< قائمة الدروس

الأستاذ آيةالله محمداسحاق الفیاض

بحث الأصول

34/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع : النهي التنزيهي
 تحصل مما ذكرنا ان النهي التنزيهي متعلق بحصة خاصه من العبادة ان كان ناشا من الحزازة والمنقصة في لوازم الحصة ومخصصاتها الكونية والغيبية والمكانية وما شاكل ذلك واما الحصة فهي بنفسها محبوبة ومشتملة على المصلحة ومرضية لغرض المولى كسائر الحصص فلا شبة فهي اذا لا شبهة في انطباق المأمور به على هذه الحصة وانه لا يصلح ان يكون مقيد لإطلاق دليل العبادة في هذه الحصة هذا اذا كان لدليل العبادة اطلاق فاذا كان الدليل لفظي اما اذا لك يكن له اطلاق كما اذا كان الدليل لبي فهذا النهي لا يمكن انطباقه بين هذه الحصة كسائر الحصص ولا فرق بينها وبين غيرها غاية الامر ان الحزازة موجودة في لوازمها ومخصصاتها وهي لا تمنع من انطباق الطبيعي على افراده وليس امر سيادي فمن هذه الناحية لا فرق بين ان يكون التمثيل بالحزازة مطلق او لا يكون له اطلاق اذا كان دليل لبي واما اذا كان هذا النهي ناشأ من الحزازة والنهي من هذه الحصة وان الحصة بذاتها مكروها ومشتملة على حصة غير ملزمة فأيضا لا يكون هذا النهي منثني لإطلاق دليل العبادة وان الامر والنهي لا يجتمعان في شيء واحد في تمام مراحله من مرحلة جعلين او مرحلة المقادير فان متعلق الامر طبيعي العبادة كطبيعي الصلاة ام جامع بنحو صرف الوجود ومتعلق النهي حصة خاصة من الصلاة فاذا متعلق الامر شيء ومتعلق النهي شيء اخر فلا يجتمعان في شيء واحد فكذلك الحال في مرحلة المبادي فان متعلق العبادة بطبيعي الصلاة بنحو صرف الوجود وكذلك متعلق الحكم واما متعلق الارادة بحصة خاصة من الصلاة وفرد منها وكذلك بالنسبة للمصلحة والمفسدة فان المصلحة قائمة بطبيعي الصلاة بنحو صرف الوجود واما المفسدة بغير الملزمة فهي قائمه بحصة خاصة منها
 فاذا الامر لا يجتمع مع النهي في شيء واحد في تمام مراتبه من مرحلة الجعل الى مرحلة المؤدي واما في مرحلة التطبيق فهل يمكن تطبيق طبيع الصلاة المأمور بها على هذه الحصة المنهي عنها المكروهة والمرجوحة في نفسها او لا يمكن الظاهر انه لا مانع من الانطباق وذلك حيث ان النهي نهي تنبيهي وهو بنفسه يدل على ترخيص المكلف في الاتيان بمتعلقة فاذا كان مدلول هذا النهي وترخيص المكلف بالإتيان بمتعلقة وهو لا يمنع من الانطباق ولا يمكن تقيد اطلاق العبادة بغي هذه الحصة لا هذا النهي بنفسه يدل على الترخيص ولا يصلح ان يكون مقيد لإطلاق دليل العبادة فان دليل العبادة يدل على بالالتزام على الترخيص في تطبقه وهذا الترخيص موجود في التطبيق فلا مانع من انطباق طبعي الواجب على الفرد المنهي عنه وعلى الحصة المنهي عنها ولا فرق بين ان يكون التقابل بين الاطلاق والتقيد من تقابل الايجاب والسلب كما اخترنا او تقابل التضاد كما هو مختار المحقق النائيني قدس سره فعلى جميع مقايس المسألة فهذا النهي التنبيهي لا يصلح ان يكون مقيد لإطلاق العبادة نعم لو لم يكن لدليل العبادة اطلاق كما اذا كان دليل لبي فالقدر المتيقن هو انطباقه على غير هذه الحصة ولا يحرز الصحة انطباقها على هذه الحصة المنهي عنها ومكره والدعوى ان متعلق الامر ان كان غير متحد مع متعلق النهي في جميع المراحل الى مرحلة المبادي الا انه لا شك انه متحد مع متعلق النهي في مرحلة امتثال ومرحلة التطبيق لأنه بوجود الطبيعي بالخارج عين وجود الفرد ووجود الفرد بالخارج عين وجود الطبيعي وليس للطبيعي وجود في الخارج غير وجود فرده فاذا متعلق الامر في مقام الامتثال والتطبيق متحد مع متعلق النهي فان هذه الحصة متحدة مع طبيعي معه في الخارج وكلاهما موجودان بوجود واحد وهذا الوجود الواحد متعلق بالأمر والنهي معا
 فاذا متعلق النهي وان كان غير مع متعلق الامر في مرحلة الجعل وفي مرحلة المبادي الا انه متحد معه في مرحلة الامتثال والتطبيق ، هذه الدعوى مدفوعة لان مرحلة الامتثال والتطبيق مرحلة سقوط الامر لا بقاء الامر فان مفاد الامر ينتهي بالامتثال وبعد الامتثال لا امر وكذا مفعول العبادة ينتهي بالامتثال في الخارج وكذلك معهود المصلحة كل ذلك ينتهي بالامتثال فلا موضوع للأمر حتى يقال ان متعلقة متحد مع متعلق النهي فان متعلق الامر اذا وجد في الخارج سقط الامر بعد ذلك ولا ارادة من المولى ولا حب فان مفعول ذلك ينتهي بالامتثال فلا يكون للأمر والنهي يجتمعان في امر واحد في مرحلة الامتثال فان في مرحلة الامتثال لا امر ولا ارادة ولا حب .
 فالإرادة ارادة ملزمه والمحبوبية الطبيعية معمول بمحبوبيتها بما هي ملزمه واما مكروهية الحصه منهي عنها ومكروهيتها غير لزومية فاذا قراءة الفرد وقراءة الحصة مغلوبة لإرادة المأمور به ومبغوضية الحصة معلومة لمحبوبية طبيعي المؤثرة به فاذا كانت معلومة فلا اثر لها والاثر انما يكون للإرادة الغالبة هي المؤثرة ومن اجل ذلك لا مانع من انطباق وان كانت المحبوبية اقل الا ان هذه المحبوبية كافية في صحة الانطباق فاذا انطبق طبيعي المأمور به على الفرد المنهي عنه فلا شبهه في الصحة لان الصحة منطبقة بانطباق المأمور به فلا مانع من هذا الاتحاد على تقدير تسليم بقاء الارادة والمحبوبية لان ذلك الارادة واضحة وكذلك المحبوبية وكذلك المبغوضية لا اصل لها ولا تمنع من الانطباق واما ما ذكره السيد الاستاذ قدس سره من ان النهي التنبيهي اذا كان ناشأ من مرجوحية الحصة ومن قراءة الحصة بنفسها وان الفرد بنفسه مرجوح ومكروه للمولى ومشتمل على مفسدة غير لزومية فان كان ذلك مانع من اطلاق العبادة ويقيد اطلاقها في غير هذه الحصة المنهي عنها وبغير هذه الافراد المنهي عنها يقيد بغيره هذا الذي افاده قدس سره مبني على الالتزام بسراية الامر المتعلق بطبعي معمول به الى افراده بالخارج بأنحاء من الاوامر المشروطة مبني على السراية ولكن اشرنا سابقا ان هذه السراية غير صحيحه لأنه :-
 اولا : لان السراية على خلاف مسلكه قدس سره فانه لا يلتزم بالسراية وان الامر المتعلق بطبيعي الجامع لا يسري الى هذه وان الوجوب المتعلق بصرف وجود الطبيعي لا يسري الى افراده بأنحاء من الوجوبات المشروطة الا اذا التزم بعدم السراية وهذه السراية لا تخلو اما ان تكون قهرية او تكون جعليه وكلاهما لا يمكن اما الاول لان السراية القهرية كسراية المعلول عن العله والمسبب عن السبب فهي غير معقوله في الامور الاعتبارية التي لا واقع موضوعي لها في الخارج الا في عالم الاعتبار والذهن فان الامر الاعتباري بيد معتبر وجودا او عدما وهو فعل اختياري للمولى مباشرة فلا يعقل صدور اعتبار الى اخر بان يكون احد الاعتبارين معلول والاعتبار الاخر عله صدور اعتبار عن اعتبار اخر بنحو العلية او بنحو السببية كل ذلك غير معقول لأنه فعل اختياري للمولى مباشرة فلا يعقل في التسبيب والتوليف والعلية و المعلوليه هذا مضاف الى انه امر اعتباري لا وجود له في الخارج وهذه الامور من خصائص الامور التكوينية الخارجية العلية والمعلوليه والسببية والمسببيه وغير ذلك مما تتصور من الامور الخارجية لا في الامور الاعتبارية
 ثانيا : وهو السراية الجعليه فهي وان كانت ممكنه ثبوتا بان يجعل المولى في وجوب صلاة للطبيعي ومتى جعل الوجوب لطبيعي الصلاة بنحو صرف الوجود جعل وجودات متعددة بعدد افرادها بأنحاء من الوجوبات المشروطة فهذا امر ممكن ثبوتا ولا يكون محال الا انه لا دليل عليه في مقام الاثبات فإنما دل على وجوب الصلاة لا يدل على السراية انما يدل على ان الوجوب متعلق بطبيعي الصلاة بنحو صرف الوجوب ولا يدل على السراية والدليل الاخر غير موجود بل لا يمكن ذلك من الشارع لان المولى وجوب شيء لا يمكن ان يكون جزاء هذا غير متصور في حق المولى فالمولى لا يمكن ان يجعل لشيء الوجوب جزاء لوجود نكته فالنكتة في جعل الوجوب اما لإبراز الملاك في متعلقة واما ان يكون الغرض منه جعل حق الطاعة والإدانة فيه فالغرض من جعل الوجوب احد الامرين اما لإبراز الملاك في متعلقة او جعله مركب لاحق الطاعة والإدانة
 وكلا الامرين غير معقول في المقام :
 اما الامر الاول لان الملاك في المقام واحد وهو قائم بطبيعي الصلاة بنحو صرف الوجود والكاشف عنه هو وجود الصلاة وان الشارع جعل الوجوب لطبيعي الصلاة بنحو صرف الوجود وهو كاشف عن وجود الملاك فيه ومبرز له واما الوجوبات المشروطة فحيث انها ترجع الى وجوب واحد روحا وحقيقة وهذا الوجوب الواحد هو الوجوب الجامع فلا موجوب لجعل هذه الوجوبات المتعددة المشروطة لعدم الملاك لها في الوجوبات المشروطة باعتبار ان الملاك في المقام واحد الكاشف عن وجوب الطبيعي واما الوجوبات المشروطة فجميعها ترجع الى وجوب واحد روحا وحقيقة وهو الوجوب الطبيعي ، فجعل الوجوبات المتعددة لغوا وبلا ملاك وليس الغرض من جعل هذه حيث لا ملاك في متعلقاتها لان مرجع هذه الوجوبات جميعا الى وجوب واحد والى ملاك واحد وهذا الوجوب الواحد متعلق بالجامع فقط وهو مبرز لهذا الملاك فجعل الوجوبات المتعددة بنحو من الوجوبات المشروطة يكون لغو
 اما الثاني : فان الوجوبات المشروطة حيث انها ترجع الى وجوب واحد روحا وحقيقة وهذا الوجوب الواحد هو ركز حق الطاعة والإدانة واما الوجوب الذي لا روح له ولا ملاك له لا يصلح ان يكون مركز لحق الطاعة والإدانة وحيث ان الوجوبات المشروطة للأفراد ترجع الى وجوب واحد روحا وملاك وهذا الوجوب الواحد هو مركزي لحق الطاعة والإدانة وهذا الوجوب الواحد هو الوجوب الجامع دون الوجوبات المشروطة للأفراد لعدم الاملاك لها فلا محال يكون جعلها لغوا ...............

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo