< قائمة الدروس

الموضوع : العام والخاص-حجية العام في تمام الباقي

 

وقد اجاب عن ذلك المحقق النائيني قد على مسلكه في مسالة العام والخاص وذكر إن أدواة العموم كالفظة كل وماشاكلها موضوعة للعموم واستيعاب تمام أفراد مايراد من مدخولها في المرتبة السابقة فان كان المراد من المد خول المطلق الثابت بمقدمات الحكمة فأداة العموم تدل على استيعاب تمام أفراده لأنها دخلت على المطلق في المرتبة السابقة وأداة العموم دخلت عليه وان كان المراد منه المقيد كما لو لم تتم مقدمات الحكمة وكانت هناك قرينة على التقييد بالمرتبة السابقة على دخول الأداة عليه وعلى هذا فأداة العموم تدخل على المقيد في المرتبة السابقة وتدل على العموم واستيعاب تمام أفراد المقيد وعلى كلا التقديرين فالعام مستعمل في معناه الموضوع له غاية الأمر دائرة الاستيعاب تختلف سعتا وضيقا باعتبار اختلاف المد خول واختلاف دائرة الاستيعاب لاترتبط بمعنى العام ويمكن تقريب ماذكره قد بوجوه

الوجه الأول: أن المخصص المنفصل لايمنع من ظهور العام في العموم لاتصورا ولا تصديقا بلحظ الإرادة الاستعمالية ومقتضى أصالة التطابق بين المراد الجدي والمراد ألاستعمالي نحكم بمقتضى هذه الأصالة إن المراد الجدي مطابق للمراد ألاستعمالي ، فإذا ورد مخصص منفصل فهو يكشف عن إن المراد الجدي من العام هو الخاص فإذا ورد في الدليل أكرم كل شاعر ثم ورد في دليل أخر منفصل لأتكرم الشاعر الفاسق فهذا المخصص المنفصل عن إن وجوب الإكرام ثابت للشاعر الذي لايكون فاسقا وهذا الدليل المخصص يدل على عدم التطابق بين المراد ألاستعمالي والمراد الجدي في مورده وهو الخاص وأما اذا شككنا في التخصيص الزائد في خروج صنف آخر من العام فلا مانع من التمسك بعموم العام فالدليل يدل على التطابق في هذا المورد فقط فطالما لم يكن دليل على التطابق بين المراد ألاستعمالي والمراد الجدي فقتظى القاعدة التطابق وهذا عبارة اخرى عن الصالة العموم ،إذن أصالة التطابق بين المرا د ألاستعمالي والجدي قد قام دليل على عدم التطابق في المورد المخصص المنفصل فقط وام في مورد أخر اذا شككنا فنرجع إلى عموم هذه الأصالة

الوجه الثاني:إن للمحقق النائيني مبنيان :اولا : إن أدواة العموم موضوعة للدلالة على عموم واستيعاب تمام مايراد من مدخولها الضي هو جزء مقدمات الحكمة اعم من عدم القرينة المتصلة والمنفصلة وعلى هذا فالمخصص المنفصل يكشف عن إن المراد من العام هو الخاص ففي المثال الذي ذكرناه إن دليل المخصص المنفصل يكشف عن إن وجوب الإكرام ثابت للشاعر الذي لايكون فاسقا ويدل على خروج الفاسق منه وعلى هذا فأداة العموم قد وردت على هذا المقيد وهو الشاعر الذي لايكون فاسقا فان أداة العموم قد دخلت على هذا المقيد وهو الشاعر الذي لايكون فاسقا وتدل على العموم واستيعاب إفراد هذا المقيد فإذا لم يرد تخصيص على العام فخروج الفاسق عن العام هو بالتخصيص والخروج الموضوعي لابالتخصص ففي هذه الصورة ليس هنا تخصيص بل تخصص

الوجه الثالث : إن مراد النائيني قد من الإرادة المأخوذة في المعنى الموضوع له أداة العموم هو الإرادة الجدية فان مقدمات الحكمة تثبت الإرادة الجدية وكذلك الحال في القرينة سواء كانت متصلة أو منفصلة ، وعلى هذا فالمخصص المنفصل يكشف عن إن موضوع العام مقيد بعدم عنوان المخصص واقعا وجدا فدليل المخصص كقولنا لأتكرم الشاعر الفاسق يكشف عن إن موضوع العام هو الشاعر الذي لايكون فاسقا ووجوب الاكرام ثابت لهذا الموضوع وهذا المقيد في المرتبة السابقة هو مدخول أداة العموم

الى هنا قد تبين انه على التقريب الأول يكون الخروج بالتخصيص وعلى الثاني والثالث يكون بالتخصص ولكن ماذكره غير تام اذلايمكن إن تكون الإرادة ماخوذة في المعنى الموضوع له أداة العموم فان المعنى الموضوع لأداة العموم تصوري ودلالة الأداة عليه تصوريه لان الدلالة الوضعية حتى على مسلكه قد دلالة تصورية وذكرنا انه لايمكن إن يكون المدلول مركب من جزئين احدهما تصوري والاخر تصديقي اذا هذه النظرية خاطئة من هذه الناحية .

الوجه الثاني : ان دليل المخصص يدل على خروج الخاص عن العام بلحظ الإرادة الجدية فإذا ورد في الدليل أكرم كل شاعر وورد قي دليل ا\خر منفصل لاتكرم الشاعر الفاسق فالمخصص المنفصل يدل على خروج الفاسق عن العام بلحظ الإرادة الجدية وعلى هذا فالمراد الجدي من العام في الواقع هو الخاص وعلى هذا فجواز التمسك بعموم العام بالنسبةالى التخصيص الزائد بحاجة الى إثبات ظهوره في تمام الباقي فان ظهوره في العموم قد ارتفع بالتخصيص المنفصل وأما ظهوره في تمام الباقي فهو بحاجة الى قرينة وأما المخصص المنفصل فهو لايكون قرينة على ذلك وإنما يدل على خروج الشاعر الفاسق عن العام فلا يدل على أن العام ظاهر في تمام الباقي وإنما يدل على خروج الخاص منه أما انه ظاهر في تمام الباقي من جديد أو انه غير ظاهر فدليل المخصص المنفصل لايدل على ذلك فإثبات هذا الظهور بحاجة الى قرينة ولا قرينة في البين فيصبح العام مجملا فلا يمكن التمسك به فيما اذا شك في التخصيص الزائد

وقد أجاب عن ذلك جماعة من المحققين بتقريب إن هذا الوجه مبني على أن المنفصل رافع لظهور العام في العموم بلحظ الإرادة الجدية مع إن الأمر ليس كذلك فان المخصص المنفصل كما لايكون رافعا لظهور العام في العموم تصورا ولاتصديقا بلحظ الإرادة الاستعمالية ولاتصديقا بلحظ الإرادة الجدية وإنما هو رافع لظهور العام بلحظ الإرادة الجدية فهو يكون رافعا لحجية هذا الظهور وليس رافعا لنفس الظهور بل لايعقل أن يكون رافعا لأصل الظهور لان الظهور اذا انعقد يستحيل أن ينقلب عما وقع علية اذا لامحالة يكون المرفوع بمخصص المنفصل هوحجية هذا الظهور وعلى هذا المخصص المنفصل إنما يدل على أن عموم العام لايكون حجة في هذا الخاص لهذا الصنف من الشعراء وهو الفاسق وأما بالنسبة الى الأصناف الأخرى فظهور العام في العموم باق وهو حجة طالما لم يدل دليل على الخلاف وعلى هذا فإذا شككنا في خروج صنف آخر من الشعراء عن العام فلا مانع من التمسك بعموم العام فان المقتظي موجود وهو ظهور العام في العموم والمانع مفقود وهوا لدليل على الخروج وهو غير موجود وبكلمة إن رفع اليد عن أصالة التطابق بين المراد ألاستعمالي والمراد الجدي هو في ماذا كان هناك دليل على عدم التطابق أما اذا لم يكن دليل فمقتضى القاعدة هو أصالة التطابق ،أذن ماذكره المستشكل مبني على أن يكون المخصص المنفصل رافعا للظهور فإذا كان رافعا لظهور العام في العموم بلحظ الإرادة الجدية فبطبيعة الحال يكون ظهوره في تمام الباقي بحاجة الى دليل من جديد فلا محالة ظهوره في تمام الباقي من جديد بحاجة الى دليل مع أن الأمر ليس كذلك فان دليل المخصص المنفصل لايكون رافعا للظهور وانم يكون رافعا لحجية هذا الظهور بالنسبة الى الخاص وإما حجيته بالنسبة الى غير الخاص من إفراد العام فهو باق لان المقتظي وهو الظهور موجود والمانع مفقود فإذا شككنا في خروج صنف آخر من العام فلا مانع من التمسك به لإثبات عدم خروجه،بقي وجه ثالث نتكلم به

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo