< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

41/05/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الدرس ٣٠٠، في قسمة الخمس ومستحقه، المسألة ٤،ص٣٢٥، ٣٢٦، الموسوعة، ج٢٥

 

ذكرنا ان المعاملات بجميع اقسامها أمور اعتبارية إنشائية، و النيابة والوكالة فيها على مقتضى القاعدة، ولاتحتاج إلى أي دليل، والسيرة المقطعية جارية على ذلك، فأن المالك لايتصدى لجميع معاملاته المتعدده في بلده او خارج بلده بل يقوم بها وكالة ونيابة عنه غيره، والجميع منسوب اليه، فبيع الوكيل بيع الموكل، وعلى هذا فالوكالة والنيابة في جميع المعاملات على القاعدة ولاتحتاج لدليل شرعي اخر،،، نعم الوكالة والنيابة في العبادات بحاجة إلى دليل خاص، لأجل انها أمور خارجية، ولامعنى للوكالة فيها، ففي حال الحياة فلا دليل على الوكالة والنيابة في العبادات، نعم ورد الدليل الخاص بالوكالة والنيابة في الحج فيما لو كان المكلف مأيوسا من اتيان الحج مباشرة لعجزه إلى آخر العمر فهو بمنزلة الميت، ففي الصورة تجوز الوكالة والنيابة، وأما النيابة عن الميت، فهذا ثبت بالدليل الخاص، فأن الأمر بيد الشارع، والشارع جعل مثلا بمنزلة صلاة الميت او مسقطة عن ذمته، نعم هناك أمور تكوينيه ولكن تجوز فيها النيابة والوكالة، فهذه أيضا لما دل عليه الدليل وكيف ما كان،، فالدليل على صحة عمل النائب والوكيل هي أصالة الصحة، وهي اصل عقلائي،، وقد جرت على حجيتها السيرة القطعيه من العقلاء وهذه السيرة ممضاة من قبل الشارع يقينا،، فإنها موجودة في زمن الشارع، زمن النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) وزمن الائمة الأطهار (عليهم السلام)، ولم يرد ردع عنها،، فتكون أصالة الصحة إمارة شرعية، كاشفة عن الواقع،، وليست من الاصول العملية التعبدية، كما هو في قاعدة الفراغ والتجاوز، فهما كذلك من الإمارات، فهما من القواعد العقلائيه،، وان كان الدليل عليهما موجودا،، الا ان عمدة الدليل عليهما هي السيرة العقلائية ولذا قلنا أنهما إمارة وليستا من الاصول العملية التعبديه،،،، وعلى هذا فاصالة الصحة إنما تجري فيما لو شك في عمل الوكيل وما صدر منه هل واجدا للشرائط وفاقدا الموانع ام لا،، فاصالة الصحة تحكم بصحة هذا العمل الصادر من الوكيل،، لان منشأ أصالة الصحة جريانها عدم الغفلة او السهو او الخطأ من الوكيل لانه فعل صادر من فاعل مختار،، وصدوره غفلة او سهوا او جهلا مركب خلاف الظاهر،،،، فكذلك الحال في الوكيل، فلو صدر منه الطلاق وشك هل انه فاقد للشرائط ام لا،،، فلامانع من التمسك باصالة الصحة، وأما احتمال ان الوكيل ترك الشرط عمدا فهذا غير محتمل،، وأما انه ترك الشرط سهوا او غفلة او مشاكل ذلك،، فهو خلاف الأصل العقلائي،، فمن اجل ذلك في حال الشك تجري أصالة الصحة وتدفع هذا الشك ومن هنا يظهر ان ما ذكره السيد الاستاذ (قدس) فيما لو شك الموكل بأن الوكيل في صورة أخذه الحق لنفسه انه مستحق ام لا،، فلايمكن جريان أصالة الصحة،، لان الدليل عليها هي السيرة القطعيه من العقلاء وهي دليل لبي يقتصر فيها على القدر المتيقن والقدر المتيقن غير ذلك، ولكن ظهر مما تقدم، ان السيرة أيضا تجري في هذه الموارد أيضا فأن الوكيل اذا كان ثقة على الفرض وعدلا فكما ان إيصال الحق إلى الغير محكوم بالصحة، كذلك في اخذ الحق لنفسه وهذا لايحتاج إلى الحيلة،، فإذا مادام ثقة فلا فرق من هذه الناحية نعم،، لو شك في صحة العقد بغير العربية بنحو الشبهة المفهوميه، كما لو كان بنظر الموكل هكذا عقد مشكوك، كما لو يقم دليل دليل عنده لا بصحته ولا بفساده، فمن اجل ذلك هو شاك في صحته واقعا ام لا،، فإذا أجرى الوكيل العقد بغير العربية ففي هذه الصورة لايمكن التمسك باصالة الصحة لإثبات صحة مثل هكذا عقد، لان مورد أصالة الصحة الشبهة الموضوعية ولاتجري في الشبهة الحكمية،، لأنها لاتثبت الحكم الشرعي، ففي هذه الصورة لايكون العقد محكوم بالصحة،، فلابد من الاعادة، وهذا العقد على خلاف الاحتياط،، فالنتيجة،، ماذكره السيد الاستاذ (قدس) في مثل ذلك صحيح،، اما ماذكره بخصوص اخذ الوكيل الحق لنفسه فاشكل في ذلك،، فالامر ليس كذلك، لعدم الفرق بين اخذ الوكيل الحق لنفسه او إيصال الحق لغيره لانه ثقة فيكون قوله وفعله حجة، فلا فرق من هذه الناحية،، فالنتيجة،، ان أصالة الصحة تجري فيما اذا علم اصل الفعل وشك في شروطه،، وانه أتى بالفعل مع جميع شروطه ام لا او أوجد مانع ام لا،، وأما في صورة العلم بفقدان شرط او إيجاد مانع، فيحكم بالبطلان ولا يكون الوكيل وكيلا عن الموكل،، لأنه اوكله بالاتيان بها صحيحة وواجده للشرائط بقى هنا شئ نتكلم به ان شاء الله تعالى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo