< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

41/05/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: كتاب الخمس، الدرس ٣٠٥ الكلام، في المسألة ٦،٧،ص٣٢٨، ص٣٣٣ الموسوعة، ج٢٥

 

ذكرنا ان اية الزكاة [1] [2] تدلان على أن الفقر معتبر في مستحق الزكاة والخمس، فلايجوز إعطاء الزكاة لغير الفقير، وكذلك الخمس، فأن المتبادر والمتفاهم من اليتامى في الآية المباركة هم الفقراء فكلتاهما تدلان على أن مستحق الزكاة هو الفقير ومن لايملك لمؤونة سنته، وأما عدم جواز إعطاء الفقير ازيد من مؤونته سنته فلا دلالة لهما على ذلك،، لعدم كونهما في مقام البيان من هذه الناحية،، نعم، يستفاد ذلك من الخارج منها،، ان المتفاهم لدى العرف والعقلاء ان الفقير في مقابل الغني، والغني هو من كان مالكا لمؤونة سنته ولايكون محتاجا للغير،، والا فيكون فقيرا اي متى لم يكن مالكا لمؤونة سنته ومحتاج للغير فهو فقير ومسحتقا للزكاة ان كان عاميا وللخمس ان كان هاشميا ومنها،، الروايات التي يستفاد منها، ان الفقير هو الذي لايملك مؤونة سنته والغني بخلافه، فيجوز الفقير اخذ الزكاة او الخمس وتدل على ذلك جملة من الروايات، منها، مرسلة حماد، (ان الوالي يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم، فان فضل عنهم شئ كان له) فلابد ان يرجع إلى الوالي يقسم الاخماس بين الفقراء في السوية بمقدار مؤونة سنتهم، فإذا زاد عليها، فلابد من ارجاعه إلى الحاكم الشرعي، فهذه الرواية من حيث الدلالة واضحة، غاية الأمر انها ضعيفة من جهة السند، فلا بأس بالتايد بها (ومنها) معتبرة ابي بصير،، (قال،، سمعت ابا عبدالله (عليه السلام) يقول ياخذ الزكاة صاحب السبعمائة اذا لم يجد غيره، إلى أن قال،، ولاياخذها الا ان يكون اذا اعتمد على السبعمائة انفذها في أقل من سنة، فهذا ياخذها)[3] فإذا كان عنده سبعمائة درهم فإذا انفذها قبل حلول الحول، فيجوز له الاخذ من الزكاة ماتتم به مؤونة سنته، فأن المعتبره تدل على أن من كان عنده سبعمائة درهم لايجوز له الاخذ الا اذا نفذت قبل حلول الحول، فهذه تدل على عدم جواز الاخذ ازيد من مؤونة سنته ( منها) معتبرة علي بن اسماعيل، (قال، سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن السائل وعنده قوت يوم ايحل له ان يسأل؟ وان اعطي شيئا من قبل أن يسأل يحل له ان يقبله؟ قال، ياخذ وعنده قوت شهر مايكفيه لسنته من الزكاة، لانها إنما هي من سنة إلى سنة) [4] فهذه المعتبرة أيضا تدل على جواز الاخذ بمقدار مؤونة سنته، فالرواية جددت مقدار الاخذ بمقدار مؤونة سنته، وهذا التحديد يدل على عدم جواز الاخذ اكثر من ذلك، وكذلك غيرها من الروايات الدالة على ذلك، فإذا المستفاد من هذه الروايات ان مستحق الزكاة من لم يكن يملك مؤونة سنته وحددت أيضا الاعطاء للفقير ان لايكون ازيد من مؤونة سنته ولو دفعة واحده فما زاد على مقدار مؤونة الفقير فلا يكون مالكا له، فلابد من ارجاعه للامام (عليه السلام) في عصر الحضور وللحاكم الشرعي في زمن الغيبة، وهذه الروايات وان كانت واردة في كتاب الزكاة، ولكن بما ان الخمس بدل عن الزكاة، باعتبار ان الله تعالى حرم الزكاة على بني هاشم، فجعل الخمس بديلا عن الزكاة، والزكاة جعلت للفقراء، وهذا واضح فكذلك الخمس باعتبار انه بدل عنها فهو لفقراء بني هاشم، وحيث ان يعتبر في مستحق الزكاة الفقر كذلك ماهو بدلها أيضا. ثم تعرض الماتن (قدس) المسألة (٧)ص٣٢٩ النصف الذي للامام (عليه السلام) أمره في زمن الغيبة راجع إلى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط،،،،) الوجه في ذلك واضح، فأن التصرف فيه تصرف في مال الغير والتصرف في ملك الغير غير جائز لكل احد من التصرف فيه وهذا على مقتضى القاعدة، ولكن القدر المتيقن من جواز التصرف في سهم الإمام (عليه السلام) هو المجتهد الجامع للشرائط، فإذا صرفه اما يكون باذنه او هو يقوم بصرفه وفي سهم الإمام (عليه السلام) اقول متعدده الأول، ان الإمام (عليه السلام) حلله لشيعته وتمسكوا بروايات التحليل[5] ولكن هذه الروايات لا تدل على التحليل مطلقا وتقدم الكلام فيها الثاني، سهم الإمام (عليه السلام) يدفن او يلقى في البحر أو مشاكل ذلك إلى أن يجئ صاحب العصر يستفيد منه،، وهذا القول غريب جدا ونسب هذا إلى جماعة من الاخبارين،، فهذا إتلاف للمال وهذا غير جائز وحرام [6] وهنا أقوال أخرى نتكلم بها ان شاء الله تعالى.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo