< قائمة الدروس

الموضوع :العام والخاص – جواز التمسك بالعام في الشبهات الموضوعية

 

ثم إن للمحقق العراقي كلاما وحاصلة : انه ذكر قد أن التخصيص كالموت كما أن موت فرد من أفراد العام أو صنف من أصنافه لايوجب تعنون العام بعنوان خاص فكذلك التخصيص لايوجب تعنون موضوع العام بعنوان غير عنوانه الخاص وعلى هذافاذا قال اكرم كل عالم ثم قال لاتكرم العالم الفاسق فالتخصيص لايوجب لايوجب تقييد موضوع العام بعدم عنوان الخاص بان يكون موضوع العام العالم الذي لايكون فاسقا بل يبقى موضوع العام على حاله فحال التخصيص من هذه الناحية حال الموت كما إذا مات احد أفراد العالم أو صنف من أصنافه فانه لايوجب تعنون موضوع العام بعنوان خاص هكذا ذكره قد وبنى على ذالك جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية هذا الذي أفاده قد من قياس التخصيص بالموت غريب من مثله قد ،فالموت أمر تكويني والتخصيص أمر تشريعي وأيضا الموت إعدام تكويني وإعدام الحكم بإعدام موضوعه تكويني وإما التخصيص فهو انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه وأيضا الموت إنما هو في عالم الخارج والتخصيص إنما هو في عالم الجعل والاعتبار والتخصيص يوجب تضييق موضوع العام في عالم الاعتبار والجعل ويقيد موضوع العام بعدم عنوان المخصص في عالم الاعتبار والجعل وإما الموت يوجب انحصار الحكم الفعلي في مرحلة الانطباق لافي مرحلة الجعل فلو فرضنا إن المولى قال اكرم كل عالم في هذا البلد فالموضوع هو العالم الجامع بين العالم العادل والفاسق وفرضنا إن العلماء الفساق جميعا ماتوا ولم يبقى إلا العلماء العدول فقط فالموضوع منحصر في العلماء العدول في مرحلة التطبيق وهي مرحلة فعلية الحكم بفعلية موضوعه في الخارج انحصار الحكم الفعلي بحصة خاصة في مرحلة التطبيق والانطباق بينما التخصيص انحصار الحكم بحصة خاصة في مرحلة الجعل فإذن كيف يمكن قياس التخصيص بالموت فما ذكره قد لايرجع إلى معنى معقول ، ولهذا غريب هذا الكلام من مثله قد .

هذا من جانب ومن جانب أخر ذكر بعض المحققين قد: أن عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية مبني على أمرين ،

الأمر الأول : إن المخصص يوجب تعنون موضوع العام بغير عنوان الخاص فإذا ورد في الدليل اكرم كل فقير وورد في أخر لاتكرم الفقير الفاسق فدليل المخصص يوجب تقييد موضوع العام بغير عنوان الخاص موضوع العام (وجوب الإكرام ) وهو الفقير الذي لايكون فاسقا إذن التخصيص يوجب تقييد موضوع العام بغير عنوان الخاص بالفقير الذي لايكون فاسقا ،هذا ثبوتا .

الأمر الثاني : أن العام في مقام الإثبات يدل على ثبوت الحكم لكل فرد من أفراده المعنون بعنوان موضوعه فان إكرام كل فقير بعد التخصيص يدل على وجوب إكرام كل فقير إذا كان معنونا بعنوان موضوع العام وهو الفقير الذي لايكون فاسقا فكل فقير يكون معنونا بهذا العنوان يجب إكرامه فالعام يدل في مقام الإثبات على وجوب إكرام كل فقير كل فرد من أفراد موضوعه إذا كان معنونا بعنوانه والمفروض إن الموضوع بعنوان أن لايكون فاسقا وهذا العنوان إذا انطبق على كل فقير وجب إكرامه فإذا تم هذان الأمران فلا يجوز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية فإذا شككنا في فقير انه فاسق أو عادل فكما لايمكن التمسك بإطلاق الخاص لإثبات انه فاسق فان دليل الخاص ناضر إلى إثبات حكمه على تقدير وجوده في الخارج أما أن موضوعه موجود أو ليس موجود فهو ساكت عن ذلك ، ولهذا فدليل الخاص بإطلاقه لايثبت انه فاسق وكذلك لايمكن التمسك بعموم العام فانه يدل على ثبوت حكمه لكل فرد من أفراده على تقدير أن يكون معنونا بعنوان موضوع العام أما انه معنون بهذا العنوان في الخارج أم لم يكن معنونا فالعام ساكت ولايدل لااثباتا ولا نفيا ، فإذا شككنا في فقير انه عادل فكما لايمكن التمسك بإطلاق دليل الخاص كذلك لايمكن التمسك بعموم دليل العام لإثبات انه غير فاسق ، ثم أشكل على ذلك وقال إن الأمر الأول تام فان التخصيص يوجب تقييد موضوع العام وإلا لكان لغو أو يلزم اجتماع الضدين الوجوب والحرمة في شيء واحد أو المصلحة والمفسدة والمبغوضية والمحبوبية فمن اجل ذلك التخصيص بملاك كونه قرينيه فهو يوجب تقييد موضوع العام بعدم عنوان المخصص هذا مما لاشبهة فيه ولاكن الأمر الثاني غير صحيح فان العام يدل على ثبوت الحكم لكل فرد من أفراد موضوعه في الخارج المعنون بعنوان موضوع العام في الجملة لامطلقا من حيث كونه بالفرض بهذا العنوان أو من جهة إن هناك عنوان أخر له دخل فيه فإذا قال المولى اكرم كل عالم ثم قال لاتكرم الفاسق فالعام يدل على وجوب إكرام كل فرد من أفراد موضوعه في الخارج وهو العالم الذي لايكون فاسقا في الجملة من حيث كون هذا العنوان معنونا بعنوان العالم يكفي في ثبوت وجوب الإكرام أم إن له عنوانا أخر له دخل في ثبوت هذا الحكم وهو عدم كونه فاسقا ،إذا المقتضي لوجوب الإكرام موجود وهو ظهور العام في ثبوت وجوب إكرام كل فرد من أفراد موضوعه وهو العالم ، والشك في وجود المانع هل الفسق مانع عن هذا الوجوب وعدمه دخيل أو إن الفسق ليس بمانع ففي مثل ذلك لامانع من التمسك بأصالة العموم لدفع مانعيه الفسق بعد فرض انه لايمكن التمسك بإطلاق دليل المخصص لإثبات انه فاسق فلامانع من التمسك بأصالة العموم لإثبات إن الفسق ليس بمانع هكذا ذكره قد ،وهناك طريق أخر للتمسك بأصالة العموم في الشبهات الموضوعية وهو ماذا فرضنا إن دليل المخصص الذي لايدل على حرمة إكرام العالم الفاسق فإذا فرضنا إن ثبوت حرمة الإكرام للعالم الفاسق مشروط بالعلم بالفسق فعندئذ إذا علمنا بفسق عالم فهو خارج عن عموم العام وطالما لم نعلم بفسقه فهو داخل بعموم العام إذا المستثنى والخارج عن عموم العام هو العالم الفاسق المعلوم بفسقه فإذا

علم بفسقه فهو خارج عن عموم العام ومستثنى وطالما لم يعلم بفسقه ويشك فهو داخل في عموم العام فعندئذ لامانع من التمسك بعموم العام عند الشك ، إذا يمكن التمسك بالعام في الشبهات المصداقية بأحد هذين الطريقين ولاكن كلا الطريقين غير صحيح.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo