< قائمة الدروس

الموضوع : العام والخاص – التمسك بالعام في الشبهات المصداقية – الرد على ماذكره بعض المحققين قد.

ملخص ماذكره بعض المحققين قد في جواز التمسك بالعام في الشبهات الموضوعية انه مبني على أمرين ،

الأول : أن يكون التخصيص موجبا لتقييد موضوع العام في مرحلة الجعل .

الثاني : أن العام في مقام الإثبات يدل على ثبوت الحكم لكل فرد من أفراده في الخارج المعنون بعنوان العام في الجملة من حيث كونه بهذا العنوان فقط او من جهة عنوان آخر دخيل في هذا الحكم فمن هذه الناحية مجمل ومهمل ثم ذكر أن الأمر الأول صحيح فان التخصيص يوجب تقييد الموضوع العام في مرحلة الجعل وإلا فلا معنى للتخصيص ولغو ، أما الأمر الثاني فهو غير صحيح وذكر في وجه ذلك أن المقتضي لوجوب الإكرام موجود وهو ظهور العام في العموم ( وذكرنا سابقا أن ظهور العام في العموم في مرحلة الجد ينحل إلى ظهورات متعددة بتعدد أفراده في الخارج فلكل فرد من أفراده ظهور جزئي مستقل ) وهذا الظهور حجة فالمقتضي للحجة موجود وهو الظهور ويشك في أن فسق هذا الفرد مانع أو لا فلا مانع في مثل ذلك من التمسك بأصالة العموم ،هذا ماذكره قد .

الجواب : انه لاشبهة أن التخصيص يوجب تقييد العام في مرحلة الجعل فان المخصص بملاك انه قرينة يحدد موضوع العام سلبا وإيجابا أما إيجابا فيحدده في تمام الباقي وأما سلبا فيحدده بعدم عنوان المخصص فإذا فرضنا أن المولى قال أكرم كل عالم في هذا البلد ثم قال لاتكرم العالم الفاسق فلا شبهة أن هذا المخصص يوجب تقييد العام بالعالم الذي لايكون فاسقا إذن موضوع وجوب الإكرام ليس مطلق العالم بل حصة خاصة وهو العالم الذي لايكون فاسقا وعلى هذا فهذا العام يدل على وجوب إكرام كل فرد من أفراد الموضوع في الخارج فان الظهور ينحل بانحلال موضوع أفراده في الخارج فلكل فرد ظهور مستقل غاية الأمر انه ظهور جزئي كما إن لكل فرد من أفراده حكم مستقل لاشبهة في ذلك ومن الواضح إن كل فرد من أفراده يكون فردا للموضوع ومصداقا له إذا كان واجدا للقيد العالم الذي لايكون فاسقا هذا هو الموضوع وأما إذا لم يحرز انه فاسق أو عادل فهو ليس مصداقا للعام إذ لم يحرز انه فرد ولم يحرز انه مصداق للعام كما هو الحال في جميع الموارد فمثلا أن الدليل دل على وجوب الصلاة للبالغ العاقل فإذا شك في بلوغ شخص فلم يحرز الموضوع فان الموضوع مأخوذ في لسان الدليل في مرحلة الجعل لم يحرز انطباقه على هذا الفرد للشك في انه واجد للقيد المأخوذ في الموضوع في عالم الاعتبار والجعل انه واجد لهذا القيد في مرحلة الفعلية والخارج أو غير واجد فلا يمكن إحراز انطباق الموضوع على هذا الفرد وكذلك في المقام لايمكن ذلك وعلى هذا ماذكره قد من أن الظهور ينحل إلى ظهورات متعددة في مرحلة الجعل فهذا صحيح لان لكل فرد ظهور جزئي ولكن بشرط أن يكون فردا للموضوع فينطبق عليه وعلى هذا إذا شككنا في فرد زيد العالم انه فاسق أو عادل فلم يحرز انه مصداق للموضوع المأخوذ في لسان الدليل في مرحلة الجعل فالموضوع هو العالم الذي لايكون فاسقا ففي مثل لايمكن التمسك بأصالة العموم بدعوى إن المقتضي للحجية موجود وهو الظهور والشك هو في المانع وهو فسق هذا العالم وانه فاسق حتى يكون مانعا من حجية هذا الظهور أو ليس بفاسق فانه لايمكن التمسك بأصالة العموم لان الشك في المانع ليس من جهة الشبهة الحكمية بل الشك من جهة الشبهة الموضوعية إذ لو كان زيد العالم فاسقا في الواقع ففسقه مانع من حجية ظهور العام في وجوب إكرامه ، وان لم يكن فاسقا في الواقع فلامانع من لتمسك فالشبهة موضوعية فإذا كان الشك في فسقه فانه يرجع إلى أن الشك في موضوع العام هل يتحقق أو لم يتحقق فالشك في تحقق الموضوع ... فالعام لايدل إلا على ثبوت الحكم على تقدير ثبوت موضوعه في الخارج إما أن هذا التقدير ثابت أو غير ثابت فالعام ساكت عنه فمن اجل ذلك لايمكن التمسك بأصالة العموم لإثبات إن موضوعه موجود لان أصالة العموم لاتكون ناضرة إلى وجود موضوعه في الخارج أصلا فلهذا لايمكن التمسك بها .

ودعوى :إن الظهور الجزئي المتعلق بزيد العالم فانه يدل على وجوب إكرامه بالمطابقة وعلى عدالته بالالتزام فيمكن التمسك بأصالة العموم ،

مدفوعة: فان العام لايدل على وجوب إكرامه وإنما يدل عليه إذا كان الموضوع محرزا أما انه لم يحرز انه عادل أو فاسق فانطباق موضوع العام عليه غير محرز وكونه مصداقا لموضوع العام مشكوك ودلالة العام على وجوب إكرامه أيضا مشكوكة فلم نحرز دلالة العام على وجوب إكرامه بالمطابقة حتى نقول إنها تدل بالالتزام على عدالته فهذه الدعوى لااساس لها ولايمكن التمسك بأصالة العموم في المقام لان الشك في الموضوع وهي لاتدل على ثبوت الموضوع في الخارج ،

وأما الجواب عن الطريق الثاني : وهو إذا فرضنا أن دليل المخصص مقيد بالعلم فإذا قال المولى أكرم كل عالم في هذا البلد ثم قال لاتكرم العالم الفاسق وفرضنا إن دليل المخصص وحرمة الإكرام منوطة بالعلم بسقه فلازم ذلك إن الخارج عن العام هو الذي يكون فسقه معلوما وأما من ليعلم انه فاسق او ليس بفاسق فهو داخل في العام فعندئذ لامانع من التمسك بأصالة العموم باعتبار إننا لانعلم بخروجه من العام وأصالة العموم تدل على عدم خروجه فان الخارج هو العالم الذي يعلم فسقه ،

هذا وان كان صحيحا ثبوتا إلا انه لادليل على ذلك في مقام الإثبات فان تقييد الخاص بالعلم بالفسق بحاجة إلى دليل ، فالنتيجة لايمكن التمسك بأصالة العموم في الشبهات المصداقية فإذا شككنا في عالم انه عادل أو فاسق فالموضوع غير محرز فلايمكن التمسك بأصالة العموم لإثبات الحكم الفعلي له لان أصالة العموم تدل على ثبوت الحكم له على تقدير كونه عالما اماان هذا التقدير ثابت أو غير ثابت فلا تدل أصالة العموم على ذلك ،

وهنا تقريب أخر لعدم جواز التمسك بأصالة العموم نتكلم فيه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo