< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

34/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع : هل ان شرط الصلاة اسم المصدر او المصدر
 تحصل مما ذكرنا ان ما ذكره المحقق النائيني قدس سره من ان شرط الصلاة هو اسم المصدر وما ذكره حول ذلك يرجع الى مجموعة من النقاط ، الاولى ان شرط الصلاة هو اسم المصدر لا المصدر النقطة الثانية ان الشرط هو الطهارة وفي الصلاة عن هذه الامور والغسل والوضوء لا ان تلك الافعال والطهارة الحاصلة منها التي هي امر معنوي لا وجود لها في الخارج فهي شرط للصلاة حقيقة واما الافعال الخارجية للوضوء او الغسل او التيمم فهو محصل للشرط وليس بشرط النقطة الثالثة ان الشرط الثلاث بأجمعها توصليه وليس بعضها تعبدي وبعضها توصلي ما ذكره قدس سره يرجع الى هذه النقاط الثلاث وهي قابلة للنقض
 اما النقطة الاولى : فيقع الكلام في هذين المرحلتين الاولى في ما ذكر قدس سره من المصدر واسم المصدر وما هو مراده من المصدر وما هو مراده من اسم المصدر
 النقطة الثانية : ان ادلة الشروط هل هي ظاهرة في ما ذكره قدس سره او غير ظاهر فيه ، اما الكلام في المرحلة الاولى فالمقطوع به انه ارد قدس سره من المصدر واسم المصد اعم من السبب والمسبب وعلة والمعلول والاثر والمأثر بقرينة انه قدس سره جعل الطهارة الظاهرة من الوضوء او الغسل او التيمم اسم المصدر مع ان نسبة في الطهارة الى تلك الابعاد نسبة المسبب الى السبب ونسبة المعلول الى العلة ونسبة الاثر الى المأثر فليس من اسم المصدر والمصدر فاذا مراده قدس سره من المصدر واسم المصدر اعم من السبب والمسبب بقرينة انه جعل الطهارة الحاصلة من الوضوء اسم المصدر مع انها نسبتها الى الوضوء نسبة المسبب الى السبب والمعلول الى العلة فمراده قدس سره من المصدر واسم المصدر اعم من السبب والمسبب وعلى هذا فيمكن تقسيم شروط الصلاة الى اقسام وتصنيفها الى عدة اصناف
 الصنف الاول : ان يكون شرط الصلاة من قبيل اسم المصدر كالشرط في الصلاة فان الشرط هو اسم المصدر الذي هو اثر المصدر والنهي انما تعلق بالمصدر لا باسمه هكذا ذكره قدس سره ان النهي تعلق بالمصدر لا باسمه ، وقد اورد على هذه النقطة السيد الاستاذ قدس سره بان المصدر واسم المصدر موجودان بوجود واحد في الخارج وليس لهما في الخارج وجود للمصدر ووجود لاسم المصدر بل هما بوجود واحد والاختلاف بينهما بالاعتبار فان هذا الموجود الخارجي اذا اضيف نفسه الى اسم المصدر والى اضيف الى فاعله ثم يأتي بالمصدر ففي المصدر مأخوذ وضيفة الفاعل وهذه الجهة غير مأخوذة في اسم المصدر فالحدث اذا لوحظ لوحده فهو المصدر واذا نظر له ولفاعله فهو اسم المصدر فاذا لا فرق بين المصدر واسم المصدر في الوجود الخارجي والاختلاف بينهما في الاعتبار والنهي انما تعلق بهذا الموجود الخارجي سواء عبر عنه بالمصدر او عبر عنه باسم المصدر فان المبغوض الخارجي سواء متعلق بالمصدر او اسم المصدر وهذا المبغوض الخارج حيث انه مبغوض عنه فيوجب تقيد اطلاق العبادة بغير الحصة المقارنة لهذا الموجود الخارجي هكذا ذكره قدس سره السيد الاستاذ اما ما ذكره قدس سره من ان المصدر واسم المصدر موجودان بوجود واحد في الخارج والاختلاف بينهما انما هو بالاعتبار كالإيجاد والوجود فهو تام واما ما ذكره قدس سره من ان النهي تعلق بهذا الموجود الخارجي فهو مبغوض للمولى وهو يوجب تقيد اطلاق العبادة بغير الحصة المقارنة لهذا الموجود فهذه النكتة غير تامة فان هذا الموجود الخارجي اذا لم يكن متحد مع الصلاة وكان مقارن مع الصلاة ولازم لها لابد له من الانطباق ولا يوجب البطلان وهذا كالصلاة في مكان يستلزم النظر الى الاجنبية فان هذه الصلاة ملازمة لارتكاب محرم وهو النظر الى الاجنبية مع ذلك النظر الى الاجنبية وان كان مقارن مع الصلاة وملازم لها ولكن لا يمنع من انطباق الصلاة المأمور بها وعلى هذه الحصة المانع هو اذا كان المبغوض متحد مع الواجب واما اذا كان المبغوض مفرق فهو لا يمنع من الانطباق والصحة فاذا ما ذكره السيد الاستاذ قدس سره من ان هذا الموجود المنهي عنه المبغوض يوجب تقيد اطلاق العبادة بغير الحصة المقارنة لهاذا الموجود هذا هو الصنف الاول
 الصنف الثاني : ان يكون الشرط من قبيل المسبب كالطهارة الحاصلة من الوضوء او الغسل او التيمم فان نسبة هذه الطهارة الى الوضوء نسبة المسبب الى المسبب ونسبة المعلول الى العلة ونسبة الاثر الى المؤثر وكذلك الطهارة الحاصلة من الغسل والطهارة الحاصلة من الوضوء فعلى مسلكه قدس سره ومسلك المحقق النائيني الشرط نفس هذه الطهارة التي هي امر معنوي واما الافعال الخارجية كالوضوء او الغسل او التيمم فهو امر محصل لها والصلاة علة لهذه الطهارة فالشرط هو الطهارة ولكن الذي يرد على المحقق النائيني قدس سره ان النهي اذا تعلق بالوضوء فالوضوء من جهة تعلق النهي صار مبغوض للمولى فاذا كان مبغوض للمولى فلا يمكن التقرب به فاذا لا محال يحكم بفساد الوضوء وبطلانه فمن الطبيعي ان الوضوء اذا بطل لم تتحقق الطهارة فان السبب اذا بطل لا يترتب عليه اثره فان الطهارة انما هي مسبب الوجود العبادي عن الوضوء المحبوبي اما الوضوء اذا كان مبغوض فالطهارة لا تكون مسببه عنه فالطهارة انما تكون مسببه عن الوضوء العبادي المحبوب فاذا تعلق النهي بالوضوء صار الوضوء مكروه ومحرم فلا يمكن التقرب به فيحكم ببطلانه فاذا لم تتحقق الطهارة تبطل الصلاة من جهة فقدان شرطها وهو الطهارة فاذا ما ذكره المحقق النائيني قدس سره من ان النهي الذي يتعلق بالشرط فما هو شرط ليس متعلق النهي وما هو متعلق النهي ليس بشرط فعندئذ لا ينظر بطلان العبادة فما ذكره غير تام في هذا الشرط ولا هذا القسم من الشرط غير تام فان بطلان مقدمة الشرط وبطلان الوضوء يشتمل على حصول الطهارة فاذا لم تحصل الطهارة الصلاة باطلة ببطلان شرطها وما ذكره قدس سره من صحة الصلاة فلا يرجع الى معنى محصل
 الصنف الثالث : ان يكون الشرط ايضا مسبب ولكنه يختلف عن المسبب في الصنف الثاني كطهارة البدن التي هي شرط في صحة الصلاة وطهارة الثوب التي هي شرط في صحة الصلاة ففي مثل ذلك الشرط هو طهارة البدن والثوب اما غسل البدن في الماء فهو مقدمة لهذا الشرط وسبب له وكذلك الطهارة في الثوب شرط لصحة الصلاة واما غسله اذا كان متنجس فهو سبب لهذه الطهارة فالشرط يتحقق بتحقق سببه مطلقا وان كان سببه محرم ومبغوض فاذا هذا الشرط يختلف عن الشرط في الصنف الثاني فالطهارة الحدثية تختلف عن الطهارة الخبثية فالطهارة الخبثية شرط للصلاة وتتحقق بتحقق سببها مطلقا فان كان سببها محرم ومبغوض كما اذا قام بغسل بدنه المتنجس بالماء المغصوب او غسل ثوبه المتنجس بماء مغصوب فانه وان ارتكب محرم لكن الغرض حصل وهو الطهارة التي هي شرط للصلاة فاذا صلاته محكومة بالصحة من جهة وجدان شرطها ففي مثل ذلك تتحقق الطهارة بتحقق سببها مطلقا وان كان سببها مبغوض ومحرم
 الصنف الرابع : كاستقبال القبلة والقيام ونحوهما فان استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة وكذا القيام شرط في الصحة ولكن لا شبهه ان الشرط نفس استقبال القبلة لا ان هناك سبب ومسبب الشرط هو نفس استقبال القبلة والشرط هو نفس القيام فهو نفس الافعال الخارجية وهذه الاصناف الاربعة التي هي من شروط الصلاة مختلفة قد يكون من قبيل اسم المصدر او يكون نفس الفعل على مسلكه قدس سره وقد يكون من قبيل المسبب
 واما الكلام في المرحلة الثانية : فهل ادلة الشروط ظاهرة في ان الشرط من قبيل اسم المصدر جميعا ظاهرة في ذلك او لا تكون ظاهرة فيه ، الصحيح هو القول الثاني وان ادلة الشروط غير ظاهرة في ان الشرط هو اسم المصدر فاذا هنا دعويان ، الاولى ان ادلة الشروط في ان الشرط اسم المصدر ، والدعوى الثانية غير ظاهرة في ذلك وهذا القول هو الصحيح
 اما الدعوى الاولى : التي اختارها المحقق النائيني قدس سره فانه لو تم فإنما يتم في شروط الصلاة فما ذكره المحقق النائيني من ان الشرط هو اسم المصدر لو تم انما يتم في شروط الصلاة فقط اما ولا يتم في شروط سائر العبادات ومحل الكلام في شروط مطلق العبادات لا في شروط الصلاة فقط فما ذكره المحقق النائيني لو تم فإنما يتم في شروط الصلاة فقط واما في شروط الصوم والحج فهو غير تام مثلا غسل المستحاضة بالاستحاضة الكبيرة في ليلة شهر رمضان شرط في صحة صوم يوم الغد ظاهر دليلة ان الشرط هو نفس الغسل ليس الشرط هو الطهارة الحاصلة من الغسل بل الشرط نفس الغسل وكذا الغسل من الجنابة قبل الفجر من شهر رمضان شرط في صحة الصوم وظاهر الادلة ان الشرط هو نفس الغسل لا الطهارة الحاصلة من الغسل اذ لو كانت الطهارة شرطا لازم ذلك انه اذا اصبح جنبا من غير تعمد فلابد ان يكون صومه باطل لعدم الطهارة فلو كانت الطهارة من الحدث الاكبر شرط في صحة الصوم لازم ذلك انه اذا بقي في النوم الاول الى الصبح لازمه ان يكون صومه باطل مع ان صومه صحيح وهذا قرينة على ان الشرط هو الغسل لا الطهارة الحاصلة منه فاذا ما ذكره الماتن قدس سره لو تم فإنما يتم في شروط الصلاة لا في شروط سائر الواجبات العبادية كالصوم ونحوه وثانيا انه لا يضر في شروط الصلاة ايضا ....

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo