< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

35/01/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : تعدد الجمل المتعلقة بالاستثناء
تبين مما تقدم ان المعنى الحرفي مباين للمعنى الاسمي ذاتا وحقيقةً فان المعنى الحرفي جزئي حقيقي ومتقوم بشخص طرفيه فان نسبته الى طرفيه نسبة النوع للجسم والفصل والمعنى الاسمي مقوم بماهية متقرره بالمرتبة السابقة على وجوده فان الماهية قد توجد في الذهن وقد توجد في الخارج واما المعنى الحرفي فليس له ماهية متقرره في المرتبة السابقة فان المعنى الحرفي موجود بنفسه في الذهن وكذلك في الخارج وكل ما تصور الانسان النسبة فهو مفهوم اسمي وليس مفهوما حرفياً فالنسبة غير قابلة للتصور فانه كلما تصور النسبة في الذهن فهو مفهوم اسمي ، فالنسبة بنفسها متقومه بشخص طرفيها بالذهن لا بوجودها التصوري واللحاظِ ، فان وجودها التصوري مفهوما تصوري وليس مفهوم حرفي ، فاذاً المعنى الحرفي ليس له تقرر ما هوي وليس له ماهية في المرتبة السابقة على وجوده في الذهن ووجوده في الخارج وهو متقوم بذاته وذاتياته بشخص طرفيه فان كان في الذهن فالنسبة ذهنية بنفسها وان كان في الخارج فالنسبة خارجية بنفسها لا بوجودها ، فالمعنى الحرفي جزئي حقيقي متقوم بشخص طرفيها ومباين لمعنى حرفي اخر فان النسب متباينات بذاتها وذاتياتها فان كل نسبة متقومه بشخص طرفيها وشخص طرفي كل نسبة مباين لشخص طرفي نسبة اخرى فاذا النسبة لا وجود لها الا بوجود طرفيها ولا ذات لها الا بذات طرفيها
ومن اجل ذلك كل نسبة مباينة لنسبة اخرى من جهة مباينتها لطرفي نسبة اخرى وعلى هذا لا يمكن رجوع الاستثناء الى جميع الجمل فان اداة الاستثناء موضوعة للدلالة على النسبة على المستثنى والمستثنى منه فان النسبة بين المستثنى والمستثنى منه في الجملة الاولى مباينة للنسبة بين المستثنى والمستثنى منه في الجملة الثانية وكذلك في الجملة الثالثة وهكذا فلا يمكن انطباق النسبة بالنسبة الاستثناء الى جميع هذه الاستثناءات والا لزم خلف فرضه ان معناه جزئي حقيقي ، فاذاً اداة الاستثناء موضوعة للدلالة على النسبة بين المستثنى والمستثنى منه فهي متقومه بذاتها وذاتياتها بشخص طرفيها وهما المستثنى والمستثنى منه فاذاً النسبة بين الجملة الاولى مباينة للنسبة في الجملة الثانية والجملة الثالثة فلا يمكن رجوع الاستثناء الى الجميع والا لزم استعمال البس في اكثر من معنى واحد وهو مستحيل ولا يمكن فمن اجل ذلك لا يمكن رجوع الاستثناء الى جميع الجمل لاستلزامه استعمال نفي الموضوع لمعنى واحد في اكثر من معنى وهو مستحيل
ومن هنا يظهر انما ذكره المحقق العراقي قدس سره من ان المعنى الحرفي كلي قابل للانطباق على كثيرين فاذا كان كلي فلابد من رجوعه الى جميع الجمل ، ثم قال وعلى تقدير تسليم ان المعنى الحرفي جزئي حقيقي فمع ذلك من رجوع الاستثناء الى جميع الجمل ، ومن هنا يظهر ان ما ذكره قدس سره لا يتم اما انه معنى كلي فهو غير تام اذ لا شبهة ان المعنى الحرفي جزئي حقيقي وليس معنى الحرفي كلي كما ذكره قدس سره ، واما ما ذكره من انه على تقدير انه جزئي فلا مانع من الرجوع الى جميع ، فهو غريب فكيف يمكن رجوعه الى الجميع فانه يستلزم استعمال لفظ موضوع لمعنى واحد في اكثر من معنى وهو لا يمكن فما ذكره المحقق العراقي قدس سره غير تام ، وايضا ذكر قدس سره في موضوع اخر من كلامه فان المستثنى الفساق مثلا فهو مطلق وقابل للرجوع الى الجميع فاذا قال المولى اكرم العلماء واضف الشعراء وتصدق على الفقراء الا الفساق منهم فان كلمة الفساق تتناسب مع الجميع ويمكن ارجاعها للجميع ، هذا غريب منه قدس سره اذ ليس محل الكلام في الاستثناء في الفساق وانه غير قابل للرجوع للجميع او يكون قابل ، الكلام انما هو في اداة الاستثناء فأنها هل يمكن ان ترجع للجميع بان يكون المستثنى خارج على الجميع بأداة الاستثناء او لا يمكن ذلك هذا هو محل الكلام وليس محل الكلام في المستثنى الكلام انما هو في اداة الاخراج اداة الاستثناء فأنها هل يمكن ان يمكنها ان ترجع الى الجميع او لا يمكن هذا هو محل الكلام فما ذكره قدس سره غريب جدا
الى هنا قد تبين ان الجملة اذا كانت واحدة بنظر العرف فلا مانع من ذلك كما اذا قال المولى اكرم العلماء والسادة الا الفساق منهم ففي مثل ذلك الجملة بنظر العرف واحدة فان الموضوع هو مجموع العلماء والسادة والمجموع لموضوع واحد والفساق مستثنى من المجموع بأداة الاستثناء فعندئذ لا يلزم أي محذور فان كان المحمول واد ايضا الامر كذلك من ان يكون الموضوع واحد ايضا الامر كذلك وان كان المحمول متعددا كما اذا قيل اكرم العلماء وقلدهم الا الفساق منهم فان هذه الجملة جملة واحدة بنظر العرف فلا مانع من الاستثناء من الجميع لا يوجب حينئذ أي محذور فهنا نسبة واحدة بين المستثنى والمستثنى منه لا ان هناك نسبتين ففي مثل هذه الموارد من رجوع الاستثناء للجميع ، واما اذا كانت الجمل متعددة بنظر العرف ومتباينة موضوعا ومحمول او موضوعا فقط او محمول فقط فلا يمكن ارجاع الاستثناء للجميع والا لزم محذور استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد ، والدعوى ان الجمل المتعددة المتباينة يمكن اعتبار هذه الجمل جملة واحدة فهذه الجمل وان كانت متعدد ومتباينة واقعا ولكن يمكن اعتبارها جملة واحدة فالاستثناء انما يكون بهذا اللحظ هذه الدعوى مدفوعة فان هذا الاعتبار لا اثر له ولا قيمه له لأنه لا يوجب انقلاب الواقع وفي الواقع الجمل متعيه ومتباينة وفيها نسب متباينة فلا اثر لهذا الاعتبار وهو لا يعالج مشكلة استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد
الى هنا قد تبين انه في مقام الثبوت لا يمكن ان يكون الاستثناء اذا كان بأداة الاستثناء ان يكون راجع للجميع نعم اذا كان بكلمة الاستثناء او بكلمة غير او سوى او ما شاكل ذلك فلا مانع من الرجوع الى الجميع واما اذا كان الاستثناء بكلمة اداة الاستثناء فلا يمكن ارجاعه الى الجميع والا لزم محذور استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد ، واما في مقام الاثبات فهل الاستثناء ظاهر بالرجوع الى الجملة الاخيرة او انه ظاهر بالرجوع الى الجميع او لا هذا ولا ذاك ففيه اقوال :
القول الاول ان الاستثناء لا يكون ظاهرا في الرجوع الى الجميع ولا ظاهرة في الرجوع الى الاخير وقد اختار هذا القول صاحب الكفاية قدس سره ان الاستثناء لا يكون راجعا الى ان يكون ظاهرا في الرجوع الى الجملة الاخير ولا ظاهرا في جميع الجمل بل هو مجمل ولا ندري انه راجع الى الجملة الاخير او انه راجع الى جميع الجمل ، هذا الذي افاده المحقق صاحب الكفاية قدس سره لا يمكن اتمامه بنحو ثابت كلي في جميع الموارد وهذا يختلف باختلاف الموارد فاذا ورد في الدليل اكرم العلماء واكرم السادة الا الفساق منهم فالاستثناء يناسب كلتا الجملتين ففي مثل ذلك يمكن دعوى الاجمال وان الاستثناء غير ظاهر لا في الرجوع الى الجملة الاخير ولا في الرجوع الى الجميع بل هو مجمل ففي مثل ذلك يمكن دعوى الاجمال اما اذا ورد في الدليل اكرم العلماء وجالس الشرفاء الا من كان منهم فاسقا ففي مثل ذلك الظاهر ان الاستثناء يرجع الى الجملة الاخيرة لا الى الجميع فان مناسبة الحكم والموضوع تقتضي رجوع الاستثناء الى الجملة الاخيرة لا الى جميع الجمل وكذلك اذا ورد بالدليل واستقبل العلماء وتصدق على الفقراء الا الفساق منهم فانه ظاهرا في رجوع الاستثناء الى الجملة الأخيرة فهنا مناسبة الحكم والموضوع تقتضي ذلك ، فاذا ما ذكره المحقق صاحب الكفاية من الاجمال لا يتم بنحو الكبرى الكلية بل لابد من ملاحظة كل مورد موردا بنفسه الاستثناء ظاهرا بالرجوع الى الجميع هذا ظاهر في الرجوع الى الجملة الاخير او لا هذا ولا ذاك بل هو مجمل
القول الثاني ان الاستثناء ظاهر بالرجوع الى الجملة الاخيرة دون سائر الجمل فان سائر الجمل تبقى على عمومها ولا مانع من التمسك بأصالة العموم في سائر الجمل وقد اختار هذا المحقق النائيني قدس سره

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo