< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

34/03/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع : الملكية الشرعية لا يمكن ان تكون مصب للنهي
 واما التعليق الثاني على ما ذكره السيد الاستاذ قدس سره من ان الملكية الشرعية لا يمكن ان تكون مصب للنهي فان الملكية الشرعية انما شارع من الملكية فهو لا يصلح ان يكون مصب فان جعلها بجعالة الاعتبار والذهن وهو فعل المولى مباشرة وخارج عن قدرة المتعاملين كجعل سائر الاحكام الشرعية فان الجعل فعل للمولى مباشرة وتحت اختياره ولا يمكن تعلق النهي به وهذا مما لا اشكال فيه وانما الكلام في فعلية هذه الملكية بعلية سببها وموضوعها في الخارج فان هذه الملكية فعليتها بفعلية موضوعها بالخارج ليس بفعل المولى فان فعلية الملكية بفعلية سببها في الخارج ولا ترتبط بالمولى وليست فعل له بل هي متوقفة على سبب ترتب المعلول على العلة فأنها مسببه عن وجود سببها في الخارج وان سببها فعل المتعاملين مباشرة فان سببها البيع فاذا كان المتعاملين متعاملان قادرين على السبب وهما قادران على المسبب ايضا فان من يكون قادر على المقدور فانه قادر على المعلول ايضا غاية الامر انه قادر على المقدور بالواسطة وفعلية الملكية الشرعية مقدورة للمتعاملين بواسطة قدرتهما على ايجاد سببها في الخارج فالمقدور بالواسطة مقدور كما هو الحال في الاحكام التكليفية فان فعلية الحكم التكليفي منوطة لفعلية موضوعها في الخارج فاذا دخل الوقت فوجوب الصلاة فعلي وما هو فعل الواجب جعل الوجوب لطبيعي الصلاة مشروط بشروط واما فعلية هذه الشروط فعلية الموضوع في الخارج فهو ليس بالموضوع وفعلية الحكم بفعلية موضوعه فاذا دخل الوقت صار وجوب الصلاة فعلي وفعلية وجوب الصلاة معلولة لدخول الوقت أي فعلية موضوعه في الخارج غاية الامر ان موضوعات الاحكام التكليفية غير مقدورة للمكلف ولكن قد يكون مقدور كالسفر فانه موضوع لوجوب الصلاة قصرا وكذا الحظر لوجوب الصلاة تمام وكذا قصد الاقامة فانه مقدور للمكلف وموضع للوجوب فاذا سافر وجوب القصر فعلي في حقه وذكرنا معنى فعليته ليس معنى الوجوب في الخارج فانه مستحيل لان الوجوب امر اعتباري لا يعقل وجوده في الخارج والمراد من وجوده في الخارج وجود فاعليته فان موضوعه اذا تحقق في الخارج ففاعليته فعليته ان وجوب القصر لا يكون فاعل قبل سفره اما اذا سافر ففاعليته فليه ومحركيته فعلية وما نحن فيه كذلك فان فعلية الملكية انما هي بفعلية سببها في الخارج فاذا فعلية الملكية الشرعية مطلوبة للمتعاملين بواسطة قدرتهما على اسبابها والمقدور بالواسطة مقدور ولكن قد يقال كما فيها ان ظاهر تعلق الفعل بإيجاد سببها لازم ذلك انه يعود الاشكال المتقدم انه النهي يدل على الصحة فان المولى اذا نهى عن ايجاد الفعلية الشرعية بإيجاد سببه فلا محال يدل على ان هذا السبب صحيح اذ لو كان هذا السبب فاسد فيكون تكليف بالمحال ويكون النهي دعوا فانه لا يمكن لإيجاب الملكية الشرعية بسبب فاسد السبب اذا كان فاسد فلا يمكن ايجاد الملكية الشرعية بإيجاده فيكون تحريم ايجاد الملكية لغوا والنهي عنه لغوا
 والجواب عن هذه المغالطة ان النهي تارة متعلق بذات السبب واخرى يتعلق بالمسبب الذي هو فعل تسبيبي للمتعاقدين وثالثا يتعلق بإيجاد الملكية الشرعية في الخارج بإيجاد سببها
 اما على الفرض الاول : وهو تعلق النهي بذات السبب فان كان هذا النهي نهي ارشادي فمفاده فساد السبب وان هذا السبب فاسد ولا يكون مشمول لأطلاق دليل الامضاء فالنتيجة ان مفاد النهي الارشادي ان هذا السبب ليس بسبب كما اذا نهى المولى عن البيع المعاطاة وفرضنا ان هذا النهي ارشادي فمفاد ان هذا ليس من اسباب التمليك بل من اسباب الملكية والزوجية وما شاكل ذلك واما اذا كان هذا النهي مولولي كما هو الحال فمفاده حرمة السبب فاذا نهى المولى عن بيع المصحف ان النهي يدل على حرمة هذا البيع فاذا يقع الكلام عن حرمة السبب وفساد المعاملة او هذه الملازمة غير ثابتة ولا شبهه سقوط هذه الملازمة لأنها مبنية على احد امرين : الاول اعتبار قصد القربة في المعاملة الثاني ان دليل النهي يوجب تقيد اطلاق الانذار بغير هذا السبب ، وكلا الامرين غير متوفر اما الامر الاول فان قصد القربة غير معتبر في المعاملات واما الثاني فان حرمة السبب لا تلزم تقيد اطلاق دليل الانذار لعدم التوافق بين حرمة السبب تكليفا وبين انذاره وكونه مشمول بدليل الاجزاء فلا تنافي ولا تناقض ولا تضاد بينهما وليس كالمحبوبية والمبغوضية في باب العبادات فان العبادة اذا كانت منهي عنها فلا يمكن ان تكون مشمولة بأدلة العبادة لأنها مبغوضة ولا يمكن التقرب بها ولا يمكن انطباق المبغوض على المحبوب لوجود التضاد بينها واما في المقام فلا مضادة بين حرمة السبب تكليفا وبين صحته وكونه مشمول بدليل الاجزاء فلا تضاد ولا تنافي بينهما فلا مانع من كون السبب محرم تكليفا وكونه مشمول بأطلاق دليل الاجزاء ومحكوم بالصحة
 واما الفرض الثاني : وهو ما اذا تعلق النهي بالمسبب الذي هو فعل تسبيبي للمتعاملين كما اذا نهى المولى عن البيع فان كان هذا النهي نهي ارشادي فمفاده ان البيع اللفظي ليس من اسباب التمليك فمفاده ارشاد الى ان البيع اللغوي ليس مشمول للطلاق وليس من اسباب التمليك واما اذا كان هذا النهي نهي مولوي فيكون المفاد هو تحريم البيع اللغوي ودلالة هذا النهي على فساد المعاملة مبنية على سقوط الملازمة بين حرمة هذا البيع وفساده وعدم ترتب الاثر عليه وقد تقدم انه لا ملازمة بين حرمة المعاملة وفسادها ولا تناهي بين حرمتها تكليفا وبين صحتها وكونها مشمولة بدليل الاجزاء فلا تنافي بينهما الا على ضوء احد الامرين المتقدمين على قصد القربة وكون المعاملة موجبة لتقيد اطلاق دليلها فان حرمة المعاملة لا توجب دليل الاجزاء بغيرها وقصد القربة غير معتبر في ذلك
 واما الفرض الثالث : فهو تعليق النهي بإيجاب الملكية الشرعية في الخارج بإيجاب سببها وموضوعها في الخارج فان كان هذا النهي الذي تعلق بجنب الملكية الشرعية في الخارج بوجود الفعلي الخارجي بإيجاد سببها فان كان هذا النهي ارشادي فمفاده بالمطابقة الفساد وعدم ترتب الوجودية الشرعية على سببها وان هذا السبب ليس سبب للملكية وهذا لا كلام فيه ، وان كان نهي مولوي فيكون مفاده حرمة ايجاد الملكية الشرعية بالخارج بإيجاد سببها في الخارج ودلالة هذا الحرمة على الفساد وعدم ترتب هذا الاثر على سببه مبنيه على سقوط الملازمة بين حرمة المعاملة وفسادها وقد تقدم ان هذه الملازمة غير ساقطة الى هنا قد تبين ان النهي سواء كان متعلق بالسبب ام كان متعلق بالمسبب الذي هو فعل المتعاملين بالتسبيب او متعلق بإيجاد الملكية الشرعية في الخارج لإيجاد سببها موضوعها فيه
 وعلى جميع التقادير هذا النهي لا يدل على فساد المعاملة وعدم ترتب الاثر على اسبابها لعدم ثبوت الملازمة بين حرمة المعاملة وفسادها ، ومن ناحية اخرى ان النهي اذا تعلق بإيجاد الملكية الشرعية بإيجاد سببها وموضوعها وهذا النهي هل يدل على الصحة او لا فان كان متعلق لا في السبب فهو لا يدل على الصحة وكذا اذا تعلق بالمسبب فانه لا يدل على صحة المعاملة واما اذا تعلق بالملكية الشرعية في الخارج بإيجاد سببها هل يدل على صحة هذا السبب او لا يدل بتقريب ان هذا السبب لو لم يكن صحيحا لكان هذا النهي لغوا لان المكلف غير قادر على ايجاد الملكية الشرعية في الخارج بإيجاد السبب الفاسد فاذا يكون هذا النهي لغوا وصدور الغوا من المولى مستحيل وقد اختار هذا المسلك صاحب الكفاية قدس سره كما اشرنا اليه سابقا

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo