< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

35/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : المراد الجدي من الضمير في الاية
الى هنا قد تبين انه لا استخدام في الاية المباركة فان الضمير يرجع الى المطلقات في المدلول التصوري والمدلول الاستعمالي واما المراد الجدي من الضمير هو المطلقات الرجعيات وكذا المراد الجدي من المطلقات بالنسبة الى هذا الحكم هو خصوص المطلقات الرجعيات فالضمير مطابق للمرجع في المدلول التصوري والمدلول الاستعمالي والمدلول الجدي ولو كنا نحن والاية المباركة فلا استخدام في البين اصلا ولكن هناك قرينة خارجية وهي الروايات التي تدل على ان الحكم الاخير في الاية المباركة مختص للمطلقات الرجعيات فان الاية المباركة متكفلة بثلاثة احكام حكم العدة وحكم خفاء ما في بطن المرآة واحقية رجوع الزوج الى زوجته فان كنا نحن والاية فال فرق في هذه الاحكام اصلا ولكن الروايات تدل على ان الحكم الاخير مختص بالمطلقات الرجعيات فان الاحقية ثابتة للازواج في خصوص الرجعيات لا مطلقا فمن اجل ذلك قلنا ان الحكم الاخير مختص بالمطلقات الرجعيات ويختلف عن الحكمين الاولين
الوجه الثالث ما ذكره المحقق النائيني قدس سره من الفرق في استخدام عقد الوضع والاستخدام عقد الحمل اما الاستخدام اذا كان في عقد الوضع فلا مانع من التمسك باصالة عدم الاستخدام فان الضمير يرجع الى المقيد ولكن المرجع مردد بين العام والخاص هل مراد المتكلم العام او الخاص المراد من الضمير معلوم فهو يرجع الى الخاص ولكن الشك في كيفية مراد المتكلم من المرجع هل هو المطلق او المقيد هل هو المعنى الحقيقي او المجازي كقولنا رأيت اسد فضربته فلا شبهة في ان الضمير يرجع الى الرجل الشجاع لا ان الاسد بمعنى الحيوان المفترس ولكن الشك في المرجع فالمراد من الاسد هل هو الحيوان المفترس او المراد منه الرجل الشجاع ففي مثل ذلك لا مانع من التمسك باصالة عدم الاستخدام أي اصالة التطابق بين الضمير والمرجع فان ظهور السياقي للكلام الارتكازي يدل على هذا التطابق بين المرجع والضمير وبين الضمير والمرجع فهذا التطابق ثابت بالظهور العرفي السياقي الارتكازي فاذاً اصالة عدم الاستخدام لا مانع منها ، وكذلك الحال في الاية المباركة فان مرجع الضمير هو الخاص المطلقات الرجعيات ولكن الشك انما هو في الن المراد من المطلقات هل هو المطلق او المقيد المعنى العام او الخاص ففي مثل ذلك لا مانع من التمسك باصالة عدم الاستخدام فان كان المراد من المرجع المعنى العام فهو استخدام فان الضمير لا يكون مطابق للمرجع فالمراد الاستعمالي من الضمير الخاص ومن المرجع العام وان كان المراد من المرجع الخاص فالتطابق بينهما موجود فلا استخدام فاذا شككنا في ذلك فلا مانع من التمسك باصالة عدم الاستخدام أي اصالة التطابق بين المرجع والضمير ، فهل اصالة العموم تعارض اصالة عدم الاستخدام في المقام فانا نشك في ان المراد من المطلقات هل هو المعنى العام او المعنى الخاص ففي مثل ذلك لا مانع من التمسك باصالة العموم واصالة الاطلاق فهل تجري هذه الاصالة وتكون معارضة مع اصالة عدم الاستخدام او لا تجري
الظاهر انها لا تجري فان اصالة عدم الاستخدام حاكمة عليها ورافعه لموضعها تعبدا فان موضوع اصالة العموم هو الشك في المراد ان مراد المولى من المطلقات هل هو المعنى العام او الخاص واما اصالة عدم الاستخدام تثبت ان مراده المعنى الخاص المطابق للضمير فلهذا تكون رافعة لموضوع اصالة العموم وحاكمة عليها فلا تجري اصالة العموم في المقام ، هذا قد يقال كما قيل ان اصالة عدم الاستخدام من الاصول اللفظية كاصالة العموم واصالة الاطلاق واصالة الحقيقة والجامع اصالة الظهور فجميع هذه الاصول من الاصول اللفظية منها اصالة عدم الاستخدام فانها من الاصول اللفظية والضابط الكلي في حجية هذه الاصول اللفظية وفي جريانها ان يكون الشك في المراد مع العلم بان المعنى مستند الى الوضع او الى القرينة فهو مورد الى هذه الاصول العملية اذا كان الشك في المراد ولكن مع العلم بان المعنى مستند الى الوضع او الى القرينة فاذا شككنا في مراد المتكلم فالمرجع هو الاصول اللفظية من اصالة العموم او الاطلاق او اصالة الحقيقة او اصالة عدم الاستخدام واما اذا كان المراد معلوم والشك انما هو في الوضع او في شيء اخر فلا تجري اصالة العموم واصالة الحقيقة كما اذا علمنا ان مراد المولى من قوله رأيت اسد هو الحيون المفترس ولكن نشك ان مراده الحيوان المفترس ونشك انه معناه الموضوع له او انه معناه المجازي ففي مثل ذلك لا يمكن التمسك باصالة الحقيقة لاثبات ان لفظ اسد موضوع بإزاء الحيوان المفترس لا يمكن التمسك باصالة الحقيقة التمسك باصالة الحقيقة انما هو في ما اذا علم ان الاسد موضوع للحيوان المفترس ولكنا نشك في ان مراد المولى في هذا الكلام هل هو الحيوان المفترس او الانسان الشجاع ففي مثل ذلك نتمسك باصالة الحقيقة ، او اذا شككنا في دوران الامر بين التخصيص والتخصص وهذا الفرض خرج عن العام جزما فخروجه يقيني ولكنا لا ندري بان خروجه بالتخصيص او بالتخصص ففي مثل ذلك لا يمكن التمسك باصالة العموم لاثبات التخصص فان اصالة العموم انما تجري في ما اذا شككنا في الخروج بان هذا الفرد خرج من العام او لا ففي مثل ذلك نتمسك باصالة العموم لاثبات عدم خروجه من العام اما اذا علمنا بان خروجه من العام وشككنا ان خروجه كان بالتخصيص او بالتخصص فلا يمكن التمسك باصالة العموم لاثبات ان خروجه كان بالتخصص وما نحن فيه المراد معلوم فان المراد من الضمير معلوم وهو يرجع الى الخاص فالمراد من الضمير معلوم والشك في المرجع وانه معنى الحقيقي او المعنى المجازي او العام او الخاص او المطلق والمقيد ففي مثل ذلك لا يمكن التمسك باصالة عدم الاستخدام لانها انما تجري في ما اذا كان الشك في المراد كان المراد من الضمير هل هو المعنى العام او الخاص فاصالة عدم الاستخدام انما تجري في موارد الشك في المراد واما اذا كان المراد معلوم والشك انما هو في ان المراد من المرجع المعنى العام او الخاص او المعنى الحقيقي او المعنى المجازي فلا يمكن التمسك باصالة عدم الاستخدام
هذا الضابط الذي ذكر في كلمات الاصحاب ثابت بنحو القضية الجزئية لا بنحو الكبرى الكلية فان حجية الاصول اللفظية انما هي بملاك الظهور ففي كل مورد كان هناك ظهور حال المتكلم في عدم خروج هذا الفرد عن العام اصالة العموم تجري لاثبات ذلك فالمناط في جريان الاصول اللفظية انما هو الاصول ولا يكون اصالة الحقيقة ظاهرة في ان هذا اللفظ موضوع بإزاء هذا المعنى ولهذا اذا شككنا بالوضع فلا يمكن التمسك باصالة الحقيقة لاثبات الوضع ، واما في المقام فالظهور موجود فاذا علمنا ان المراد من الضمير هو يرجع الى الخاص والمرجع مردد بين المعنى الحقيقي الذي يستلزم الاستخدام والمعنى المجازي الذي يستلزم عدم الاستخدام الشك انما هو في المرجع وانه هل المراد المعنى الحقيقي او المجازي العام او الخاص المطلق او المقيد ففي مثل ذلك الظهور السياقي للكلام موجود وهو ظهور المراد بين المرجع والضمير فان هذا الظهور السياقي بين الكلام المرتكز بالذهان فمن اجل ذلك لا مانع من التمسك باصالة عدم الاستخدام فاصالة التطابق بين المرجع والضمير فلا مانع من التمسك به في هذا الفرض ايضا لان الظهور موجود فالضابط الذي ذكر بكلمات الاصحاب انما يتم بنحو القضية الجزئية لا بنحو الكبرى الكلية ، هذا كله بالنسبة الى عقد الوضع
اما عقد الحمل هذا ما ذكره المحقق النائيني قدس سره ولكن ظهر مما ذكرنا ان هذا البيان غير تام فان المراد من الضمير هو المطلق لا المراد من الضمير المراد الاستعمالي من الضمير هو المطلق في الاية المباركة لا ان الضمير يرجع الى الخاص بل انه يرجع الى المطلق فالمراد التصوري من الضمير والمراد الاستعمالي من الضمير هو المطلق لا المقيد ولا الخاص فالمراد هو العام نعم المراد الجدي هو الخاص وهذا ثابت بدليل خارجي فلولم يكن هنا دليل خارجي وكنا والاية الكريمة لقلنا بعموم احقية رجوع الزوج الى زوجته مطلقا سواء كان بائن او رجعي فلا فرق بينهما ولكن هذا التخصيص ثبت بدليل خارجي وهو الروايات فاذاً ليس المراد الاستعمالي من الضمير هو الخاص كما ذكره المحقق النائيني قدس سره في هذا الوجه فما ذكره قدس سره غير تام
واما بالنسبة الى عقد الحمل فقد ذكر قدس سره ان الضمير يرجع الى المطلق اذا كان الاستخدام في عقد الحمل الضمير يرجع الى المطلق تصورا وتصديقا أي بلحاظ الارادة الاستعمالية فيكون المراد الاستعمالي من الضمير مطابقا للمراد الاستعمالي من المرجع التطابق بينهما في المدلول التصوري والمدلول الاستعمالي موجود وعقد الحمل قرينة على ان المراد الجدي من الضمير هو الخاص فاذاً عقد الحمل قرينة على ان المراد الجدي من الضمير هو الخاص واما المراد الاستعمالي هو العام وكذلك المراد التصوري هكذا ذكره قدس سره وللمناقشة فيه مجال
اما اولا فان عقد الحمل لو كان صالح للقرينيه فهو قرينة متصل بان عقد الحمل عبارة عن احقية الزوج بالرجوع الى زوجته المطلقة فاذاً عقد الحمل لو كان صالح للقرينيه فقرينيته متصلة لأنه متصل بالضمير فاذا كان متصل بالضمير فهو مانع انعقاد الضمير في الرجوع الى العام والى المطلق فاذاً ينعقد ظهور الضمير في الخاص فهو قرينة متصلة مانعة عن انعقاد ظهور العام في العموم وموجوب لانعقاد ظهوره في الخاص وبما انه متصل بالضمير فهو مانع عن انعقاد ظهوره بالرجوع الى العام وموجب الى انعقاد ظهوره بالرجوع الى الخاص فلابد من الالتزام بالاستخدام فان المراد الاستعمالي من الضمير الخاص والمراد الاستعمالي من المرجع هو العام لان المراد الاستعمالي من المطلقات هو العام والمفروض ان عقد الحمل بالنسبة الى المطلقات بمثابة قرينة منفصلة بالنسبة الى الضمير قرينة متصلة واما بالنسبة الى المطلقات في صدر الاية المباركة قرينة منفصلة لا يصلح ان يكون مانع عن انعقاد ظهورها في العموم وفي الاطلاق فاذا لابد من الالتزام بالاستخدام
وثانيا ان عقد الحمل لا يصلح ان يكون قرينة على التخصيص فان الاحقية لا تدل على التخصيص اصلا احقية رجوع الزوج الى زوجته المطلقة فلا تدل على التخصيص يمكن ان تكون هذه الاحقية ثابتة مطلقا في جميع المطلقات بلا فرق بين المطلقات البائنات والرجعيات فان الاحقية في عقد الحمل لا يصلح ان يكون قرينة على التخصيص ولا يدل على التخصيص اصلا فلا فرق في الاحكام الثالثة التي تكون الاية متكفلة لها بين وجوب تربص وحرمة الكتمان واحقية الرجوع فجميع هذه الاحكام ثابتة مطلقا لو كنا نحن والاية المباركة ولكن التخصيص في الحكم الاخير قد ثبت بدليل خارجي وهو الروايات لو لم تكن روايات في البين لقلنا بعموم هذا الحكم ايضا بحسب الاية المباركة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo