< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

34/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع : المانع من صحة العبادة
 الى هنا قد تبين ان المانع من صحة العبادة احد امرين الاول كان التقرب به الثاني عن ارتكاب الفرد المنهي عنه في الخارج وكلا الامرين غير موجود في المقام أي في الشرط فان المنهي عنه اذا كان جزء العبادة فهو مانع عن انطباق العبادة عن الحصة المشتملة على الجزء المبغوض للمولى وهذه الحصة مشتملة على المبغوض فلا يمكن انطباق الامر عليها ولا يمكن التقرب بهذه الحصة فمن اجل ذلك هذه الحصة لا تكون مصداق للعبادة وفرد لها واما اذا كانت جزء من الشرط فان الشرط خارج من المأمور به كما اذا نهى عن شرط الصلاة فهو خارج عن الصلاة وغير داخل فيها فان الداخل في الصلاة هو التقيد بشرط الصلاة والتقيد معنوي والموجود في الخارج ذات القيد وذات المقيد واجب ومحبوب للمولى وذات القيد مبغوضة ومحرمة للمولى فحرمة القيد لا تدخل بانطباق موجبات العبادة على الحصة المقيدة ولا يمنع من التقرب بها لان الحصة المقيدة محبوبه للمولى فلا يمنع من انطباق الصلاة عليها ولا مانع من التقرب بالصلاة من هذه الحصة المقيدة لان قيدها مبغوض ومحرم للمولى فهو ليس متحد مع هذه الحصة المقيدة بل هو مراده وهو في الوجود الخارجي فمن الواضح ان الحرمة لا تأتي من الازم الى الملزوم فاذا حرمة القيد ومبغوضيته لا تسري الى المقيد ومن اجل ذلك لا مانع من الانطباق والتقرب فاذا لو صلى المكلف بالساتر الغصبي فصلاته صحيحة غاية الامر انه ارتكب محرم بالتصرف بمال الغير بدون اذنه فهو غاصب ومستحق للعقوبة لكن حرمة الستر المغصوب لا تسري الى الحصة المقيدة به لان مبغوضية القيد لا تسري الى المقيد ومن اجل ذلك لا يمنع من الانطباق ولا من قصد القربة بالحصة المقيدة ومن هنا قلنا ان من صلى بالساتر المغصوب عامد ملتفتا فصلاته محكومة بالصحة غاية الامر انه ارتكب معصية وهو التصرف بمال الغير بدون اذنه فهو غاصب مستحق للعقوبة وهو شبيه من ارتكب محرم اثناء الصلاة فهو لا يضر بأصل الصلاة وقصد التقرب بها وكذا لا قلنا انه لا مانع من الطواف بالأحرام المغصوب فان احرامه صحيح ولكن ارتكب معصية وهو التصرف بمال الغير فهو مستحق للعقوبة هذا كله في النهي عن الشرط
 واما النهي عن الوصف المراد فان كان الوصف المراد مراد عند العبادة الموصوفة بهذا الوصف اذ ليس للوصف مادة في الخارج فاذا هذا النهي في الحقيقة هو العبادة الموصوف به فاذا كان النهي عن العبادة دخل في القسم الاول وهو النهي عن الحصة الخاصة في العبادة وان كان الوصف المراد به وصف جزء العبادة فالجزء الموصوف بهذا الوصف منهي عنه كما اذا نهى عن الجهر بالقراءة او الاخفات بها فان المرجع الفرق عن الصلاة الاخفاتية و الجهرية واما اذا كان وصف الى الشرط وهو يرجع الى الشرط الموصوف به يكون في القسم الثالث وهو النهي عن الشرط فاذا النهي عن الوصف الازم ليس قسم مستقل في قبال الاقسام المتقدمة واما اذا كان الوصف مفارق فهو خارج عن محل الكلام وداخل في مسألة اجتماع الامر والنهي كالنهي عن الوصف فان كان متحد مع الصلاة في موارد الاجتماع وجودا تدخل المسألة في باب التعارض وان لم يكن متحد مع الصلاة في مورد الاجتماع بان يكونا موجودان في الخارج فتدخل المسألة في التزاحم على تفسير تقدم هذا كله في الجهة الثالثة
 الجهة الرابعة : ان انحل النزاع في هذه المسألة انما هو ثبوت المراد بين حرمة العبادة وفسادها وهل يحكم العقل بثبوت هذا المراد بين ثبوت العبادة وفسادها او لا يحكم بثبوت هذه الملازمة وليس لاحد الكلام في دلالة النهي على الفساد مطابقة والتزاما حتى تكون المسألة مسألة اصولية بل محل النزاع في الملازمة العقلية غير المستقلة ونقصد بغير المستقلة ان حكم العقل فعلا يتوقف على مقدمة خارجية وهي ثبوت النهي للعبادة فاذا تعلق النهي للعبادة يحكم العقل بثبوت الملازمة بين النهي لها وفسادها وبطلانها ومن اجل ذلك تسمى المسألة بالمسألة العقلية غير المستقلة كمسألة وجوب المقدمة ومسألة اجتماع الامر والنهي فهذه المسائل الاصولية العقلية الغير مستقلة هذا من جانب ومن جانب اخر لا شبهه في هذه الملازمة لان ظهور النهي المتعلق بالعبادة الحرمة لان النهي نهي نفسي تكليفي فاذا تعلق بالعبادة فيكون مفاده الحرمة والمبغوضية فيدل بالمطابقة على حرمته وبالالتزام على مبغوضيته باشتماله على المفسدة الملزمة فاذا كان متعلقة مبغوضا وعبادة فبطبيعة الحال يحكم العقل باستحالة التقرب به لان التقرب بالمبغوض العقل يحكم باستحالة التقرب به فاذا نهى عن الصلاة بالأرض المغصوبة فمدلول هذا حرمة الصلاة بالأرض المغصوبة مبغوضيتها فاذا كانت مبغوضة فالعقل يحكم باستحالة التقرب بالصلاة في ضمن هذه الحصة فمن اجل ذلك لا تكون هذه الحصة حصة للصلاة وفردا لها كما قلنا ان انطباق الصلاة عليها من باب السالبة بانتفاء الموضوع من باب عدم المقتضي لا من باب وجود المانع فالنتيجة لا شبهه في سقوط هذه الملازمة وعدم امكان التقرب بالمبغوض وهذا سبب لعدم انطباق العبادة على هذه الحصة المنهي عنها المبغوضة للمولى لاستحالة انطباق المحبوب على المبغوض ثم ان هذه الملازمة اذا كانت ثابته فهي ثابته ملازمه واقعيه من الازل وليس من ملازمه سابقه لا وجود لها فهذه الملازمة واقعيه ثابته فهي ازلية ولا فلا وعلى هذا فاذا فرضا الشك في ثبوت هذه الملازمة فالعقل لا يثبت بثبوتها وكون الشك في كونها ثابته او غير ثابته فليس هناك اصل عملي يتمسك به في اثبات هذه الملازمة فلو كانت ثابته فهي ازليه والا فلا تكون ثابته وليس لها حالة سابقة لا وجودا ولا عدما لكي نلجئ الى الاصل العملي فلا اصل لهذه المسألة الاصولية واما في المسألة الفرعية فاذا شككنا في صحة العبادة المنهي عنها فهل هذه العبادة صحيحة او فاسدة ومنشأ هذا الشك هو الشك في ثبوت الملازمة وعدم ثبوتها فان هذا الشك يوجب الشك في اصل العبادة المنهي عنها وفسادها الظاهر ان لا شبهه ان المرجع في اصالة الفساد لان العبادة اذا كانت محرمة ومبغوضة وشككنا في ان حرمتها هل تستلزم فسادها فمقتضى القاعدة فسادها لان صحة العبادة منوطة بوجود الامر بها بان يكون الامر بالعبادة موجود حتى يمكن استعمال هذا الملاك من المحبوبية والمصلحة وشيء من الامرين في المقام غير موجود
 اما الاول : فانه لا يمكن تعلق الامر نفس ما تعلق به النهي لاستحالة اجتماعها في شيء واحد والمبغوض من العبادة منهي عنها فلا يمكن التقرب بها لاستحالة اجتماعهما روحا وملاكا
 اما الثاني : لان لا طريق لملاكات الاحكام الشرعية غير ثبوت هذه الاحكام فان من ثبوت هذه الاحكام نستكشف وجود الملاك فيها واما بقطع النظر عن ثبوتها فلا طريق لنا الا احراز الملاك وحيث ان لا امر في المقام من اين نستكشف ان الملاك موجود فلا طريق لنا الى احراز ملاك الامر من المحبوب و بالمصلحة حتى يمكن الحكم بالصحة من جهة اجتماع الملاك فاذا لا طريق لنا الى احراز ملاك الامر من المحبوبية والمصلحة فالنتيجة انه لا يمكن الحكم بصحة هذه العبادة ويحكم بفسادها في ما اذا فرضنا اننا نشك في صحة العبادة المنهي عنه وفسادها
 ثم ان للمحقق النائيني قدس سره في المقام كلام وحاصل كلامه اذا شك في صحة العبادة وفسادها وكانت الشبهة حكمية كما في المقام فمقتضى القاعدة الاشتغال وحكم العقل بالفساد هذا بحسب القاعدة الاولية واما بمقتضى القاعدة الثانوية التي هي حفله على القاعدة الاولية كقاعدة الفراغ والتجاوز موجبه للصحة فأننا اذا شككنا في صحة هذه العبادة وفسادها بعد الفراغ منها فلا مانع من التمسك بقاعدة الفراغ فان مورد هذه القاعدة هو ما اتى المكلف بالعبادة كالصلاة وبعد الانتهاء منها يشك في صحتها وفسادها فلا مانع من التمسك بقاعدة الفراغ وهي حاكية على قاعدة الاشتغال وكذا في قاعدة التجاوز فانه اذا شك في انه اتى بالقراءة وهو في الركوع فمقتضى قاعدة التجاوز التمسك بالتجاوز ويحكم بالإتيان بالقراءة فلا مانع من صحة العبادة بحكم قاعدة الفراغ وهي حاكمه على قاعدة الاشتغال هكذا ذكره قدس سره وللمناقشة فيه مجال فان مورد قاعدة الفراغ هو فيما اذا شك المكلف في صحة العبادة وفسادها من جهة الشك في انه ترك جزء او شرط كما اذا شك بعد الفراغ من الصلاة ان اتى بالصلاة صحيحة او انها فاسدة من جهة انه ترك جزء او شرط ففي مثل ذلك تجري قاعدة الفراغ شريطة ان يكون عالم انه حال العمل كان ملتفت واما اذا علم انه في حال العمل كان غافلا فلا تجري هذه القاعدة فاذا لا مانع من التمسك بهذه القاعدة وما نحن به ليس كذلك نحن ما فيه الشك في الصحة والفساد من جهة حرمة هذه العبادة فان حرمة الصلاة في الارض المغصوبة محرمة ويشك في صحتها وفسادها فلا موضوع لقاعدة الفراغ هذا تمام كلامنا في النهي عن العبادات .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo