< قائمة الدروس

الموضوع : العام والخاص _ جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية

نلخص ماذكرناه في هذه المسألة إلى مجموعة نقاط

الأولى : إن الشك في الشبهة الحكمية متعلق بالحكم مباشرتا ولاشك في الموضوع أصلا كما لو قال المولى أكرم كل عالم وشككنا في أن العالم النحوي هل يجب إكرامه أو لايجب فالشك متعلق بالحكم مع العلم بوجود الموضوع وهو العالم ففي مثل ذلك نتمسك بعموم العام فان ثبوت العام مدلول للعام فان العام يدل على ثبوت الحكم لكل فرد بحوا الحقيقة ، وأما إذا كانت الشبهة موضوعية فالشك متعلق بالموضوع مباشرتا ولا شك في الحكم إلا بتبغ الشك في الموضوع كما لو قال المولى اطعم كل فقير ثم قال لاتطعم الفقير الفاسق فالمخصص يوجب تقييد موضوع العام بعدم عنوان المخصص فإذا موضوع وجوب الإطعام هو الفقير الذي لايكون فاسقا فهذه الحصة هي موضوع وجوب الإطعام وعلى هذا إذا شككنا في الخارج في مرحلة الفعلية وهي مرحلة وجود الحكم بوجود موضوعه في الخارج ويعبر عنها بمرحلة الانطباق ففي هذه المرحلة إذا شككنا في فقير انه عادل أو فاسق فالشك متعلق بالموضوع مباشرتا ولاشك في الحكم إلا بالتبع لأنه إذا كان فاسقا في الواقع يعلم إن إطعامه غير واجب وان كان عادلا كان إطعامه واجبا فلا شك في هذه الناحية والشك متعلق بالموضوع مباشرتا ومن الواضح إن ثبوت الموضوع ليس مدلول العام فالعام لايدل على ثبوت موضوعه في الخارج وإنما يكون مدلول العام ثبوت الحكم للموضوع المقدر وجوده في الخارج فمن اجل ذلك لايمكن التمسك بعموم العام لإثبات موضوعه.

 

الثانية : إن التخصيص حيث يوجب تقييد موضوع العام بعنوان غير عنوان الخاص يصنف ظهور العام إلى صنفين احدهما ظهور العام في العموم وهو لايكون حجة فان ظهور العام في العموم ووجوب إطعام الفقير لايكون حجة في عموم وجوب إطعام الفقير الذي لايكون فاسقا فهذا الصنف ليس حجة ،والثاني ظهور عموم العام في وجوب إطعام الفقير الذي لايكون فاسقا فهذا الصنف حجة ،وعلى فإذا شككنا في فقير انه عادل أو فاسق ولا يعلم إن الموضوع ينطبق عليه في مقام الخرج أو لاينطبق فان موضوع العام الذي يكون حجة هو الفقير الذي لايكون فاسقا ولا ندري أن هذا الموضوع ينطبق على هذا الفقير المشكوك فسقه اولا فالانطباق غير معلوم ويظهر ثمرة ذلك ونتكلم فيه .

الثالثة : لافرق في ذلك بين أن تكون القضية حقيقية أو خارجية فإذا كانت حقيقية فمفادها ثبوت الحكم للموضوع المقدر الوجود في الخارج وإذا كانت خارجية كما لو قال المولى أكرم العلماء الموجودين في هذا البلد فهذه قضية خارجية ومع ذلك لاتدل على ثبوت موضوعه في الخارج فإذا شككنا في أن العالم الفلاني موجود في هذا البلد أو لا فلا تدل على انه موجود فيه إذا لافرق في عدم جواز التمسك بالعام بين كون العام مفاد القضية الحقيقية وبين أن يكون مفاد القضية الخارجية .

الرابعة: ماذكره بعض المحققين قد على ماجاء في تقرير بحثه أن العام يدل على كن فعلي لموضوع أفراده في الخرج المعنون بعنوان العام إجمالا وإهمالا بمعنى أن الحكم الثابت لهذا الفرد يكفي في ثبوته انطباق عنوان العام عليه أو هنالك عنوان أخر له دخل فيه أيضا مثلا إننا لاندري عنوان الفقير يكفي لوجوب الإكرام أو أن هناك عنوان أخر له دخل وهو عنوان العادل أو عنوان عدم الفسق هذا الذي لذي جاء في تقرير بحثه لايمكن المساعدة عليه وذلك،

اولا : إن العام لايدل على الحكم الفعلي أي أن فعلية الحكم بفعلية موضوعه في الخارج هي أمر قهري لايرتبط بدلالة القضية فان القضية تدل على ثبوت الحكم لأفراده بنحو القضية الحقيقية أي الأفراد المقدر وجودها في الخارج وأما الحكم الفعلي فهو ليس مدلول العام .

ثانيا : انطباق الموضوع على أفراده في الخارج فلا إجمال فيه فإذا كانت واجدة لتمام خصوصية الموضوع فينطبق عليه وإذا لم يكن واجدا لها فلا ينطبق عليه ولا يثبت عليه حكمه ، فغلى هذا فإذا فرضنا أن موضوع العام الفقير الذي لايكون فاسقا مقيدا بهذا القيد ووجوب الإكرام ثابت له فعندئذ إن انطبق هذا الموضوع على الفقير الذي لايكون فاسقا حكم بوجوب إكرامه وأما إذا شككنا بان هذا الفقير هل هو واجدا لهذا القيد أو لا فلم يلزم إحراز انطباق العام عليه ومعه لايحرز ثبوت الحكم له فكيف يحكم بوجوب إكرامه إذا ليس التردد من ناحية الحكم الفعلي الثابت للموضوع للفرد الموجود في الخارج هل يعتبر فيه تمام خصوصيات الموضوع وقيودا ته آو لايعتبر فيه ذلك ليس الشك في ذلك بل الشك من ناحية أن هذا الفرد هل هو واجد لتمام خصوصيات الموضوع حتى يثبت حكمه او لم يكن حتى لايثبت له حكمه ومن هنا يظهر أن ماذكره بعض المحققين قد على مافي تقرير بحثه من انه لامانع من التمسك بأصالة العموم لاثبات وجوب إطعام الفقير بالدلالة المطابقية وبالدلالة الالتزامية نستكشف انه عادل وغير فاسق ، لايمكن التمسك بأصالة العموم وذلك لما تقدم من أن ظهور العام في العموم بعد التخصيص يصنف إلى صنفين .... إن شمول هذا الظهور لهذا الفرد الذي نشك في عدالته وفسقه غير معلوم فالدلالة المطابقية غير محرزة فكيف يمكن التمسك بالدلالة الالتزامية ولا يقاس ذلك بما إذا ورد دليل خاص على وجوب إكرام هذا الفقير فان هذا الدليل الخاص يدل بالمطابقة على وجوب الإكرام وبالالتزام انه غير فاسق للعلم الإجمالي بان إطعام الفقير الغير فسق واجب في الشريعة المقدسة فإذا دل دليل خاص على وجوب إطعام هذا الفقير بالمطابقة فلا محالة انه يدل بالالتزام على انه غير فاسق للعلم بهذه الملازمة وأما ظهور العام في العموم في وجوب إطعام الفقير الذي لايكون فاسقا فشموله لهذا الفقير لايكون معلوما فإذا لم يكن معلوما فلا علم بالدلالة المطابقية حتى نلتزم بالدلالة الالتزامية هذا ملخص ماذكرنا في الشبهة الموضوعية .ثم إن للمحقق العراقي كلاما أخر غير ماذكره سابقا .

الكلام الأخر:هوان التخصيص يوجب تخصيص الحكم فقط دون الموضوع بل يستحيل تطبيق الموضوع لان الحكم متأخر عن الموضوع فلا يعقل أن يكون تطبيقه سببا لتضييق الموضوع وإلا لزم تقدم المعلول على العلة هكذا ذكره قد . وهذا الذي أفاده لايرجع إلى معنى محصل وغريب صدوره من مثله قد فالتخصيص وان كان يوجب تضييق الحكم مباشرتا وتخصيصه إلا انه يكشف عن تقييد الموضوع في المرحلة السابقة فهو يكشف أن الموضوع مقيد من الأول فإذا دل دليل على إكرام كل عالم ثم ورد مخصص دل على حرمة أكرام العالم الفاسق فان هذا المخصص وان كان يوجب تضييق وجوب الإكرام مباشرتا إلا انه يكشف عن أن موضوع وجوب الإكرام هو العالم الذي لايكون فاسقا في المرتبة السابقة من الأول لان تضييق الحكم سبب لتقييد الموضوع كما ذكر قد بل المخصص يدل على تضييق الحكم ويكشف عن تضييق الموضوع في المرتبة السابقة وانه مقيد ،

وبكلمة إن موضوع هذا الحكم أما مقيد وإما مطلق وإما مهمل أما كونه مهملا في الواقع فلا يعقل من المولى الحكيم ومعنى الإهمال انه لايدري أن موضوع حكمه مطلق او مقيد وهذا غير متصور بالنسبة إلى المولى الحكيم وأما كون الموضوع مطلقا فايضا غير معقول بان يكون وجوب الإلزام مقيدا وأما موضوعه وهو العالم مطلق وهذا أيضا غير معقول أذن لامناص من التقييد فإذا كان وجوب أكرم العلم مضيقا فبطبيعة الحال يكون وجوب الإكرام ثابت للعالم الذي لايكون فاسقا ،النتيجة ماذكره لايمكن المساعدة عليه ،ثم إن للسيد الأستاذ كلاما في المقام .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo