء تلك الحصة ينتهي الحكم ايضا واما التخصيص عبارة عن ان الحكم المجعول بالشريعة المقدسة مختص بحصة خاصة من افراده العرضي وبانتها تلك الحصة ينتهي هذا الحكم ايضا فاذاً لا فرق بين التخصيص والنسخ من هذه الناحية كما ان النسخ هو انتهاء الحكم بانتها امده وبانتها هذه الحصة من الافراد الطولي فكذلك التخصيص هو انتهاء الحكم المخصص بانتهاء هذه الحصة بين الافراد العرضي فاذاً معنى النسخ ثبوت الحكم لحصة من الافراد طولي وينتهي بانتهاء تلك الحصة ومعنى التخصيص اثبات الحكم لحصة من الافراد العرضي وانتهاء الحكم بانتهاء تلك الحصة فلا فرق بين التخصيص والنسخ الا ان التخصيص في الافراد العرضي والنسخ انما هو في الافراد طولي فلا فرق بينهما من هذه الناحية، وذكر السيد الاستاذ قدس سره انه وان كان لا فرق بين التخصيص والنسخ لا ثبوتا ولا اثباتا الا انه مع ذلك لا يجوز نسخ الكتاب بخبر الواحد واما تخصيص الكتاب بخبر الواحد فهو امر عرفي ولا مانع منه واما نسخ الكتاب بخبر الواحد فهو غير جائز .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo