< قائمة الدروس

الموضوع : العام والخاص _ التمسك بالعام في الشبهات الموضوعية _ بقي شيء

 

تحصل مما ذكرنا أنه لايجوز التمسك بالعام في الشبهات الحكمية بلا فرق بين أن تكون الشبهة ذات اعتبار واحد بأن تكون متمحضة بالشبهة المصداقية أو تكون ذات اعتبارين بـن تكون بنفسها شبهة حكمية وان كانت بالنظر إلى المخصص للعام شبهة مصداقية وعلا كلا التقديرين لايجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية .

بقي شيء : ورد في لسان بعض الروايات ( اغسله بالماء ) لاشبهة أن المرتكز في أذهان الناس عرفا والثابت في أعماق النفوس أن هذه القضية تدل بالمطابقة على أن الغسل بالماء وبالالتزام على طهارة الماء باعتبار إن الماء النجس لايمكن أن يكون مطهرا فاقد الشيء يستحيل أن يكون معطيا والمطهر لابد أن يكون طاهرا فالماء النجس يستحيل أن يكون مطهرا إذن هذا ألاتكال العرفي القطعي بمثابة القرينة اللبية المتصلة الموجبة لتقييد هذه القضية بالماء الطاهر اغسله بالماء أي بالماء الطاهر إذن لامحالة يكون الموضوع مقيدا بالماء الطاهر ،فإذا كان موضوع القضية هو الماء الطاهر فإذا شككنا في ماء في الخارج أنه طاهر أو نجس بالملاقات فالشبهة مصداقية فلا يجوز التمسك بإطلاق هذه القضية لإثبات انه طاهر لآن هذه القضية تدل على مطهرية الغسل بالماء المفروغ طهارته أما أنه طاهر في الخارج أو لا فلا تدل عليه لابالمطابقة ولا بالالتزام وهذه القضية حقيقية تدل على مطهرية الغسل بالماء .

وكذالك الحال إذا شككنا في نجاسة الماء بالذات أو طهارته بنحو الشبهة الحكمية كما إذا شككنا في ماء البئر طهر بنفسه أو نجس فهي شبهة حكمية وليس نسبتها إلى الشارع كنسبتها إلينا بل هي مربوطة بالشارع فأن بيان حكمها وحدودها بيد الشارع فهذه وان كانت حكمية بنفسها إلا أنها موضوعية بالنسبة إلى المخصص للعام فان موضوع العام وموضوع القضية الماء الطاهر والشك فيه إنما هو في انطباق موضوع القضية على ماء البئر فان كان في الواقع طاهرا فينطبق عليه فهو من مصاديق موضوع القضية وان كان نجسا في الواقع لم ينطبق عليه وليس من مصاديقه فهو يشك أنه طاهر أو نجس ومن الواضح أن القضية لاتدل على أنه طاهر فانه خارج عن مدلول القضية مطابقة والتزاما فان مدلول القضية مطهرية الغسل بالماء المفروغ طهارته فقط ولا تدل على أن الماء الفلاني في الخارج طاهر أو نجس لابالمطابقة ولا بالالتزام.إلى هنا قد تبين أنه لايجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية وكذلك لايجوز التمسك بالإطلاق في الشبهات المصداقية بلا فرق بين أن يكون المخصص لفضيا أو لبيا أو يكون العام أو المطلق من قبيل القضية الحقيقية أو من قبيل الخارجية وايظا لافرق بين أن تكون القضية ذات اعتبار واحد أو ذات اعتبارين ،هذا تمام الكلام في تخصيص العام سواء كان بالمخصص المنفصل أو المتصل وما يترتب على هذه المسألة ، انتهى كلامنا إلى مسألة ألاستصحاب في الاعدام ألأزلية .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo