< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

34/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع : اذا تعلق النهي بشرط من شروط الصلاة
 اما الكلام في الشرط كما اذا تعلق النهي بشرط من شروط الصلاة فهل يستلزم فساده فبالنتيجة فساد الصلاة او لا يستلزم ذلك فذهب المحقق الخرساني قدس سره الى التفصيل بين الشروط التي تكون عبادية وبين الشروط التوصلية فالنهي اذ كان متعلق بالشرط الذي يكون عبادة كالوضوء والغسل والتيمم وطهارات الصلاة فهي عبادة فاذا تعلق النهي بالوضوء وكان نهي نفسي تحريمي فهو يدل بالمطابقة على حرمته وبالالتزام على انه مبغوض ومكروه للمولى ومشتل على مفسدة وعندئذ لا يمكن التقرب بهذا الفرد المنهي عنه لأنه مكروه وغير قابل للتقرب ولا يمكن تطبيق الواجب على هذا القصد المنهي عنه لان تطبيق الواجب على الحرام غير وكذا المحبوب على المبغوض ومن اجل ذلك اذا كان الشرط عبادة فجميع الحالات النهي يستلزم فساده وفساد الشرط يستلزم فساد العبادة واما اذا كان توصلي فلا يستلزم فساد الشرط النهي عن الشرط اذا كان توصلي فلا يستلزم فساد الشرط لكونه يستلزم فساده فساد العبادة كما اذا نهى المولى عن تطهير بدنه بالماء المغصوب او تطهير بدنه بالماء المغصوب فانه اذا قام بتطهير بدنه بالماء المغصوب او ثوبه فلا يوجب هذا النهي فساد الشرط والشرط حصل في المقام وهو طهارة الثوب فاذا بطبيعة الحال تكون العبادة المشروطة محكومة بالصحة فالنتيجة انه قدس سره قد فصل بين الشروط التي تكون عبادة في الطهارات الثلاث وبين الشروط التوصلية فالشروط اذا كانت عبادة فالنهي عنها يستلزم فسادها وفسادها يستلزم فساد العبادة واما اذا كانت توصلية فالنهي عنه لا يستلزم فسادها هكذا ذكره قدس سره ، وقد اورد عليه السيد الاستاذ قدس سره بان ما ذكره قدس سره بان الشرط اذا كان توصلي فهو لا يستلزم فساد العبادة لا يتم مطلقا وما ذكره قدس سره ان الشرط اذا كان توصلي فالنهي عنه لا يستلزم فساد العبادة ولا يتم مطلقا وقد افاد في وجه ذلك ان النهي اذا تعلق بالشرط فهو يدل على ان هذا الشرط محرم بالمطابقة وانه مبغوض بالالتزام ومكروه ومن الواضح ان انطباق الواجب على الحرام لا يحكم به العقل وانطباق المحبوب على المبغوض وهو غير معقول ولا يقتضي ذلك بين ان يكون الشرط تعبدي او يكون الشرط توصلي لا فرق من هذه الناحية فكما ان الواجب العبادي لا ينطبق على الحرام والمحبوب العبادي لا ينطبق على المبغوض فكذا الواجب التوصلي لا ينطبق على الحرام والمحبوب التوصلي لا ينطبق على المبغوض والمفروض ان الصحة تتوقف على هذا الانطباق فاذا نهى المولى عن الستر بالساتر المغصوب فلا شبهه ان الساتر الواجب على المكلف لا ينطبق على الستر بهذا الساتر فانه مبغوض للمولى وحرم فالستر الواجب لا ينطبق على الحرام ولا ينطبق على المبغوض فاذا صلى به فصلاته محكومة بالفساد مع ان الساتر وجوبه توصلي وليس بعبادي نعم قد يحصل الشرط ولو كان في ضمن محرم وهذا ليس من جهة حصول الانفصال والانطباق كما اذا نهى المولى عن تطهير بدنه او ثوبه بالماء المغصوب فانه اذا تطهر بالماء المغصوب فقد حصلت الطهارة لكنه ليس حصوله من جهة الامتثال لأنه امتثال بالمبغوض غير محبوب لدى المولى بل من جهة حصول الشرط فان الشرط قد تحقق في الخارج ولو بفعل محرم فاذا تحقق الشرط في الخارج لا محال سقط الامر به بتحقق موضوعه في الخارج فاذا سقوط الامر انما هو بتحقق موضوعه في الخارج لا من جهة انطباق والانفصال والا فكما ان الواجب العبادي لا ينطبق على الحرام كذلك الواجب التوصلي لا ينطبق على الحرام زكما ان المحبوب العبادي لا ينطبق على المبغوض كذلك المحبوب التوصلي لا ينطبق على المبغوض لانهما متضادان ويستحيل اجتماعهما في شيء واحد فلا فرق بين ان يكون توصلي او تعبدي هكذا ذكره السيد الاستاذ قدس سره وللمناقشة فيه مجال
 اما اولا : فقد تقدم انفا ان عدم انطباق الواجب العبادي على الحرام والمحبوب على المبغوض من باب السالبة بانتفاء الموضوع فان الحصة المنهي عنها في الحقيقة ليس فردا للصلاة وليس مصداقا للصلاة فاذا نهى المولى عن الصلاة في الارض المغصوبة فالصلاة في الارض المغصوبة حيث لا يمكن التقرب في ضمن هذه الحصة فاذا هذه الحصة ليست من افراد الصلاة لأنها فاقدة للشرط وهو قصد القربى وبهذا لا تنطبق الصلاة عليها من جهة هذا الفرد ليس فردا للصلاة بملاك انه فاقد للشرط وهو قصد القربى فاذا عدم انطباق الصلاة على الحصة المنهي عنها من باب انتفاء الموضوع يعني ان هذه الحصة ليست مصداق للصلاة وليست فرد لها واما اذا كان الواجب توصلي فعدم الانطباق انما هو من جهة وجود المانع والا فان الفرد المنهي عنه فرضا لها حقيقة المانع انما هو حرمته ومن جهة تعليمية خارجة عن الفرد المانع هو مبغوضيته وهي جهة متعرضية فاذا عدم الانتفاء في الواجب العبادي من باب السالبة بانتفاء الموضوع واما في الواجب التوصلي فهو من باب السالبة بانتفاء المحمول وان المانع موجود والمقتضي الانطباق متحقق ولكن معلوم هذا الانطباق وهو حرمته او مبغوضيته
 ومن ناحية اخرى : ان الشرط يختلف عن الجزء فان الجزء داخل في المأمور به واما الشرط فهو خارج عن المأمور به والداخل في المأمور به هو التقيد به والتقيد امر معنوي لا وجود له في الخارج الموجود في الخارج لا في المقيد ولا في القيد واما تقيد المقيد به فهو امر معنوي لا وجود له في الخارج والنهي تعلق بذات الشرط فاذا المنهي عنه خارج عن الواجب وليس جزء الواجب وليس داخل في الواجب فان التقيد امر معنوي وهو جزء الصلاة ليس متعلق النهي النهي تعلق بالساتر المغصوب بلبس الثوب المغصوب في الصلاة هذا هو المنهي عنه وعلى هذا متعلق النهي غير متعلق الوجوب فالواجب لا ينطبق على الحرام لان متعلق الحرام غير متعلق الوجوب ولا وجود له في الخارج لا انهما موجودان بالوجود الواحد بل هما موجودان متغايران في الخارج الصلاة موجودة الستر بالمغصوب موجود اخر اذا متعلق النهي غير متعلق الامر الحرام غير الواجب والمبغوض غير المحبوب وعلى هذا فلا مانع من الحكم بالصحة فاذا لبس المكلف الساتر المغصوب وصلى فيه فصلاته محكومة بالصحة لان متعلق النهي غير متعلق الامر والمحبوب هو الصلاة المتقيدة بالستر واما الستر الذي هو مبغوض فهو خارج عن الصلاة وغير داخل في الصلاة فاذا ما هو مبغوض خارج عن الصلاة فلا تنطبق الصلاة عليه فاذا لا مانع من الحكم بصحة الصلاة فمن هنا ان ساتر المغصوب لا يوجب فساد الصلاة كما قلنا ان الثوب المغصوب في الاحرام صحيح غاية الامر انه حرام من جهة تصرف في المال المغصوب وكذلك اذا صلى في الساتر المغصوب فقد ارتكب محرما لكن صلاته صحيحة باعتبار ان الصلاة لا تكون متحدة مع الستر فاذا فرق بين النهي عن الجزء وبين النهي عن الشرط فالشرط حيث انه خارج عن الواجب وغير داخل فيه فلا يكون متحد مع الواجب واما الجزء بما انه داخل في الواجب فاذا كان مبغوض فالواجب مبغوض ومن اجل ذلك نحكم بالفساد هذا هو الفرق بين الجزء والشرط نعم اذا كان الشرط عبادة فالطهارات الثلاث فاذا نهى المولى عن الوضوء فالوضوء فاسد فاذا كان الوضوء فاسد فاذا صلى فقد صلى لفاقدة الشرط وهي باطلة من جهة فقدان الشرط لا من جهة انها منطبقة مع الحرام او المبغوض بل من جهة انها فاقدة للشرط فاذا صلى بوضوء الماء المغصوب او بالغسل المغصوب فصلاته فاسدة من جهة انها فاقدة للشرط لا من جهة انها متحدة مع الحرام
 ثم ان للمحقق النائيني في المقام كلام وهذا الكلام ان الشرط في الحقيقة اسم المصدر واما المصدر الذي هو فعل المكلف فهو ليس بشرط الشرط مسبق عن المصدر نتيجة المصدر والشرط هو الطهارة لا الوضوء الذي هو عبارة عن الغسلتين والمسحتين فان الوضوء فعل المكلف واما الشرط نتيجة فعل المكلف ومسبق على الفعل المكلف وهو الطهارة المعنوية وكذلك الحال في الغسل والتيمم وكذلك في الساتر وغير ذلك الشرط التستر لا الساتر الذي هو فعل المكلف ومن اجل ذلك النهي عن الشرط لا يوجب الفساد فإنما هو متعلق النهي فهو ليس شرط في الصلاة لبس الساتر ليس شرط في الصلاة الشرط هو التستر الذي هو نتيجة اللبس وهو ليس التستر متعلق النهي فان متعلق النهي هو الستر فاذا ما هو متعلق النهي فما هو مبغوض ومحرم ليس بشرط وما هو بشرط ليس بمبغوض ومحرم ومن اجل يحكم بصحة الشرط وصحة العبادة وان النهي عن الشرط لا يوجب الفساد فان النهي في الحقيقة لم يتعلق بالشرط انما تعلق بمقدمات الشرط وما هو سبب للشرط وعلة له هذا من ناحية
 ومن ناحية اخرى : ذكر قدس سره ان شروط الصلاة جميعا توصلية وليست بتعبدية حتى الطهارات الثلاث فان الشرط ليس الوضوء الذي هو عبارة عن الغسلتين والمسحتين وليس الغسل الذي هو عبارة عن غسل الرأس وغسل البدن انما الشرط هو الطهارة المعنوية وهي امر توصلي ليس بعبادي العبادة والذي هو شرط هي الطهارة المعنوية اذا شروط الصلاة بأجمعها توصلية وليست بتعبدية فما ذكره قدس سره يرجع الى نقاط :-
 النقطة الاولى : ان الشرط في الحقيقة اسم مصدر ليس المصدر الذي هو فعل المكلف
 النقطة الثانية : ان الشروط الثلاث بأجمعها توصلية وليست بتعبدية
 النقطة الثالثة : ان الطهارات الثلاث ليست بشرط الشرط هو الطهارة التعبدية وهي توصلية ليست تعبدية ولكن للمناقشة في جميع هذه النقاط مجال نتكلم به .....

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo