< قائمة الدروس

الموضوع : العام والخاص _ جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية _ التفصيل الذي ذكره المحقق النائيني

 

ذكرنا أن ماذكره المحقق النائيني من الفرق بين المخصص أللبي والمخصص الفظي وذكر في ذلك وجوه ثلاثة ..

أما الوجه الثاني : من أن المخصص أللبي يكشف عن أن الملاك مقيد بقيد دون الموضوع وعلل إن الملاك في مرتبة سابقة على الموضوع وتقييده بقيد لايستلزم تقييد الموضوع به ومن اجل ذلك يكون الموضوع مطلقا مع أن الملاك مقيد .

هذا الذي ذكره لايرجع إلى معنى محصل بل هو غريب منه قد لان ملاك الحكم إذا كان مقيدا فبطبيعة الحال يكون الحكم مقيد لان حقيقة الحكم وروحه ملاكه فإذا كان الحكم مقيد فلا يعقل أن يكون الملاك مطلقا بل لابد أن يكون مقيدا أيضا إذ لايعقل ثبوت حكم المقيد للموضوع المطلق فإذا فرضنا أن المولى قال أكرم كل عالم وعلمنا من القرائن الخارجية أو حكم العقل أو الإجماع أن ملاك وجوب الإكرام لايكون موجودا في إكرام العالم الفاسق وملاك وجوب الإكرام مقيد بالعالم الذي لايكون فاسقا فإذا كان الملاك مقيدا بهذا القيد فبطبيعة الحال وجوب الإكرام مقيد فان الملاك هو روح الحكم وإذا كان وجوب الإكرام مقيدا بحصة خاصة وهي من العالم وهي العالم الذي لايكون فاسقا فكيف يعقل أن يكون موضوعه مطلقا ، فمن اجل ذلك ماذكره لايرجع إلى معنى محصل ،

مثلا إذا قال المولى أكرم كل عالم فهنا أمور الأول الملاك ،الثاني الحكم ،الثالث متعلق الحكم ،الرابع موضوع الحكم ،ا فإذا كان الملاك مقيدا فملاك وجوب الإكرام مقيد بالعالم الذي لايكون فاسقا وأما الفاسق فلا ملاك في إكرامه ، إذن فبطبيعة الحال وجوب الإكرام ثابت لهذه الحصة وهي العالم الذي لايكون فاسقا وهي موضوع الحكم إذن كيف يعقل أن يكون الملاك مقيدا والموضوع مطلق فهذا غير معقول فان الحكم والموضوع والمتعلق يدور مدار الملاك في السعة والضيق والعموم والخصوص .

بعبارة أخرى: إن كل ماخذ في لسان الدليل مفروض الوجود من الموضوع أو قيود الموضوع فهو قيد للحكم في مرحلة الجعل وقيد للملاك في مرحلة المبادئ ، مثلا الاستطاعة مأخوذة في لسان الدليل قيدا لموضوع وجوب الحج فالاستطاعة كما أنها قيد لوجوب الحج في مرحلة الجعل فهي قيد للملاك في مرحلة المبادئ وهي بنفسها قيد للموضوع إذن قيد الحكم وقيد الملاك هو نفس قيد الموضوع ولا يعقل التفكيك بينهما ،فان كل ما

أخذ في لسان الدليل مفروض الوجود من الموضوع وقيوده فهي قيود للحكم في مرحلة الجعل وقيود للملاك في مرحلة المبادئ كالبلوغ فهو اخذ قيدا للموضوع في مرحلة الجعل فهو قيد للحكم بوجوب الصلاة في مرحلة الجعل ولملاك وجوب الصلاة في مرحلة المبادي إذن قيد الملاك وقيد الحكم نفس قيد الموضوع فكيف يتصور أن الملاك مقيد بقيد والحكم مقيد بقيد والموضوع مطلق ، فما ذكره لايرجع إلى معنى معقول ،هذا من ناحية ومن ناحية أخرى قد يكون قيد الملاك مردد بين أمرين كما إذا علمنا من القرائن الحالية أو حكم العقل أو الإجماع أن العام قد خصص إما بالعالم الذي لايكون فاسقا أو بالعالم الذي لايكون نحويا وملاك وجوب الإكرام غير موجود في احدهما فاحدهما خارج عن موضوع الإكرام فموضوع وجوب الإكرام مقيد إما بالعالم الذي لايكون فاسقا أو بالعالم الذي لايكون نحويا ففي مثل ذلك هل يمكن التمسك بالعام أو لايمكن ؟ لايمكن التمسك بالعام بلا فرق بين أن يكون المخصص لبيا أو لفظيا فاللفظي يدور أمره بين الأمرين فلافرق من هذه الناحية فعلى كلا التقديرين لايمكن التمسك بالعام ، أما التمسك بالعام في كليهما معا فهو مخالف للعلم الإجمالي بان احدهما غير واجد لملاك وجوب الإكرام فالعلم الإجمالي مانع من جريان أصالة العموم في كليهما وأما جريان أصالة العموم في احدهما ترجيح من غير مرجح وإما في احدهما لابعينه فهو ليس فردا ثالثا فمن اجل ذلك لايمكن التمسك بالعام ، النتيجة إن ماذكره المحقق النائيني قد من التفكيك بين كون الملاك مقيدا والموضوع مطلقا لايرجع إلى معنى محصل .

أما الوجه الثالث : فهو إننا لاندري إن عدم الفسق قيد للموضوع أو قيد للملاك إن الموضوع مقيد بهذا القيد أو أن الملاك مقيدا بهذا القيد مثلا إذا قال المولى ( أكرم كل جيراني ) فإذا علمنا من القرائن الخارجية إن المولى لم يرد إكرام جاره الذي يكون عدوا له ولاكن لايدري أن عدم العداوة قيد للموضوع أو قيد للملاك فان كان قيدا للملاك فالموضوع مطلق فيجوز التمسك به في موارد الشك وان كان قيدا للموضوع فلايمكن التمسك به وقد ذكر قد إن المخصص أللبي إذا كان بمثابة القرينة المتصلة فيدخل المقام في كبرى اقتران الكلام بما لايصلح للقرينية فحينئذ يكون العام محفوفا بما يصلح للقرينية وهو مانع من انعقاد ظهوره في العموم فلايمكن التمسك به لان العام ظهوره في العموم لايتحقق ولا ينعقد من جهة اقترانه بما يصلح للقرينية وأما إذا كان المخصص أللبي بمثابة القرينة المنفصلة فلا يكون مانعا عن انعقاد ظهور العام في العموم فعندئذ إذا دار الأمر بين كون القيد قيدا للموضوع أو قيدا للملاك فلامانع من التمسك بالعموم لأننا نشك في تقييد العام بهذا القيد فموضوع العام مقيد بعدم عداوة جاره أو بعدم الفسق أو لايكون مقيدا به ففي مثل ذلك لامانع من التمسك بعموم العام ، هكذا ذكره قد .

ولاكن ظهر مما ذكرنا انه لايمكن التفكيك بين أن يكون الشي ء مقيدا للموضوع أو قيدا للملاك فان قيد الملاك هو قيد الموضوع وقيد الموضوع قيد للحكم في مرحلة الجعل وقيد للملاك في مرحلة المبادئ ،فقيد الموضوع هو قيد الملاك ، فقيود الحكم جميعا وقيود الملاك هي قيود للموضوع فقيود الموضوع هي قيد للحكم وقيد للملاك فما ذكره من التفصيل لايرجع إلى معنى محصل وغريب من مثله قد ، وهنا تفصيل ثالث بين القضايا الحقيقية والقضايا الخارجية وقد اختار هذا التفصيل السيد الأستاذ قد .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo