< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

35/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : معارضة المفهوم الموافق مع الدليل
ثم ان للمحقق الاصفهاني كلام في المسألة وحاصل هذا الكلام ان المفهوم الموافق اذا كان معارض مع الدليل الاخر اما بالتباين ام بالعموم من وجه لابد من تقديم المفهوم عليه دون العكس وقد افاد في وجه ذلك ان المنطوق في القضية يدل على شيء وهو علة الحكم وملاك الحكم مثلا ما دل على حرمة شرب الخمر لإسكاره فانه يدل على ان الاسكار علة للحكم وملاك لحرمة الشرب ولكن المنطوق لا يدل على ان الاسكار موجود في مائع اخر كالفقاع او نحوه فلا يدل على ان الاسكار موجود في الفقاع لا بالدلالة الطابقية ولا بالدلالة الالتزامية أي لا بالذات ولا بالعرض فان المنطوق يدل على حرمة شرب الخمر بالمطابقة وبالالتزام يدل على ان الاسكار علة لحرمة الشرب وملاك لها اما ان الاسكار موجود في سائر المائعات او غير موجود فالمنطوق لا يدل على ذلك لا نفيا ولا اثباتا لا بالمطابقة ولا بالالتزام لا بالذات ولا بالعرض ، واما اذا احرزنا وجود الاسكار في الفقاع نحكم بحرمة شربه تطبيقا للكبرى الكلية وهي ان الاحكام الشرعية تابعة للملاكات الواقعية من المصلحة والمفسدة الملزمتين فاذاً اذا احرزنا الصغرى وهي وجود الملاك ووجود الاسكار في الفقاع تنطبق عليه الكبرى وبانطباق الكبرى على الصغرى فالنتيجة هي حرمة شرب الفقاع ، وعلى هذا فاذا كانت حرمة الفقاع معارضة مع دليل اخر فان الدليل الاخر يدل على نفي حرمة الفقاع فاذا تقع المعارضة بينهما واما المنطوق فهو لا يدل لا على وجود الاسكار في الفقاع ولا عدمه لا بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة الالتزامية ولا يدل على ان الفقاع محرم لا بالمطابقة ولا بالالتزام فمن اجل ذلك ليس طرف للمعارضة فطرف المعارضة انما هو حرمة الفقاع فان الاسكار يدل على ان الفقاع محرم والدليل الاخر يدل على نفي حرمة الفقاع واما المنطوق وهو ما دل على حرمة شرب الخمر فهو لا يدل على حرمة الفقاع لا بالمطابقة ولا بالالتزام فمن اجل ذلك لا يكون طرفا للمعارضة وحينئذ فلابد من تقديم المفهوم على هذا الدليل ورفع اليد عنه وتقديم المفهوم عليه والحكم بحرمة الفقاع ، واما العكس وهو تقديم ذلك الدليل على المفهوم لا يمكن فان معنى تقديم ذلك الدليل على المفهوم معناه رفع اليد فان الدليل الاخر يدل على نفي حرمة الفقاع بالمطابقة وعلى نفي ان الاسكار علة للحرمة وملاك لها بالالتزام فاذا قدمنا ذلك الدليل على حرمة الفقاع فلابد من رفع اليد على ان الاسكار ليس بعلة للحرمة وليس ملاك لها لان التصرف في المفهوم لا يمكن بدون التصرف في المنطوق فاذاً رفع اليد عن ان الاسكار ليس بعلة للحرمة وليس ملاك لها لابد من رفع اليد عن ذلك وهذا مما لا يمكن فان الاسكار علة للحرمة بمقتضى المنطوق فان المنطوق وهو ما دل على حرمة شرب الخمر فانه يدل على ان الاسكار على للحرمة وملاك لها والمفروض ان المنطوق ليس طرف للمعارضة مع هذا الدليل فلا وجه لرفع اليد عن المنطوق فمن اجل ذلك فلابد من تقديم المفهوم على ذلك الدليل والا لو عكس الامر وتقديم ذلك الدليل على المفهوم لازمه رفع اليد عن كون الاسكار علة للحرمة وملاك لها وهو بلا موجب اذ لازمه رفع اليد عن المنطوق وهو بلا مبرر فان المنطوق ليس طرفا للمعارضة مع ذلك الدليل فمن اجل ذلك لابد من تقديم المفهوم عليه هكذا ذكره قدس سره وللمناقشة فيه مجال
فان هذا الدليل كما انه معارض مع المفهوم كذلك معارض مع المنطوق غاية الامر انه معارض مع المفهوم الدلالة المطابقية ومعارض مع المنطوق بالدلالة الالتزامية فان الدليل الاخر كما يدل على نفي الحرمة مع الفقاع وانه ليس بحرام بالمطابقة ويدل بالالتزام على ان الاسكار ليس ملاك للحرمة وعلة لها فاذاً هذا الدليل معارض لحرمة الفقاع بالمطابقة أي بالدلالة المطابقية ومعارض للمطوق بالدلالة الالتزامية فان المنطوق ذكرنا يدل على حرمة شرب الخمر بالمطابقة ويدل على ان الاسكار علة للحرمة وملاك لها بالالتزام فاذا تقع المعارضة بين الدلالة الالتزامية وبين الدلالة الالتزامية للمنطوق فان المنطوق بدلالته الالتزامية يثبت ان الاسكار علة للحرمة وملاك لها واما هذا الدليل يثبت بمدلولها الالتزامي بدلالته الالتزامية على ان الاسكار ليس بعلة للحرمة وبملاك لها فمن اجل ذلك تقع المعارضة بينهما ، فالنتيجة كما ان المفهوم طرف للمعارضة مع هذا الدليل كذلك المطوق طرف للمعارضة مع هذا الدليل غاية الامر ان المنطوق طرف للمعارضة مع هذا الدليل بمدلوله المطابقي واما المنطوق طرف للمعارضة معه بمدلوله الالتزامي فاذا كلا الدليلين المفهوم والمنطوق لا هما طرف للمعارضة مع هذا الدليل ، هذا مضافا الى ان هذه الملازمة أي الملازمة بين حرمة الفقاع وبين اسكاره فهذه الملازمة ان كانت قطعية ثابتة قطعا ووجدانا فالدليل الاخر لا يصلح ان يعارض هذه الملازمة فان الدليل القطعي لا يمكن الا ان يكون دليل للمعارضة لان التصرف القطعي بالدليل لا يمكن فاذا كانت الملازمة بين حرمة الفقاع واسكاره ملازمة قطعية فالدليل الاخر لا يصلح ان يعارضها فلابد من تقديم هذه الملازمة على ذلك الدليل واما اذا كانت ظنية وليس بقطعية فهي لا تكون حجة فان الملازمة اذا كانت ظنية فلا دليل على حجيتها بل هي داخلة في العمومات التي تدل على ان الظن ليس بحجة فان المستثنى من هذه الادلة انما هو ظاهر الالفاظ وهو حجة منها ظاهر الكتاب والسنة والمستثنى من هذه العمومات التي تدل على عدم حجية الظن والمستثنى منها اخبار الثقة فأنها حجة وان كانت غير مفيدة للعلم ومع ذلك تكون حجة ولا دليل على استثناء هذه الملازمات اذا لم تكن قطعية
اذاً الملازمة بين حرمة الفقاع وبين اسكاره ان كانت قطعية فلا يصلح الدليل الاخر ان يعارضها وان كانت ظنية فهي لا تكون حجة بنفسها ولا اثر لها فالنتيجة انما ذكره المحقق الاصفهاني قدس سره غير تام ، ثم يذكر مثالين لمعارضة المفهوم مع العام
المثال الاول اية النبأ بناءً على دلالة هذه الاية المباركة على المفهوم وان بنينا على ان الاية لا تدل على المفهوم اصلا لو بنينا ان الاية الكريمة تدل على بالمفهوم على حجية خبر العدل فاذاً هذه الاية تدل على حكمين احدهما حجية خبر العدل والاخر حرمة اصابة القوم بالجهالة واتهامهم فهذا المفهوم من الاية عندئذ معارض مع عموم التعليل ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فان اصابة القوم بالجهالة محرم والمفروض ان خبر العدل ليس بعلم وان كان حجة بمقتضى المفهوم ولكنه ليس بعلم فاذا لم يكن علم فهو داخل في عموم العلة فمقتضى عموم العلة ان خبر العدل ليس بحجة ولا يجوز العمل به ومقتضى مفهوم الاية انه حجة ويجب العمل به فاذا تقع المعارضة بين مفهوم الاية الكريمة وعموم التعليل وهل يقدم المفهوم على عموم التعليل او بالعكس فيه وجهان
الوجه الاول فذهب شيخنا الانصاري قدس سره الى تقديم عموم التعليل على المفهوم بتقريب ان عموم التعليل يأبى التخصيص وغير قابل للتخصيص لان اصابة القوم بالجهالة قبيح فاذا كان قبيح فلا يمكن تخصيصها فعموم التعليل حيث انه غير قابل للتخصيص فلابد من تقديمه على مفهوم الاية فان مفهوم الاية قابل للتخصيص اطلاق المفهوم قابل للتقيد واما عموم التعليل غير قابل للتخصيص والتقيد فمن اجل ذلك فلابد من تقديم عموم العلة في الاية الكريمة على المفهوم هذا ما ذكره شيخنا الانصاري قدس سره
الوجه الثاني ما ذكره مدرسة المحقق النائيني منهم السيد الاستاذ قدس سره وانه لابد من تقديم خبر العدل على عموم التعليل في الاية المباركة وان تقديم خبر العدل على عموم التعليل في الاية من باب تقديم الحاكم على المحكوم هذا ما ذكرته مدرسة المحقق النائيني قدس سره مبني على ان المجعول في باب الامارات هو الطريقية والكاشفية والعلية فمعنى ان خبر العادل حجة يعني انه علم تعبدا فالشارع جعل خبر العادل علم غاية الامر علم تعبدي وليس بعلم وجداني فاذا كان خبر العادل علم تعبدا بمقتضى مفهوم الاية الكريمة فهو مقدم على عموم التعليل فاذاً العمل بخبر العادل خبر بالعلم بحكم الشارع عمل بالعلم تعبدا وليس عمل بالجهل فلا يكون خبر العادل مشمول لعموم التعليل فان التعليل منع عن العمل بالجهل والعمل بخبر العادل ليس عمل بالجهل بل هو عمل بالعلم غاية الامر بالعلم تعبديا
وعلى هذا فلابد من تقديم المفهوم على عموم العلة ويكون هذا التقديم بملاك الحكومة لان خبر العدل رافع لموضوع التعليل تعبدا فان موضوع التعليل هو الجهل وخبر العادل ليس بجهل تعبدا وشرعا فاذا مفهوم الاية المباركة رافع لموضوع عموم التعليل تعبدا فهو حاكم عليه هكذا ذكرته مدرسة المحقق النائيني قدس سره وللمناقشة في كلا الجوابين مجال

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo