< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

34/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع : هل ان ادلة الشروط ظاهرة جميعا من قبيل اسم المصدر
 كان الكلام في المرحلة الثانية فهل ان ادلة الشروط ظاهرة في انها جميعا من قبيل اسم المصدر او انها غير ظاهرة في ذلك والجواب ان الصحيح هو القول الثاني وان الادلة غير ذاهبة في ان الشروط جميعا من قبيل اسم المصدر فاذا هنا دعويان : الدعوى الاولى قيام قول الاول وهو ظهور الادلة بان الشروط جميعا من قبيل اسم المصدر ، الدعوى الثانية صحة القول الثاني وهو عدم ظهور الادلة في ذلك
 اما الدعوى الاولى : ان ما ذكره المحقق النائيني قدس سره لو تم دليله ينطبق في شروط الصلاة فقط دون شروط سائر العبادات فان محل الكلام في شروط مطلق العبادات كالصوم والحج ونحوهما وبقيت صورة وهي المستحاضة بالكبرى في ليالي شهر رمضان شرط لصحة صومها غدا وظاهر الشرط هو ظاهرا يجزي الغسل لا ما هو مسبب منه لا من ادلة الشرط لنفس المصدر وكذلك الحال في غسل الجنابة قبل الفجر او غسل الحيض والنفاس قبل الفجر فان ظاهر الادلة ان الغسل بنفسه شرط لصحة الصوم يوم الغد وكذلك غسل الحيض والنفاس قبل الفجر فاذا ما ذكره قدس سره لو تم فإنما يتم في شروط الصلاة فقط ولا يتم في شروط سائر العبادات
 وثانيا : انما ذكره قدس سره لا يتم في شروط العبادات الصلاة ايضا فان شروط الصلاة تختلف باختلاف ادلتها فأدلة شرطية الصلاة ظاهرة في ان الشرط هو اسم المصدر وهو تستر العورتين للرجال وتمام البدن للنساء وهذا هو الشرط للساتر فاذا ظاهر ادلة شرطية الستر ان الشرط من قبيل اسم المصدر وهو التستر غاية الامر يجب على الرجال تستر العورتين واما على النساء تستر تمام البدن
 واما ادلة الطهارات الثلاث من الآية المباركة والروايات فهي ظاهرة في ان الشرط هو نفس الافعال الخارجية اما الآية المباركة فهي قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) [1] فان ظاهر الآية ان الواجب هو هذه الافعال الخاصة أي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدين والواجب هذه الافعال الخاصة وهو شرط لصحة الصلاة ليس واجب ما وراء هذه الافعال وهو الطهارة المعنوية التي لا وجود لها في الخارج بل نفس هذه الافعال طهارة وان نفس هذه الافعال شاهده على الطهارة ومن هنا يتأكد ذلك ذيل هذه الآية الكريمة (َإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ) [2] اما التطهير هو الغسل فعل المكلف ليس التطهير معناه الطهارة المعنوية الحاصلة من الافعال فان الشارع امر بتطهير باعتبار ان الشارع جعل هذه الافعال مطهرة باعتبار من الشارع لا ان الطهارة مسببه وليست هنا سببية ومسببيه ولا علية ولا معلوليه الاتيان بهذه الافعال باعتبار الشارع لها والطهارة حكم شرعي اعتباري وليست مسببه عن الافعال الخارجية وموجوده بوجود معنوي مباينة لهذه الافعال في الخارج فان الطهارة باعتبار من الشارع حكم شرعي فاذا اتى المكلف بهذه الافعال فان الشارع يعتبر المكلف مطهر وغي محرز وهذا الاعتبار من الشارع لا هو امر تكريمي
 واما الروايات فهي ايضا ظاهرة في ذلك وهي تدل على ان الشرط نفس العبادة لا ان الطهارة مسببه عنها وموجوده بوجود مستقل وبارز لها بل نفس هذه العبادة شرط كما ورد في بعض الروايات (الوضوء طهور) [3] (التيمم طهور) [4] فالطهور نفس الوضوء والطهور نفس التيمم ونفس الغسل لا ان الغسل مسبب وعلة للطهارة اذا لا معنى للعليه والمعلوليه والسببية والمسببيه بل موضوع الحكم حكم الشارع فان المكلف اذا اتى بهذه الافعال فالشارع يحكم بها طهور والمكلف مطهر وغير محدث باعتبار من الشارع فاذا ما هو المشهور من ان الطهارة مسببه من هذه الافعال ومعلول لها وموجوده بوجود معنوي مباين للوجود الاخر لا يرجع معنى محصل فان الطهارة حكم شرعي باعتبار من الشارع وباختيار الشارع وليس هنا تسبيب وتسبب والنية معنوية شيء من ذلك غير موجود ، هذا في الطهارة الحدثية فالنتيجة من الآية المباركة والروايات تنص على ان هذه الافعال طهور لا ان الطهور ما وراء هذه الافعال ومسببه عنا وموضوع لها شيء من ذلك لا يرجع الى معنى معقول في المقام
 واما الطهارة من الخبث فلا شبهه ان الشرط هو الطهارة وان الرفع ليس مصداق للطهارة بل هو سبب موضوع للحكم الشرعي وهو طهارة الثوب فاذا قام المكلف بإزالة النجاسة عن ثوبة فالشارع يحكم بطهارته ويعتبر الثوب طاهر فيكون جائز الصلاة في هذا الثوب فالنتيجة ان الطهارة اذا كانت من الحدث فنفس هذه الافعال طهور واما اذا كانت طهارة من الخبث فالشارع جعل الطهارة حكم لهذه الافعال وهو ازالت النجاسة عن الث3وب والبدن فالنتيجة ان ما ذكره المحقق النائيني من ان الشرط من قبيل اسم المصدر وانه المسبب لهذه الافعال الخارجية لا يمكن المساعدة عليه ومع الاغماض عن ذلك ونسلم ان الطهارات الثلاثة جميعا شرط من قبيل اسم المصدر وان الطهارة مسببه عن الافعال الخارجية لكن شرائط الصلاة لا تنحصر في الطهارات الثلاث فلا الطهارة من الخبث ولا الحدث فان شرائط الصلاة على قسمين وعلى نوعين : النوع الاولى شرائط للصلاة مباشرة وتسمى بشرائط الصلاة فأنها شرط للصلاة من بدايتها الى نهايتها في جميع افعالها كالستر والطهارة الخبثية كطهارة الثوب والبدن والطهارة من الحدث الاكبر والاصغر واستقبال القبلة فان هذه الشروط للصلاة مباشرة من بدايتها الى نهايتها
 النوع الثاني : شروط للصلاة بالواسطة ومن واجبات الصلاة بالواسطة وهي شروط اجزاء الصلاة كالقيام فان صحة التكبير والقراءة مشروط بالقيام فلو كبر جالس فتكبيره باطل او لو قرء جالس فقراءته باطله وكذا الركوع مشروط بالقيام لابد ان ينحني من القيام واما اذا نهض من الجلوس ركوعا فهذا الركوع لا يكفي وليس ركوع القائم لان ركوع القائم لابد ان يكون من القيام وهو مشرط بالقيام وكذا الجهر والاخفات في الصلاة بالنسبة للقراءة فهي جزء للشرط وكذا اذكار الركوع والسجود فهذه شروط للأجزاء فمن واجبات الاجزاء مباشرة لكن في الحقيقة ترجع الى الواجب للصلاة في نهاية المطاف
 فلو سلمنا ان الشروط الثلاث وواجبات الصلاة المباشرة من قبيل اسم المصدر ولكن بالنسبة الى شروط اجزاء الصلاة وواجبات اجزاء الصلاة فأنها ايضا شروط الصلاة في نهاية المطاف فأنها ليست من قبيل اسم المصدر القيام شرط الجهر بالقراءة شرط والاخفات شرط واذكار الركوع والسجود شرط فالنتيجة ان ما ذكره المحقق النائيني لو تم فإنما يتم في شروط الصلاة وواجباتها مباشرة ولا يتم في شروط اجزاء الصلاة وواجباتها مباشرة لأنها ايضا شروط الصلاة وواجباتها ومن هنا يذهب حال النكتة الثانية في كلام المحقق النائيني ان شرطية الطهارات الثلاث من قبيل اسم المصدر الطهارة المسببة عن الافعال الخاصة شرط لا نفس تلك الافعال لكن قد ظهر مما ذكرنا ان الشرط هو نفس تلك الافعال الخارجية لا الطهارة التي هي مسببه عنها كما ذكره المحقق النائيني قدس سره وغير
 واما النقطة السادسة : وهي ما ذكره قدس سره من ان شروط الصلاة بأجمعها توصليه هذا مبني على مسلكه قدس سره فإنما ذكره من ان شروط الصلاة جميعا توصليه فيرد عليه اولا ان ذلك مبني على مسلكه من ان الشرط في الطهارات الثلاث هو الطهارة المسببة من الافعال الخاصة وهي ليست شرط للصلاة والمفروض ان العبادة هي الافعال الخاصة واما الطهارة المسببة عنها فهي ليست عبادية فأنها موجوده بوجود معنو وهي توصليه وليست عبادية ولكن تقدم ان هذا المعنى غير صحيح وان نفس هذه الافعال من شروط الصلاة وهي طهور ولا يتصور السببية والمسببية والعلية والمعلولية فقد جعل الشارع الافعال هذه نفسها طهور الوضوء طهور والغسل طهور والغسل طهور
 ثانيا مع الاغماض عن ذلك الا ان شروط الصلاة لا تكون منحصرة بها لما ذكرناه الان من ان القيام لا شبهه في انه شرط تعبدي لابد ان يأتي المكلف بالقيام بقصد القربة وكذا الجهر والاخفات واذكار الركوع ونحوها فان هذه الامور شرط للصلاة ي نهاية المطاف مع انها تعبدية فاذا ما ذكره قدس سره من ان شروط الصلاة بأجمعها توصليه فلو سلمنا في الطهارات الثلاث فليس الامر كذلك فان جملة من شروطها تعبدية كالقيام والجهر والاخفات والقراءة الجهرية والاخفاتية و ذكر الركوع والسجود وما شاكله


[1] سورة المائدة اية 6
[2] سورة المائدة اية 6
[3] الوسائل ج1 ص366
[4] الوسائل ج3 ص382

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo