< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

41/05/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الدرس، ٢٩٩، قسمة الخمس ومستحقه، المسألة، ٤،ص٣٢٥، ٣٢٦، الموسوعة ج٢٥

 

ذكرنا، ان هناك روايات عديده تدل على التوكيل في إيصال الحق إلى المستحقين،،،،، ويقع الكلام هنا في جهات عده ، الجهة الأولى، فهل يعتبر حصول حصول الاطمئنان والوثوق بفعل الوكيل بالنسبة إلى الموكل سواء أكان الوكيل ثقة ام لا، فأن العبرة بصحة الوكالة، كون الموكل مطمئن بعمل الوكيل وباقواله وبايصال الحق إلى المستحق،، الظاهر من الروايات اعتبار وثاقة الوكيل، فإذا كان ثقة فيجوز ايكاله بايصال الحق إلى المستحق، ففي بعض الروايات تصريح بذلك،، (فأن كان ثقة فمره يضع الحق في مواضعها) [1] فقول الثقة حجة سواء حصل منه الاطمئنان والوثوق ام لا، بل قوله حجة حتى لو ظن بخلافه، فالنتيجة، قول الثقة حجة مطلقا سواء حصل للموكل الوثوق والاطمئنان ام لا، حصل له الظن ام لا، فعلا جميع التقادير قول الوكيل الثقة حجة وجميع ما فعله محكوم بالصحة الا اذا علم الموكل بالبطلان والفساد، (الجهة الثانية): هل تبرء ذمة الموكل بمجرد إعطاء الحق بايصالها إلى المستحق او لاتبرء الا بايصال الحق إلى المستحقين الظاهر بل المقطوع به أن ذمة الموكل لاتبرء بمجرد الاعطاء، وإنما تبرء اذا اوصل الوكيل الحق إلى المستحقين، فإذا اوصل الوكيل الحق برءة ذمة الموكل والوكيل معا، نعم لو اوصل المالك صاحب المال هذا الحق واعطاه للحاكم الشرعي تبرء ذمته بمجرد الاعطاء، فإذا فرق بين الاعطاء للحاكم الشرعي الذي له الولاية على فقراء السادة وبين اعطائها للوكيل، فتبرء ذمته على الأول بمجرد الاعطاء دون الثاني، (الجهة الثالثه): هل للوكيل اجر في إيصال الحق إلى المستحقين ام لا، ظاهر الروايات ان له اجر كأجر الوكيل [2] فكما ان الموكل اذا اوصل الحق إلى المستحقين يستحق الأجر والثواب كذلك الوكيل، رغم ان الوكيل ياخذ الأجرة على هذا العمل، ومقتضى القاعدة ان الوكيل لايستحق الأجرة والثواب، لوجود الدافع المادي لإيجاد هذا الفعل بالخارج، ولم يكن فعله لله تعالى وتقدس، ولكن مقتضى الروايات ان له اجر وثواب (الجهة الرابعة): في ادلة النيابة والوكالة، فأن ادلة النيابة والوكالة في المعاملات الانشائيه مفادها إلغاء المباشرة، اي مباشرة العمل من الموكل غير معتبرة، فيجوز له التوكيل في إيصال الحق او الأمانة إلى صاحبها او البيع او الشراء او في عقد النكاح او الطلاق، او شاكل ذلك، فأن جميع المعاملات أمور إنشائية قابلة للاستنابة والتوكيل، ولايعتبر في صحتها المباشرة،، ومن هنا تختلف عن العبادات لان المعتبر فيها المباشرة فأن المكلف في العبادات مكلفا بايجاد الفعل بنفسه في الخارج، نعم في فرض مالو كان مأيوسا من عدم قدرته البدنيه على الحج إلى آخر العمر ولم يحتمل حصول القدرة له إلى آخر العمر جاز له التوكيل والاستنابة، فالنتيجة ان أدلة الاستنابة والوكالة مفادها إلغاء قيد المباشرة، وادلة النيابة والوكالة لاتدل على صحة عمل النائب والوكيل، بل الصحة بحاجة إلى دليل اخر وتثبت الصحة بالإمارة او بالأصل العملي،، و العمدة هي قاعدة الصحة،،، فأن الموكل يبني على صحة عمل الوكيل مالم يعلم بالخلاف، وأما اذا علم بالخلاف فلا، ولايكون وكيلا ونائبا عن الموكل،، واصالة الصحة إنما تجري في الشبهات الموضوعية دون الشبهات الحكمية،، وعلى هذا فإذا كان الموكل شاك بعقد النكاح بالفارسي ولم يتعلق بصحته ولافساده، فالشبهة حكمية، وهو لايتمكن من استنباط صحة هذا العقد ولا فساده،، فإذا علم ان وكيله أجرى العقد بالفارسي، فعندئذ يشك في صحة هذا العقد وبما ان الشك بالصحة في الشبهة الحكميه، فلايمكن التمسك باصالة الصحة لإثبات صحته، لعدم جريانها في الشبهات الحكمية وإنما تجري في الشبهات الموضوعية وتثبت فيها الصحة وحينئذ لايكون الوكيل وكيلا عن الموكل بهذا العقد ويحكم بفساد هذا العقد، لعدم الدليل على الصحة،، هكذا ذكره السيد الاستاذ (قدس) على مافي تقرير بحثه،، وللننظر فيه مجال، نتكلم به أن شاء الله تعالى.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo