< قائمة الدروس

الموضوع : العام والخاص – حجية العام في تمام الباقي

وقد أورد عليه السيد الأستاذ قد بان دلالة الألفاظ على معانيها ليست ذاتيه وإنما هي بالجعل إما بالوضع أو بالقرينة ولا ثالث أما الوضع في المقام فانه مفقود فان العام موضوع للدلالة على العموم واستيعاب تمام أفراد المد خول ولم يوضع للدلالة على تمام الباقي ولا قرينة في البين فالقرينة تدل على إن العام لم يستعمل في معناه الموضوع له ولا قرينة أخرى على إن العام مستعمل في تمام الباقي فان العام إذا سقطت دلالته على العموم فلامقتظي لدلالته على تمام الباقي فدلالته على تمام الباقي إنما هي في ضمن دلالته على العموم فاضا فرضنا أن دلالته على العموم قد سقطت من جهة المخصص المنفصل فعندئذ لامقتظي لدلالته على تمام الباقي فان دلالته على تمام الباقي إنما هي في ضمن دلالته على العموم دلالة مطابقيه ودلالته على تمام الباقي تضمنيه في ضمن الدلالة المطابقيه فإذا سقطت الدلالة المطابقيه سقطت الدلالة التضمنية إذن دلالة العام على تمام الباقي وظهوره في إرادة تمام الباقي بحاجة إلى سبب وهو الوضع والقرينة والمفروض لاالوضع موجود ولا القرينة فمن اجل ذلك يصبح العام مجملا فإذا سقطت دلالته على العموم من جهة المخصص المنفصل فلا مقتضي لدلالته على تمام الباقي فعندئذ كما يحتمل إن العام بعد التخصيص استعمل في تمام الباقي كذلك يحتمل انه استعمل في بعضها فيصبح مجملا ولايمكن التمسك بالعموم عند الشك في التخصيص الزائد هكذا ذكره السيد الأستاذ قد ولنا تعليق على ماذكره وتعليق على ماذكره شيخنا ا لانصاري وكذلك المحقق النائيني .

أما التعليق على ماذكره الأستاذ قد : أن ماذكره من إن دلالة الألفاظ على معانيها ليست ذاتيه فهو صحيح لأنه إنما هي بالجعل إما بالوضع أو بسبب القرينة ، أما ماذكره من إن العام إذا خصص فالتخصيص لايدل على انه مستعمل في تمام الباقي فالعام المخصص إذا خصص بدليل متصل فهو يكشف عن انه مستعمل في معناه المجازي وهو تمام الباقي فهو بحاجة إلى قرينة ،هذا الذي أفاده لايمكن المساعدة عليه وما ذكره من إن تعيين ذلك إما بالوضع أو بالقرينة وشيء منهما غير موجود بل يكفي لتعيين ذلك عموم العام من ناحية ومن وقرينيه الخاص من ناحية أخرى وذكرنا إن معنى قرينية الخاص هي إن الخاص مفسر للمراد الجدي للمولى من العام ويعين مراده سعتا وضيقا فبطبيعة الحال يحدده بإرادة تمام الباقي فان الخارج منه صنف خاص من العام فالقرينة تعين مراد المولى وتحدده سلبا وإيجابا أما سلبا فهو يدل على خروج الخاص وأما إيجابا فهو يعين تمام الباقي فإذن لايحتاج إرادة تعيين الباقي إلى الوضع أو إلى قرينة خاصة بل يكفي في ذلك قرينية الخاص المنفصل .

ودعوى إن هذا لايكفي في دلالة العام على تمام الباقي في مقام الإثبات فان قرينية الخاص إنما تحدد مراد المولى الجدي في مقام الثبوت ولا توجب دلالة العام على تمام الباقي في مقام الإثبات ومحل الكلام في أن العام هل يدل على تمام الباقي بعدالتحصيص وقرينيةالخاص تثبت إن المراد الجدي للمولى في الواقع ومقام الثبوت إن مراده معين ومحددا سلبا أو إيجابا بإرادة تمام الباقي وهذا لايحدث دلالته العام على تمام الباقي في مقام الإثبات وإنما الكلام في حدوث دلالة العام على تمام الباقي بعد التخصيص ،

هذه الدعوى مدفوعة فان قرينية الخاص وان كانت في نفسها لاتوجب إحداث دلالة العام في مقام الإثبات على إرادة تمام الباقي إلا أن ذلك توجب جواز التمسك بأصالة التطابق بين المراد ألاستعمالي والمراد الجدي فإذن المخصص المنفصل إنما يوجب انثلام ظهور العام في العموم بلحظ الإرادة الجدية كما هو مراد شيخنا الأنصاري قد إن المخصص المنفصل انما يوجب انثلام ظهور الخاص في المراد الجدي النهائي فهذا الظهور يرتفع بالمخصص إما ظهور العام في العموم بلحظ الإرادة الاستعمالية باق على حاله ،فإذا شككنا بالتخصيص الزائد فلا مانع من التمسك بأصالة التطابق فطالما لم يقم دليل على عدم التطابق فمقتضى القاعدة التطابق وفي مورد المخصص المنفصل قد ثبت عدم التطابق بين المراد الجدي والمراد ألاستعمالي أما اذا شككنا في الزائد فلا مانع من التمسك بأصالة التطابق وهذه الأصالة لفضية ومستندة إلى ظهور حال المتكلم فعندئذ يمكن إثبات أن العام بعد التخصيص ظاهر في إرادة تمام الباقي بهذا البيان النتيجة ماذكره قد من الإجمال لايمكن المساعدة عليه

وأما ماذكره الأنصاري قد والنائيني من الفرق في المجاز في المقام والمجاز في سائر الموارد الظاهر بل لاشبهة انه لافرق بين المجازين فالمجاز يتوقف على مقدمتين الاولى ثبوتيه والثانية إثباتيه أما الاولى فهي وجود العلاقة بين المعنى المجازي والمعنى المجازي بإحدى العلائق إما علاقة الكل مع الجزء أو العام مع الخاص أو ....... فلابد من تحقق هذه العلاقة وهي مؤهلة لامكان استعمال اللفظ في المعنى المجازي تعطي شانية صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي والمقدمة الثانية الاثباتية إن تكون في مقام الإثبات قرينة صارفة تصرف اللفظ من المعنى الحقيقي إلى المجازي فإذا توفر هاتان المقدمتان صح استعمال اللفظ في المعنى المجازي فان القرينة الصارفة تدل على فعلية الاستعمال ومعلوم إن فعلية الاستعمال تتوقف على شانية الاستعمال وشاءنية الاستعمال انما تحدث

بواسطة العلاقة بين المعنيين ،إذن لافرق بين المجازين وماذكراه لايرجع إلى معنى محصل ،فخروج الخاص من المعنى العام قرينة صارفة ويدل على صرف اللفظ عن المعنى العام إلى المعنى الخاص وأما ماهو منشأ صحة المجاز هو وجود العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي وان كانت العلاقة بينهما موجودة ويصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي وأما اذا لم توجد العلاقة بينهما فلا يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي ، بقي شيء نتكلم فيه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo