< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

34/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع : في جريان الاستصحاب في العدم الازلي
 ذكرنا ان الاقوال في المسألة ثلاثة الاول ان الاستصحاب لا يجري في الاعدام الأزلية مطلقا سواء كان من لوازم الماهية او من لوازم الوجود القول الثاني جريان الاستصحاب في الازلي مطلقا القول الثالث بين ما اذا كان من اللوازم الماهية فلا يجري الاستصحاب في الاعدام الأزلية واما اذا كان من لوازم الوجود يجري الاستصحاب في الاعدام الازلية
 اما القول الاول : فقد اختاره المحقق النائيني قدس سره وقد بنى هذا القول على مجموعة من المقدمات : الاولى - ان الشارع اذا جعل حكم لموضوع فلا محال اما ان يلحظ ذلك الموضوع مطلقا بدون تقيده بأي قيد لا القيد الوجودي ولا القيد العدمي او يلحظ الموضوع مقيدا بقيد وجودي او عدمي ولا يتصور ثالث في البين لاستحالة الاجمال في الواقع من الشارع حتى لا يكون موضوع مطلقا ولا مقيد بأن يكون مهمل هذا غير متصور فاذا الموضوع اما ملحوظ مطلقا او ملحوظ مقيد بعد استحالة الاهمال في الواقع فاذا فرضنا ان المولى جعل وجوب الاكرام للعالم فأما ان يلحظ العالم مطلقا بدون تقيده باي قيد لا بالقيد الوجودي ولا بالقيد العدمي فالموضوع حينئذ مطلقا وفارغ عن أي قيد واما ان يلحظ مقيدا بقيد عدمي بان لا يكون فاسقا او لا يكون نحوي او ما شاكل ذلك او مقيدا بقيد وجودي كأن يكون عادل او ما شاكل ذلك فعلى الاول الموضوع يكون من الماهية لا بشرط وعلى الثاني يكون الموضوع من الماهية يكون بشرط لا وعلى الثالث يكون الموضوع من الماهية بشرط شيء فأذن الموضوع في الواقع لا يخلو من ذلك بعد استحالة الاهمال فيه وعلى هذا فاذا ورد التخصيص على العام فاذا قال المولى اكرم كل عالم ثم قال لا تكرم الفاسق منهم فهذا التخصيص يوجب تقيد موضوع العالم بنقيض الخاص فان الخاص هو الفاسق فالتخصيص يوجب تقيد موضوع الامر بنقيض خاص فأذن الموضوع مقيد بنقيض خاص وهذه المقدمة الاولى لا شبهة فيها
 المقدمة الثانية : ان الماهية سواء كانت اصلية او غير اصلية بان تكون من الاعراض او من الامور الانتزاعية او الاعتبارية فالماهية على جميع التقادير لا تخلو اما ان تكون موجودة او تكون معدومة ولا ثالث لهما اذ لا يمكن ارتفاع كليهما معا لأنه من ارتفاع النقيضين بان لا تكون موجوده وان لا تكون معدومة كما لا يمكن اجتماع كليهما معا لأنه من اجتماع النقيضين فوجود الماهية وجود محمولي وعدم الماهية عدم محمولي لمفاد ليس التامة التعبير بمفاد ليس التامة او ليس الناقصة وان كان مبني على التسامح والا فالعدم النعتي ليس مرادف لمفاد ليس الناقصة وكيف ما كان فوجود الماهية سواء كانت اصلية او غير اصلية فوجودها وجود محمولي وعدمها عدم محمولي فلا يمكن ارتفاعهما لأنه من ارتفاع النقيضين هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ان وجود العرض قد يضاف الى موضوعه لا ماهيته مثل البياض يضاف الى موضوعه وهو الجسم الخارجي قد يضاف عدمه الى موضوعه في الخارج ويعبر عن هذا الوجود بالوجود النعتي فان البياض نعت وصفة للجسم الخارجي كما ان عدمه المضاف اليه عدم نعتي المضاف اليه عدم نعتي لموضوعه في الخارج ويعبر عنهما بالوجود والعدم النعتيين والاول مفاد كان التامة والثاني مفاده كمفاد ليس الناقصة فاذا وجود النعتي بحاجة الى موضوع محقق بالخارج بالمرتبة السابقة ولا يعقل وجود النعت بلا وجود المنعوت ولا يعقل وجود الصفة بعدم وجود الموصوف في الخارج في المرتبة السابقة فان اتصاف شيء بالوجود او بالعدم بحاجه الى وجوده في الخارج وتحققه بالمرتبة السابقة لان النعت لا يمكن وجوده بدون وجود المنعوت والصفة لا يمكن وجودها بالخارج بدون وجود الموصوف في الخارج فمن هذه الناحية يختلف وجود العرض المضاف الى موضوعه او عدمه المضاف اليه عن وجود الماهية وعدم الماهية فوجود الماهية وجود محمولي وعدم الماهية عدم محمولي وموجود العرض المضاف الى موضوعه في الخارج وجود نعتي يتوقف على وجود منعوته في الخارج في المرتبة السابقة وهكذا عدمه ولهذا هذا لا مانع من ارتفاع كليهما معا ولا يلزم محذور ارتفاع النقيضين أي ارتفاع وجود العرض وعدم العرض المضافان الى موضوعه في الخارج فيمكن ارتفاع كليهما بارتفاع موضوعه فان موضوعه اذا انطبق الامرين أي الوجود النعتي والعدم النعتي مثلا العالم اما عادل او فاسق فالعدالة نعت للعالم و عدم الفسق نعت للعالم مضاف اليه وبانتفاء العالم ينتفي كليهما مع ولا يلزم محذور ارتفاع النقيضين بينما لا يمكن ارتفاع وجود الماهية وعدمها معا فانه من ارتفاع النقيضين ولا يمكن القول بان الماهية ليست موجوده ولا معدومة هذا غير معقول هذه هي المقدمة الثانية
 المقدمة الثالثة : ان الموضوع المركب اما مركب من جوهرين او مركب من عرضين او مركب من عرض وجوهر فهنا اقسام ثلاثة :
 اما القسم الاول : كما اذا فرضنا ان وجود زيد ووجود عمر قد اخذا في موضوع حكم شرعي وجود زيد بما هو وجود محمولي ووجود عمر بما هو وجود محمولي فان وجود زيد ليس نعت لوجود عمر ولا وجود عمر نعت لوجود زيد ليس نعت لكل منهما فاذا المأخوذ في الموضوع ذات وجود زيد وذات وجود عمر بدون اخذ أي عنوان اخر كعنوان التفاضل او الحوق او السبق شيء من هذه العناوين لم يؤخذ في الموضوع المأخوذ في الموضوع وجود زيد بما هو ووجود عمر بما هو وحينئذ فان كان الموضوع موضوع المركب محرز بكلا جزئيه وجدانا زيد موجود اذن عمر موجود وجدانا فلا محال يترتب على هذا الموضوع المركب اثره وان كان كلاهما محرز بالتعبد بالاستصحاب استصحاب بقاء وجود زيد وحياة زيد استصحاب بقاء حياة عمر او بالبينة يعني بينه قامة على ان زيد حي وعمر حي او اخبر ثقه بذلك كل ذلك حجة يثبت الموضوع فكلا جزئي الموضوع محرز بالتعبد لا بالوجدان فعندئذ يترتب عليه اثره وكذلك الحال اذا كان احدهما محرز بالوجدان والاخر بالتعبد كما اذا كان وجود زيد محرز بالوجدان ووجود عمر محرز بالتعبد بضم التعبد الى الوجدان يلتئم موضوع المركب ويتحقق ويترتب عليه اثره هذا اذا كان موضوع المركب مركب من جوهرين
 القسم الثاني : اذا كان الموضوع مركب من عرضين فتارة يكون العرضان لمعروض واحد كما اذا كان الموضوع مركب من عدالة زيد وعلمه فعدالة زيد جزء الموضوع وعلمه جزء اخر العدالة صفة لزيد وليس نعت لعلمه وعلمه نعت وصفه وليس نعت لعدالته فأذن كلا العرضين ليس نعت للأخر لا العدالة نعت لعلم زيد ولا علمه نعت لعدالته فاذا المأخوذ في الموضوع ذات العدالة وذات علمه فعلم زيد بما هو جزء الموضوع وعدالته بما هي جزء الموضوع ولم يؤخذ في الموضوع أي موضوع اخر كموضوع التقارب بينهما او عنوان السبق والحوق او ما شاكل ذلك فعندئذ قد يكون الموضوع بكلا جزئيه محرز بالوجدان وزيد عادل وعالم بالوجدان فعندئذ يترتب عليه اثره كجواز تقليده او حكمه بالقضاء او ما شاكل ذلك فان زيد اذا كان عالم وعادل يترتب عليه اثره كجواز التقليد وما شاكل ذلك واخرى يكون الموضوع بكلا جزئيه محرز بالتعبد لاستصحابه او بالبينة او بأخبار الثقة او بأخبار عدل واحد الجامع هو اثباته بالتعبد وثالثا يكون احدهما محرز بالوجدان والاخر بالتعبد فلا فرق بين احراز كلا جزئي الموضوع فيكون احرازهما بالوجدان او التعبد او يكون احدهما بالوجدان والاخر بالتعبد في ترتب الاثر لا فرق اما اذا كان عرضين لموضوعين احدهما لموضوع والاخر لموضوع اخر كإسلام الوارث وموت المورث فان اسلام الوارث في زمان وموت المورث فيه موضوع للموضوع الارث ولانتقال مال المورث الى الوارث اذا اسلم في زمان موته فاذا كلا العرضين عرض لموضوع موت المورث واسلام الوارث فكلاهما جزء الموضوع والموضوع مركب منهما ذات الموت وذات الاسلام بدون اخذ أي عنوان اخر في الموضوع والمفروض ان موت المورث ليس نعت لإسلام الوارث واسلام الوارث ليس نعت لموت المورث موت المورث نعت للمورث واسلام الوارث نعت للوارث وليس احدهما نعت للأخر وعنوان الاخر غير مأخوذ فعندئذ يكون الموضوع بكلا جزئيه محرز بالوجدان وتاره اخرى محرز بالتعبد او يكون احدهما محرز بالوجدان والاخر بالتعبد فعلى جميع التقادير يترتب عليه اثره ومن هذا القبيل ركوع المأموم وركوع الامام فاذا ادرك المأموم الامام في حال الركوع ودرك الامام في الركوع يترتب عليه صحة الاقتداء وصحة الاقتداء مترتبة على ادراك المأموم ادراك الامام فاذا كان ركوع الامام في زمان وفي نفس ذلك الزمان يتحقق ركوع المأموم يترتب عليه ثره وهو صحة الاقتداء فاذا لا فرق بان يكون الموضوع بكلا جزئيه محرز بالوجدان او بمحرز بالتعبد او يكون احدهما محرز بالوجدان والاخر بالتعبد
 القسم الثالث : وهو ما اذا كان الموضوع مركب من جوهر وعرض فتارة يكون العرض عرض لجوهر اخر كما اذا فرضنا ان الموضوع مركب من وجود زيد وعدالة عمر جزء الموضوع وجود زيد والجزء الاخر عدالة عمر الموضوع مركب من جوهر وعرض والعرض قائم بموضوع اخر بجوهر اخر فحال هذا القسم حال القسمين الاولين فتارة يكون موضوع بكلا جزئيه محرز بالوجدان واخرى يكون محرز بالتعبد وثالثة يكون احدهما محرز بالوجدان والاخر بالتعبد فاذا ذات وجود زيد جزء الموضوع وذات عدالة عمر جزء اخر بدون اخذ أي عنوان اخر واخرى يكون العرض عرض للجوهر كما اذا كان الموضوع مركب من وجود زيد وعدالته او علمه فحينئذ يكون المأخوذ بالموضوع عنوان النعتية فان عدالة زيد نعت لزيد ولا يمكن ان تكون وجود العدالة بما هي وجود عدالة جزء الموضوع فان جزء الموضوع عدالة زيد مضافة الى زيد فأذن عنوان الاضافة مأخوذ في الموضوع وهو عنوان النعتية وعنوان النعتية والصفة فعنوان الصفة والنعت مأخوذ في الموضوع وفي مثل ذلك ان كان لعنوان النعتية حالة سابقة ويشك في بقائها فلا مانع من استصحاب بقائها كما اذا فرضنا الماء ملتصق بالكريه وشككنا في بقاء كريته فلا مانع من استصحاب بقاء هذا الاتصاف واما اذا لم يكن لهذا الاتصاف حالة سابقة فلا يمكن اثبات هذا الاتصاف بالاستصحاب في العدم المحمولي او في الوجود المحمولي هذا غير ممكن الا على القول بالأصل المثبت ...

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo