< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

35/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : تعارض العام مع المفهوم
تعارض المفهوم مع العام يتصور على صور الصورة الاولى ان تكون النسبة بينهما عموم وخصوص مطلقا ، الصورة الثانية ان تكون النسبة بينهما عموم من وجه ، الصورة الثالثة ان تكون السبة بينهم التباين
اما الصورة الاولى فلا شبهة في تقديم المفهوم على العام بملاك تقديم الخاص على العام فان تقديم الخاص مع العام من احد الجمع الدلالي العرفي باعتبار ان الخاص بنظر العرف قرينة على بيان المراد الجدي النهائي من العام وحينئذ فان كان المفهوم متصل بالعام فهو مانع عن انعقاد ظهوره فيه وان كان منفصل عنه فلا يكون مانع عن انعقاد ظهوره في العموم ولكنه مانع عن حجيته ودلالته على ان المراد الاستعمالي مطابق للمراد الجدي ، فالنتيجة انه لا مانع من تقديم المفهوم اذا كان الخاص على العام بلا فرق في ذلك بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة ، وذكر بعض المحققين قدس سره على ما في تقرير بحثه ان مفهوم الموافقة حيث انه امر معنوي وليس مدلول للفظ ومدلول للمدلول فان مفهوم الموافقة مدلول لمدلول المنطوق وحيث انه ليس مدلول للفظ ومدلول للمدلول فلا يمكن تطبقه على العام فان الخاص انما يتقدم على العام اذا كان مدلولا للفظ ودلول للكلام فانه يتقدم على العام بملاك تقديم الخاص على العام واما اذا لم يكن الخاص مدلول للفظ ومدلول للكلام فلا يمكن تقديمه على العام ومفهوم الموافقة كذلك هكذا ذكره قدس سره على ما في تقرير بحثه ، ويمكن المناقشة فيه
اولا ان مفهوم الموافقة وان قلنا انه امر معنوي مدلول للمدلول وليس مدلول للفظ الا انه امر قطعي على ما ذكره قدس سره وقد صرح بان مفهوم الموافقة امر قطعي ومدلول قطعي وهو ثبوت الملازمة بين مدلول المنطوق والمفهوم فهذه الملازمة قطعية فاذا كان الخاص قطعي فلا شبهة في تقديمه على العام مع ان الخاص اذا كان تقديمه على العام من باب الظهور فعندئذ لم تجري سيرة العقلاء على تقديم الخاص على العام اذا لم يكن الخاص مدلول لفظي فان سيرة العقلاء قد جرت على تقديم الخاص على العام اذا كان مدلول لفظي فان سيرة العقلاء جارية على حجية الظاهر لا على حجية كل ظاهر ولهذا لا سيرة للعقلاء على حجية ظهور الافعال فلا دليل على حجية ظهور الافعال فاذا حصل الاطمئنان مه فهو والا فلا دليل على حجيته فاذا كان الخاص امرا معنوي وليس بقطعي وليس بمدلول للفظ فلا يكون ظهوره حجة حتى يتقدم على العام فذلك انما يتم في موارد العلة المنقحة فاذا نهى المولى عن شرب الخمر وعلل حرمة شرب الخمر بانها مسكر فعندئذ نتعدى منه الى كل مسكر كالفقاع ونحوه ونحكم بحرمته ومن الواضح ان هذا التعدي انما هو بالظهور ولولم يكن بالظهور لا بالقطعي اذ احتمال ان الاسكار ليس تام العلة لحرمة شرب الخمر احتماله موجود ولهذا يكون هذا التعدي انما هو بالظهور وبالظن وبحكم العقل كالعقل يدرك الاسكار في الفقاع او غيره ويحكم بحرمته اما بتطبيق الكبرى عليه وهي ان الاحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد وهذا امر ظني فاذا كان معارض مع العام فلا يمكن تقديمه على العام لان المفهوم امر مدرك لحكم العقل فلا دليل على ان ظهوره حجة ومقدم على العام الذي هو قرينة على العام انما هو ظهور الخاص اذا كان مدلول للفظ واما ظهور غير اللفظ فلا دليل ولا سيرة على انه قرينة على بيان المراد من العام ، واسوء من ذلك ما اذا كانت العلة منقحة فأنها في نفسها لا تكون حجة فضلا عن كونها قرينة على العام ، واما بالنسبة الى مفهوم الموافقة الذي هو امر قطعي كما في الاولوية العرفية الارتكازية اذا كان امر قطعي فلا شبهة في تقديمه على العام هذا مضافا الى ما ذكرناه من ان مثل الآية المباركة تدل على حرمة الاف بالمطابقة وعلى حرمة الضرب بالالتزام غاية الامر ان هذه الدلالة الالتزامية بحاجة الى واسطة فاذاً هذه الدلالة الالتزامية دلالة لفظية وعلى هذا فالمفهوم الموافق مستند الى اللفظ ومدلول للفظ فاذا كان مدلول للفظ فلا شبهة في تقديمه على العام بملاك تقديم الخاص على العام فاذاً حاله حال مفهوم الموافقة فلا فرق بينهم من هذه الناحية
واما الصورة الثانية فهي تتصور على مجموعة من الحالات ، الحالة الاولى ان تكون دلالة العام على العام بالإطلاق ومقدمات الحكمة وكذلك دلالة القضية الشرطية على المفهوم بالإطلاق ومقدمات الحكمة كما ان دلالة العام على العموم بمقدمات الحكمة كذلك دلالة القضية الشرطية على المفهوم بمقدمات الحكمة ، الحالة الثانية ان تكون دلالة العام على العموم مستندة الى الوضع واما دلالة القضية الشرطية على المفهوم مستندة الى مقدمات الحكمة ، الحالة الثانية عكس ذلك ان دلالة القضية الشرطية على المفهوم مستندة الى الوصف واما دلالة العام على العموم مستندة الى مقدمات الحكمة ، الحالة الرابعة ان تكون دلالة كليهما مستندة الى الوضع فكما ان العام يدل على العموم والاستيعاب بالوضع كذلك القضية الشرطية تدل على المفهوم بالوضع فهذه هذه الحالة الاربعة
اما الحالة الاولى فيقع التعارض بينهما بالإطلاق في مرد الاجتماع فان النسبة بينهما أي بين العام وبين مفهوم القضية الشرطية النسبة بينهما العموم من وجه فتقع المعارضة بينهما في مورد الالتقاء والاجتماع بالإطلاق فعندئذ فان كان هناك مرجح يقدم على ما لا ترجيه له الا فيسقطان معا كلا الاطلاقين في مورد الاجتماع من جهة المعارضة ويرجع الى العام الفوقي ان كان والال فألى الاصل العملي ولكن ذكر السيد الاستاذ قدس سره ان التعارض اذا كان بين الاطلاقين فلا يمكن الرجوع الى المرجحات فاذا كان التعارض بين الاطلاقين فيحكم بسقوط كلا الاطلاقين والمرجع اما الاصل العملي او الاصل اللفظي ان كان ، وقد افاد في وجه ذلك ان الروايات التي تدل على الترجيح بموافقة الكتاب او السنة او مخالفة العام فهاذا الروايات مردها الكتاب والسنة بان يكون التعارض بين الروايتين في مدلوليهما بالوضع فاذا كان التعارض بين الروايتين في مدلوليهما بالوضع فهي مشمولة لدلالة الترجيح فان كانت احداهما موافقة للكتاب او السنة والاخرى مخالفة له يقدم الموافق على المخالف او كانت احداهما مخالفة للعام والاخرى موافق له قدم المخالف على الموافق واما اذا كان التعارض بين الروايتين بالإطلاق لا بمدلولهما الوضعي بالإطلاق فلا يمكن الرجوع الى المرجحات لان الاطلاق ليس من الكتاب والسنة فالإطلاق مدلول لمقدمات الحكمة وليس من الكتاب والسنة والترجيح مختص بما اذا كان التعارض في السنة او في الكتاب او بين اطلاق او بين عموم الكتاب والسنة اما اذا كان التعارض بين الاطلاقين فالإطلاق ليس من الكتاب والسنة ولهذا ليس مشمول لأدلة الترجيح فاذاً مقتضى القاعدة سقوط كلا الاطلاقين والمرجع الاصل اللفظي ان كان والا فالصل العملي هكذا ذكره قدس سره
ولكن ذكرنا في مبحث التعادل والترجيح انما ذكره قدس سره غير تام فان مقدمات الحكمة وان كانت سبب للإطلاق الا ان مقدمات الحكمة حيثية تعليلية فالإطلاق مدلول للمطلق ولكن هذا المدلول انما يثبت بمقدمات الحكمة فمقدمات الحكمة حيثية تعليلية لا حيثية فمقدمات الحكمة كالوضع كما ان الوضع حيثية تعليلية لإثبات المعنى للفظ وليس حيثية تقييدية فكذلك مقدمات الحكمة فلا فرق بين مقدمات الحكمة وبين الوضع من هذه الناحية وعلى هذا فاطلاق المطلق مدلول للمطلق وهو من الكتاب والسنة كما ان المدلول الوضعي من الكتاب والسنة كذلك مدلول المطلق ايضا من الكتاب والسنة فاذاً ما ذكره السيد الاستاذ قدس سره غير تام
واما الحالة الثانية وهي ما اذا كانت دلالة العام على العموم بالوضع ودلالة القضية الشرطية على المفهوم بالإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة ففي هذه الحالة المعروف والمشهور بين الأصوليين تقديم العام الوضعي على اطلاق المطلق في مورد الاجتماع وقد علل ذلك شيخنا الانصاري قدس سره بان دلالة العام على العموم تنجيزية لا تتوقف على أي مقدمة ما عدى الوضع واما دلالة المطلق على الاطلاق تعليقيه معلقة على تمامية مقدمات الحكمة فمع وجود العام لم تتم مقدمات الحكمة فمع وجود العام الوضعي لا تتم مقدمات الحكمة هذا الذي افاده شيخنا الانصاري لا يمن المساعدة عليه

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo