< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

41/05/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:الدرس، ٢٩٧، في كتاب الخمس، قسمة الخمس ومستحقه، المسألة٤، ص٣٢٥، ٣٢٦

 

ذكر الماتن (قدس)(لايصدق من يدعي النسب، الا بالبينة او الشياع المفيد للعلم ويكفي الشياع والاشتهار في بلده، نعم، يمكن، الاحتيال، في الدفع إلى المجهول،،،،،،،)[1] اذا كان الشخص مجهول النسب وكان ثقة وعدلا، يدعي انه هاشمي يقبل قوله، فأن اسباب إثبات النسب احد أمور، الأول، العلم الوجداني، وهو قليل جدا،، الثاني،، الشياع المفيد للعلم، ويكون في بلده لا في بلد آخر،، الثالث،، البينة،، الرابع،، خبر الثقة،، بناء على ماهو الصحيح انه حجة في الموضوعات كما هو كذلك في الاخبار الشرعية،،، فبناء على هذا يثبت النسب، بأخبار الثقة واخبار العدل وأما، من يدعي النسب،، فهل يقبل قوله ام لا،، ذكر جماعة عدم القبول، مضافا إلى جريان استصحاب عدم النسب جاريا، وهو استصحاب العدم الازلي،، فأنه في زمن لم يك موجودا، ولا الاتصاف بالهاشميه ثم وجد في الخارج،، فيشك في الاتصاف، وانه متصف بالهاشميه ام لا، فلامانع من استصحاب عدم الاتصاف، وهذا استصحاب عدم محمولي ولا مانع من جريانه،،، نعم،، ذكر المحقق النائني (قدس) ان الاستصحاب العدم الازلي لايجري، لان المستصحب هو العدم النعتي وهو اتصافه بعدم الهاشميه،، لا عدم اتصافه بالهاشميه فيكون عدم محمولي، ولذا انكر قدس جريان الاستصحاب في العدم الازلي،،، ولكن الصحيح جريانه،، لان المستصحب عدم الاتصاف لا المستصحب هو الاتصاف بالعدم،، فالمستصحب عدم الاتصاف وهو له حالة سابقه،،، المعروف بين الفقهاء ان دعوى الفقر مسموعة ما لم يحتمل كذبه في دعواه فكذا في النسب،[2] هذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب، وذكر، السيد الاستاذ (قدس)، ان دعوى الفقر مسموعة،، وأما، دعوى النسب فلا، والفرق بينها، ان دعوى الفقر تسمع من جهة، استصحاب عدم كونه غنيا، نعم لو كان المدعي ثقة او عدلا فتكون مسموعة،، وقد جرت السيرة على ذلك أيضا،، باعتبار انه لايعلم بحاله الا من قبل نفسه،، ويدل على ذلك،، مرسلة،، يونس،، فقد،، جاء فيها (ان خمسة اشياء يجب على الناس أن يأخذوا بظاهر الحكم، الحال، الولايات والتناكح والمواريث، الأنساب، و الذبائح والشهادات، فإذا كان ظاهره مأمونا، جازت شهادته، ولايسأل عن باطنه) [3] فأن هذه الأمور تاخذ بظاهر الحال، وظاهر حاله انه غير كاذب فياخذ بقوله، كما أن مدعي الفقر ياخذ بقوله، اذا لم يعلم كذبه،، وأما احتمال كذبه فلا أثر له، فهذه المرسلة تدل على أن ظاهر الحال حجة، ولكن بما ان الرواية مرسلة فهي ضعيفة من ناحية السند، فلايمكن الاعتماد عليها، وأما دعوى السيرة العقلائيه على قبول من يدعي الفقر والنسب فهي غير ثابته، فإذا قول المدعي، إنما يكون حجة اذا كان ثقة وعدل،، وتدل على ذلك جملة من الروايات،، (منها، صحيحة، علي بن يقطين، (قال، سألت ابا الحسن (عليه السلام) عمن يلي الصدقة العشر، علي من لا بأس به؟ فقال،، ان كان ثقة فمره يضعها في مواضعها،، وان لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها) [4] فهذه الروايات أيضا تدل على أن قول الثقة حجة، ولافرق بين الزكاة والخمس من هذه الناحية، فالنتيجة، ان قول المدعي ان كان ثقة فيعمل بقوله، سواء في الأنساب او في المناكح او الموارث او الزكاة او الخمس، ويكون قوله حجة، فإذا كان حجة ياخذ بقوله،، بقي هنا أمور. نتكلم بها،، ان شاء الله تعالى.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo