< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

34/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : العام المتعقب للضمير
الكلام في العام المتعقب للضمير الذي يرجع الى بعض افراده كما في قوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) الى قوله (وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا)[1] فان الضمير في بعلتهن احق بردهن يرجع الى المطلقات الرجعيات لا الى البائنات فالضمير يرجع الى بعض افراد العام واما المطلقات فمعناه العام وتدل على العموم والاستيعاب سواء كانت دلالتها بالوضع كما اذا قلنا بان هيئة الجمع المعرف بإلام موضوعة للدلالة على العموم والاستيعاب او ان دلالتها على العام بمقدمات الحكمة فعلى كلا التقديرين فالمطلقات تشمل الرجعيات والبائنات معا، فيدور الامر بين التمسك باصالة الاطلاق وبين التمسك باصالة عدم الاستخدام وبين الاصلين معارضة فلا يمكن الجمع بينهما فهل المراد من المطلقات معناه العام الشامل للرجعيات والبائنات معا ؟ مقتضى اصالة العموم هو الاول ومقتضى اصالة الاستخدام الثانية لان الضمير موافق للمرجع ومطابق له فالتطابق من الطرفين والظاهر ان الضمير موافق ومطابق للمرجع فتقع المعارضة بين اصالة العموم فان مقتضاها ان المراد من المطلقات اعم من الرجعيات والبائنات والمراد من اصالة الاستخدام ان المراد من المطلقات خصوص الرجعيات وليس الاعم فتقع المعارضة بينهما
والخلاصة ان المراد الاستعمالي كما ان المراد التصوري من المطلقات هو العام الشامل للمطلقات الرجعيات والمطلقات البائنات معا فالمراد التصوري الوضعي والمراد التصديقي بلحاظ الارادة الجدية هو العام بلا فرق بين ان يكون هذا العام مستندا الى الوضع او مستند الى مقدمات الحكمة، واما المراد من الضمير فتارة نعلم ان المراد الاستعمالي منه الخاص واخرى نعلم ان المراد الجدي منه الخاص فعلى الاول تقع المعارضة ين ظهور الضمير فانه ظاهر في مطابقته للمرجع وبين اصالة العموم فان مقتضاها ان المراد الاستعمالي في المطلقات هو العام ومقتضى ظهور الضمير ان المراد الاستعمالي منه الخاص فتقع المعارضة بينهما، فهل المرجع في المسألة اصالة العموم او اصالة عدم الاستخدام او لا هذا ولا ذاك ؟ ففيه وجوه واقوال قد اختار المحقق النائيني (قده) القول الاول وهو ان المرجع في المسألة اصالة العموم بلا فرق بين ان يكون عمومه وضعي او بمقدمات الحكمة وقد استدل على ذلك بوجوه :-
الوجه الاول : ان استخدام الضمير في الآية الكريمة انما يلزم اذا كان المراد منه الخاص والمراد من المطلقات في صدر الآية العام وهذا مبني على ان التخصيص في العام يوجب التجوز كون العام مجازا فان قلنا بان التخصيص في العام يوجب كونه مجازا في الواقع فيتعدد معنى العام ويكون للعام معنيان احدهما الحقيقي وهو العموم والشمول والاستيعاب والاخر المعنى المجازي هو الخاص فعندئذ الضمير يرجع الى المعنى المجازي ولهذا لابد من الالتزام بالاستخدام فان المراد من المطلقات هو المعنى العام الشامل للمطلقات الرجعيات والبائنات معا وبعد التخصيص استعمل في المعنى الخاص وهو المطلقات الرجعيات والضمير يرجع اليه فمن اجل ذلك لابد من الالتزام بالاستخدام، واما اذا قلنا بان التخصيص لا يوجب التجوز في العام وان العام مستعمل في معناه الموضوع له وهو العموم والشمول واما التخصيص فلا يوجب التجوز فيه ولا يوجب كونه مجازا في الواقع فعندئذ يكون للعام معنى واحد والضمير يرجع اليه فعندئذ لا استخدام في البين ولا موضوع للاستخدام فان للعام معنى واحد وللمطلقات في الاية المباركة وهو معنى العام والضمير يرجع الى هذا المعنى العام فلا استخدام في البين
فالنتيجة ان المحقق النائيني (قده) قد فصل بين القول بان التخصيص العام بمخصص يوجب كونه مجازا وبين كون تخصيصه بمخصص لا يوجب كونه مجازا فعلى الاول لابد من الالتزام بالاستخدام وعلى الثاني فحيث ان للعام معنى واحد فالضمير بطبيعة الحال يرجع اليه ولا موضوع للاستخدام
وقد اورد عليه السيد الاستاذ (قده) بان الاستخدام لا يتوقف على كون تخصيص العام يوجب كونه مجازا حتى يكون للعام معنيان احدهما المعنى الحقيقي والاخر المعنى المجازي والضمير يرجع الى المعنى المجازي فعندئذ لابد من الالتزام بالاستخدام ولا يتوقف على ذلك بل اذا قلنا بان للعام معنى واحد فمع ذلك لا مانع من الاستخدام اذا كان الضمير راجعا الى بعض افراده فهو استخدام فللعام معنى واحد وهو العموم والاستيعاب ولكن الضمير يرجع الى بعض افراده وهو معنى الاستخدام، فاذاً الاستخدام لا يتوقف على كون تخصيص العام بمخصص يوجب كونه مجازا حتى يتعدد معناه هكذا ذكره السيد الاستاذ (قده)
الظاهر ان هذا الاشكال غير وارد على المحقق النائيني (قده) فان غرضه ان الضمير لا يكون مخالفا للعام اذا لم يكن التخصيص موجبا لكونه مجازا فان العام مستعمل في معناه الموضوع له تصورا وتصديقا بلحاظ الارادة الاستعمالية وكذلك الضمير معناه التصوري والاستعمالي يرجع الى معنى العام فلا اختلاف بينهما من هذه الناحية فان المراد التصوري من الضمير هو المعنى العام والمراد الاستعمالي من الضمير ايضا هو العام فلا يستخدم في المعنى التصوري ولا في المعني الاستعمالي فانه عام كما انه المراد من العام كذلك هو مراد من الضمير فالتطابق بين المرجع والضمير موجود كما هو الظاهر، فاذا كان المراد التصوري من العام هو العام والمراد من المعنى الاستعمالي هو العام كذلك فلا محال ان يكون المراد التصوري من الضمير هو العام والمراد الاستعمالي من الضمير ايضا هو العام واما المراد الجدي النهائي من الضمير هو الخاص اي خصوص المطلقات الرجعيات وهو المراد من المطلقات في صدر الآية الكريمة، فلا اختلاف بين الضمير والمرجع لا في مرحلة التصور ولا في مرحلة التصديق بلحاظ الارادة الاستعمالية ولا في مرحلة التصديق بلحاظ الارادة الجدية النهائية فلا استخدام ولعل هذا هو مراد المحقق النائيني (قده) فاذا كان هذا مراده فلا يرد عليه ما ذكره السيد الاستاذ من الاشكال ومراده (قده) انه على هذا لا اختلاف بين الضمير والمرجع لا في مرحلة التصور ولا في مرحلة التصديق حتى بلحاظ الارادة الجدية .


[1] سورة البقرة، اية 228.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo