< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

41/05/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الدرس ٣٠١، في قسمة الخمس ومستحقه المسألة ٤،والمسألة ٥، ص ٣٢٦، ٣٢٧

 

تحصل مما ذكرنا، ان أصالة الصحة من الاصول العقلائية وليست من الاصول الشرعية التعبديه،، بل هي من الاصول العقلائية التي جرت جرت عليها السيرة القطعيه من العقلاء وهي ممضاة شرعا ولم يرد عنها ردع، ومنشأ حجية أصالة الصحة،، أصالة عدم الغفلة وعدم الخطأ، وعدك النسيان،،، باعتبار ان الفعل الصادر من الوكيل، اذا شك فيه هل، صدر من غفلة او نسيانا او سهوا او خطأ،، فهذا خلاف الأصل العقلائي لان كل فعل صادر من فاعل مختار،، ظاهر انه صادر منه باختياره وارادته وملتفتا له،، ولايمكن حمله على الغفلة،، ولأجل ذلك،، لو ادعى صدوره منه غفلة او مشاكل ذلك،، فلا تسمع دعواه،، فأن هذا الظهور حجة وهو منشأ حجية أصالة الصحة،، ولذا تكون أصالة الصحة من الإمارات وليست من الاصول العملية فإذا علم الموكل ان الوكيل أتى بالعمل (مثلا عقد النكاح) وشك في شروط هذا العقد، فيتمسك باصالة الصحة،، وكذا لو طلق الوكيل وشك الموكل في شروط الطلاق بنى على أصالة الصحة ويحكم بصحة طلاقه من جهة أصالة الصحة،،، نعم،، أصالة الصحة لاتجري في الشبهات الحكميه واختصاصها بالشبهات الموضوعية،، فهي ليست دليلا شرعيا على إثبات الحكم، بل هي من الاصول الموضوعية،، وقاعدة الفراغ والتجاوز كقاعدة الصحة،، وقد ذكرنا ان قاعدة الفراغ والتجاوز انها من الإمارات [1] وليسا من الاصول العملية الشرعية،،، كما بنى عليه المشهور منهم المحقق النائني (قدس)،،، ومنشأ حجية قاعدة الفراغ والتجاوز،، أصالة عدم الغفلة وعدم النسيان،، ومنشأ الجميع،، ان كل عمل وفعل صادر من فاعل مختار، ظاهر صدوره بارادته والتفاته واختياره وحمله،، وحمله على الغفلة والسهو والنسيان والخطأ،، خلاف الأصل العقلائي،، وقد ورد في روايات قاعدة الفراغ والتجاوز،، علل فيها الإمام (عليه السلام) (ان المكلف حين العمل اذكر منه حين الشك) (راجع الوسائل ج٦ باب١٣ من أبواب الركوع،، الوسائل ج١ باب٤٢ من أبواب الوضوء،، الرسائل ج٨ باب٢٧، ٢٣، أبواب الخلل الواقع في الصلاة) فإن المكلف، اذا كبر وقرء ودخل في الركوع او السجود وشك انه أتى بالقراءة ام لا، فيكون حين العمل هو اذكر منه حين الشك،،، باعتبار ان احتمال ان المكلف ترك القراءة عمدا، فهو غير محتمل، لأنه في مقام الامتثال، واحتمال تركها سهوا او غفلة او نسيانا او سهوا فهو خلاف الأصل العقلائي، فمن اجل ذلك يكون اذكر،، وروايات قاعدة الفراغ والتجاوز، مفادها ارشاد إلى السيرة العقلائية وامضاء لها نعم لاتجري قاعدة الفراغ فيما لو كانت صورة العمل محفوظة والشك إنما هو في مطابقته للواقع،، كما لو صلى إلى جهة ثم شك بعد ذلك، ان هذه الجهة قبلة ام لا،، ففي مثل ذلك لايمكن التمسك بقاعدة الفراغ،، لأنه حين العمل ليس اذكر منه حين الشك،، لان يدري انه صلى إلى هذه الجهة ثم شك بعد ذلك انها هي القبلة ام لا، فقاعدة الفراغ لاتثبت انها قبلة،، وكذلك الحال في قاعدة الصحة،، فإذا طلق امرأة ثم شك انها حائض ام لا، فلايمكن التمسك باصالة الصحة،، فاصالة الصحة لاتثبت المطابقة للواقع،، وإنما تثبت صحة العمل،، وأما ان هذا العمل مطابقا للواقع ام لا،، فاصالة الصحة لاتثبت ذلك،، وكذلك قاعدة الفراغ والتجاوز، فلا فرق بينهما من هذه الناحية،، ومن هنا قلنا [2] ان قاعدة الفراغ والتجاوز ليستا مختصتان بالعبادات بل تجريان في العبادات والمعاملات،، وهكذا قاعدة أصالة الصحة [3] ثم تعرض الماتن (قدس) إلى مسألة أخرى وهي مسألة [4] (في جواز دفع الخمس إلى من تجب عليه نفقته أشكال خصوصا في الزوجة، فالاحوط عدم دفع خمسه إليهم بمعنى الإنفاق عليهم محتسبا مما عليه من الخمس،،،،،) ان نفقة الزوجة تمتاز عن سائر النفقات من نفقة الاولاد والاباء والأمهات، فأن نفقة الاولاد والاباء والأمهات واجب تكليفي فقط،، وأما نفقة الزوجة فهي دين، فلو لم ينفق عليها يوما اوشهرا تبقى في ذمته ويجب عليه ادائها، ولذا تكون نفقتها اهم من نفقة الاولاد والاباء والأمهات ثم إن الماتن (قدس) قال (الاحوط عدم دفع خمسه إليهم بمعنى الإنفاق)، اي عدم احتساب ما انفقه عليهم من الخمس،، نعم يجوز اعطائهم لغير النفقات،، كما لو كان بحاجة إلى كتاب او عنده عائلة أخرى ينفق عليها، فالماتن (قدس) احتاط في المقام من جهة النفقة،، وقد استدل على ذلك،، بأن الخمس كالزكاة، ودلت الروايات في باب الزكاة على عدم جواز إعطاء الزكاة لواجب النفقة، وقد علل في صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج، ان الاب والام والأولاد هم لازمون له،، ولايجوز الإنفاق عليهم من الزكاة [5]


[1] المباحث الاصوليه، ج١٤، ص٩٨.
[2] المباحث الاصوليه، ج١٤ ص٦٦، ٦٩.
[3] المباحث الاصولية، ج١٤، ص١٠٥، ١٠٩.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo