< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

34/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع : النهي التنزيهي
 بقي هنا شيء لا بئس بالتنبيه عليه وهو الفرق بين هذه المسألة ومسألة الاجتماع فان في مسألة الاجتماع تعلق الامر بشيء بعنوان كالصلاة والنهي تعلق بعنوان اخر كالغصب فيقع الكلام في ان الوقع بينهما هل هو متحد وجودا وماهية او لا يكون متحد وان كانت النسبة عموما مطلقا فلا فرق بين ان تكون النسبة بين عنوان مطلق من وجه او عنوان مطلقا ولو كانت النسبة بينهما العموم المطلق فاذا كانت المجمع وجودا وماهية ذكرنا انه تقع المعارضة بين اطلاق دليل الامر واطلاق دليل النهي وهذه المعارضة ليست المعارضة ابتداء في مرحلة الجعل فان الامر تعلق بعنوان كالصلاة والنهي تعلق بعنوان اخر فلا معارضة بينهما ولا قرينه بينهما حتى تقع المعارضة بينهما وكذا لا تنافي بين المبادي فان المصلحة القائمة بطبيعي الصلاة ذكرنا انها لا تسري الى افراده بأنحاء من المصالح المشروطة والارادة المتعلقة بالصلاة فهي لا تسري الى أفراده بأنحاء من الإرادة المشروطة وكذلك المحبوبية فهي لا تسري الى انحاء الصلاة بأنحاء من الحب المشروطة فاذا المجمع مشتمل على المفسدة فقط ومبغوض للمولى ومحبوب وليس فيه مصلحة ولا ارادة من المولى ولا محبوبية فاذا لا تعارض بين الامر والنهي لا في مرحلة الجعل ولا في مرحلة المبادي وانما التعارض بينهما في مرحلة الاتصال والتطبيق فانه لا يمكن تطبيق الصلاة على الحصة المنهي عنها لأنها منهي عنها فلا يمكن التقرب بالمبغوض فاذا لا يمكن الجمع بين اطلاق الامر المتعلق بالصلاة وبين اطلاق النهي في مورد الاجتماع في مرحلة الامتثال فاذا لا يمكن الامتثال ولم يتمكن المكلف من الامتثال فلا محال تقع المعارضة بينهما في مرحلة الجعل فالتنافي من مرحلة الجعيلة والامتثال يسري الى مرحلة الجعل فكل حكم لا يمكن للمكلف امتثاله فلا يمكن جعله لان جعله لغو فاذا هذه الملازمة ثابته وحيث ان المكلف لا يتحمل من امتثال كلا التكليفين أي الامر المتعلق بالصلاة لا يمكن الحفاظ على اطلاقه وكذا الحفاظ على اطلاق النهي لا يمكن الامتثال لهما في حالة الاجتماع اذا كان المجمع واحدا وجودا وتنافيا وهذا التنافي يسري الى مرحلة الجعل فمن اجل ذلك يقع التنافي بينهما في هذه المرحلة ففي ذلك لابد من الرجوع الى مرجحات المعارضة واما هذه المسألة فان الامر تعلق بالطبيعي الجامع كالأمر بالصلاة والنهي تعلق بحصة خاصة من هذه الطبيعي فمن اجل ذلك يقع الكلام في ان هذا النهي هل يسمح ان يكون مقيدا لأطلاق الامر بالصلاة او لا يصلح ان يكون مقيدا فان الامر تعلق بطبيعي الصلاة فالمطلوب منها صرف وجود الامر الخارجي والنهي تعلق بحصة خاصة منها وهي الصلاة في الارض المغصوبة او في الفضاء المغصوب فاذا يقع الكلام في ان هذا النهي هل يكون مقيدا لأطلاق الامر بالصلاة او لا يصلح لذلك فانه لا تنافي بين الامر والنهي في مرحلة الجعل اذ لا مانع من جعل الامر المتعلق بطبيعي الصلاة المطلوب منها صرف وجودها وكذا لا مانع منة النهي من حصة خاصه منها فلا تنافي بينهما في مرحلة الجعل ولا في مرحلة المبادي لفرض ان المصلحة القائمة بصرف وجود الصلاة ولا تسري الى حصصها وافرادها في الخارج وكذا الارادة متعلقة بصرف وجود الصلاة في الخارج كالوجوب فلا تسري الى افرادها او حصصها في الخارج بالانحناءات من الارادات المشروطة الموجودة في الخارج
 اذا لا تنافي بين الامر والنهي لا في مرحلة الجعل ولا في مرحلة المبادي وانما التنافي بينهما في مرحلة الانفصال ومرحلة التطبيق حيث انه لا يمكن تطبيق الواجب على الحرام والمحبوب على المبغوض وحيث ان الحصة المنهي عنها مبغوضة للمولى فلا يمكن انطباق المحبوب على هذا المبغوض ولا يمكن التقرب بالصلاة بإتيان الحصة منها المبغوضة للمولى فمن اجل ذلك يحكم العقل بتقيد اطلاق العبادة اطلاق الواجب بغير هذه الحصة المنهي عنها اذ لا صلاة بغير الحصة المنهي عنها وهي الصلاة في الارض المغصوبة فالعقل هو الحاكم بالتقيد لأنه هو حكم العقل وقد ذكر المحقق النائيني قدس سره وكذا السيد الاستاذ قدس سره ان نكتة هذا التقيد هو ان مفاد الاطلاق ترخيص المكلف شرعا لتطبيق الواجب على أي فرد من افراده شاء واي حصة من حصصه اراد وهذا الترخيص لا يجتمع مع التحريم فان الفرد اذا كان منهي عنه ومحرم فاذا لا يمكن تطبيقه وان يكون مجمع للترخيص والتحريم معا وهذا غير ممكن كالفرد الواحد والحصة الواحدة مجمع للتحريم والترخيص معا فان معنى جواز تطبيق الواجب على هذه الحصة معناه جواز الاتيان بهذه الحصة ومعنى تحريمها عدم جواز الاتيان بها فالأجل ذلك يلزم اجتماع النقيضين والضدين ومن اجل ذلك يحكم العقل بعدمه فاذا نكتة حكم العقل بالتقيد في المقام هو ان لم يقيد لزم اجتماع النقيضين او الضدين وهكذا ذكر المحقق النائيني والسيد الاستاذ وللمناقشة فيه مجال واسع
 فان معنى الاطلاق ليس هو الترخيص لا بالمطابقة ولا بالالتزام فان معنى الاطلاق عدم القيد فان الشارع اذا لاحظ طبيعة الصلاة اما ان يقيد هذه الطبيعة بقيد او لا يقيد بقيد ولا ثالث في البين فالصلاة اما مقيدة باستقبال القبلة او لا تكون مقيدة والاطلاق عبارة عن عدم لحاظ القيد فاذا لم يلاحظ الشارع القيد مع طبيعة الصلاة فهذا مع اطلاقها ومن هنا قلنا ان التقابل بين الاطلاق والتقيد من تقابل الايجاب والسلب ومن تقابل المتناقضين فاذا ليس معنى الاطلاق ترخيص الشرع للمكلف في تطبيق المطلق على أي فرد من افراده شاء لا بالدلالة المطابقية و لا بالالتزامية فان معنى الاطلاق عدم التقيد فاذا لم يقيد المولى فلا حاجه الى الترخيص في هذا الانطباق فان انطباق المفرد على افراده امر قهري فلا يحتاج الى أي مؤونة في الخارج وبعبارة اخرى الاطلاق على جميع الافراد في المسالة ليس معناه الترخيص الشرعي لا بالمطابقة ولا بالالتزام فان الاطلاق عبارة عن عدم لحاظ القيد فهو امر عدمي والقيد امر وجودي والتقابل بينهما من تقابل الايجاب والسلب واما الاطلاق عند السيد الاستاذ قدس سره عبارة عن عدم القيد فهو امر وجودي لحاظ عدم القيد لهذا قال قدس سره ان التقابل بين الاطلاق والتقيد من تقابل الضدين او ان الاطلاق عبارة من مورد قابل للتقيد والتقابل بينهما من تقابل العدم والملكة وهو مختار النائيني
 فاذا الاطلاق على جميع الاقوال في المسالة ليس معناه ترخيص الشرع لا بالمطابقة ولا بالالتزام فاذا ثبت الاطلاق انطباقه على افراده عقلي ولا يحتاج الى أي مؤونه زائدة فلا يحتاج الى جعل الترخيص من قبل الشارع في التطبيق ، والنتيجة مما ذكره النائيني والسيد الاستاذ قدس سره لا يمكن المساعدة عليه الصحيح في المقام هو انه لا تنافي بين الامر والنهي في مرحلة الجعل بان الامر تعلق بطبيعي الجامع بين حصصه وافراده والنهي تعلق بالحصة وبالفرد فلا تنافي بينهما لا في مرحلة الجعل ولا في مرحلة المبادي لان المصلحة لا تسري من الطبيعي الى افراده وكذلك الارادة والمحبوبية شيء منها لا يسري الى افراد الطبيعي والى حصصه في الخارج فان الارادة قائمة بالطبيعي بنحو صرف الوجود وهو مراد المولى وهو متعلق الوجوب وكذا المصلحة الملزمة والمحبوبية فاذا لا تنافي بينهما لا في مرحلة الجعل ولا في مرحلة المبادي وانما التنافي بينهما في مرحلة الامتثال فانه لا يمكن تطبيق الواجب على الحرام والمحبوب على المبغوض فانه لا يمكن ذلك كما انه لا تقرب بالمبغوض التقرب بالصلاة بالإتيان الحصة المبغوضة فمنشئ التقيد انما هو ذلك وهذا هو نكتة حكم العقل بتقيد اطلاق الواجب بغير الحصة المنهي عنها وبغير الفرد المنهي عنه من جهة استحالة انطباق الواجب على الحرام والمبغوض على المحبوب من جهة ومن جهة اخرى استحالة التقرب بالمبغوض هذا كله في الركيزة الثانية
 اما الركيزة الثالثة : فقد ذكر المحقق النائيني قدس سره المعتبر في صحة العبادة ان يكون صدورها حسن ولا يكون قبيح فانه قدس سره قد اعتبر في صحة العبادة امور :- الاول ان يكون العمل حسن في نفسه فيكون الفعل حسن في نفسه وفي ذاته ، الثاني قصد التقرب به الى المولى ، الثالث ان يكون صدوره من الفاعل حسن فلو كان الصدور من الفاعل قبيح فهو فاسد ، فاذا توفرت هذه الشروط وهذه الامور فالعبادة محكومة بالصحة وعند انتفاء احد هذه الشروط والاخلال بها لا محال يحكم بفساد العبادة .....

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo