< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

41/04/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع:الدرس ٣٩٤ في كتاب الخمس؛ قسمة الخمس ومستحقه المسألة (٢)ص٣١٧ و ٣١٨

 

قال الماتن (قدس) لا يجب البسط على الأصناف؛ بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم؛ وكذا لايجب استيعاب أفراد كل صنف؛ بل يجوز الاقتصار على واحد؛ ولو أراد البسط لايجب التساوي بين الأصناف او الأفراد) ذكر الماتن (قدس) في هذه المسألة أمور : الأول: ان البسط على الأصناف الثلاثة غير واجب؛ فيجوز إعطائه لواحد منهم؛ (الثاني): انه لا يجب توزيع سهم السادة على جميع الأفراد من كل صنف ويجوز اعطاءه لواحد منهم؛ (الثالث): لو وجب البسط فلايجب على نحو التساوي....اما ما ذكره في الأمر الثاني؛؛ فهذا واضح ولا دليل على التوزيع اصلا؛ بل الدليل على الخلاف موجود ويظهر حاله مما يأتي وكذلك ماذكره في الأمر الثالث؛ فهو صحيح فأنه لايجب على نحو التساوي؛ وتفصيل ذلك يأتي وأما ماذكره في الأمر الأول؛ من عدم البسط على الاسهم الثلاثة؛ فأن الآية المباركة [1] قسمة الخمس إلى ستة أسهم؛ سهم لله تعالى وهو لرسوله (ص) فأن الله أعطى سهمه له لأجل صرفه على فقراء الدولة الاسلاميه وإيجاد العدالة الاجتماعيه وغيرها؛ وسهم للرسول (ص) لمنصب الرسالة وسهم للامام (ع) لمنصب الإمامة فهذه مصرفها فقراء البلد وخدمة الدين والمذهب وإيجاد العدالة الاجتماعيه في المجتمع؛ ولايكون ارثا؛؛ وأما الاسهم الثلاثة؛ يقسم بين الأيتام والمساكين وابن السبيل؛؛ و لاشبهة انه ليس ملك للافراد؛؛ وظاهر الآية المباركة [2] انه ملك لتلك العناوين اي الجهة الحقوقيه غير الواعية؛ فالامام (ع) ملك تلك الجهات غير الواعية؛؛ اي جهة الأيتام؛ وجهة المساكين والفقراء السادة وجهة ابن السبيل،وحيث ان أيتام الساده قليل بالنسبة إلى المساكين والفقراء...وأما ابن السبيل فهو قليل جدا بل لا جود له في عصرنا اصلا؛ وكذا في العصور المتقدمه كان قليلا؛؛؛ فإذا نفس هذا الاختلاف قرينة على أن المالك هو الجامع بين هذه الأصناف الثلاثة؛؛ وهو عنوان فقراء الساده وفقراء بني هاشم المؤمنين؛؛؛ مع ان ظاهر الآية المباركة [3] ان كل صنف من هذه الأصناف الثلاثة يملك سهما مساويا للسهم مع الاخر؛ فهذا لاينسجم مع الاختلاف؛ مع فقدان ابن السبيل في عصرنا وحينئذ لابد من حفظه وعدم صرفه وهذا خلاف الضرورة؛ بل يصرف سهم السادة على فقراء السادة ولايجب حفظ سهم ابن السبيل؛ فهذا الاختلاف بين هذه الأصناف الثلاثة؛ قرينة ان المالك هو الجامع بين هذه الأصناف الثلاثة؛؛ وهو عنوان فقراء الساده وعنوان فقراء بني هاشم؛ فأن هذا العنوان عنوان حقوقي غير واع؛ وذكرنا؛ انها قابلة للتملك؛ وأما فعلية تملكها في بحاجة إلى من يكون مملكا لها كالولي الشرعي،كما في الحكومة؛ فهي قابلة للتملك؛ وهي جهة حقوقية غير واعية، ولكن تملكها فعلا بحاجة إلى وجود ولي عليها؛ هو من يقوم بتمليكها وباقراضها والاقتراض منها، والايجاب والقبول،فهذه الأمور لابد أن تقع من الجهة الواعية وهي الإنسان؛ ولايمكن صدورها من الجهة غير الواعية،وعلى هذا فالمالك هو الجامع بين هذه الأصناف الثلاثة؛ ولايجب توزيع هذه الاسهم الثلاثة على أفراد كل صنف،ويكون امر ذلك بيد الإمام (ع) في زمن الحضور والحاكم الشرعي في زمن الغيبة بحسب ما يراى فيه مصلحة؛؛ وتدل على ذلك صحيحة ابن أبي نصر؛ عن الرضا (عليه السلام)، (قال؛ سئل عن قول الله عز وجل، (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى) فقيل له؛ فما كان لله؛ فلمن هو؟ فقال؛؛ لرسول الله (ص)؛ وما كان لرسول الله (ص) فهو للامام؛ فقيل له؛ افرايت ان كان صنف من الأصناف اكثر وصنف اقل،مايصنع به؟ قال؛ ذاك إلى الأمام،أرأيت رسول الله (ص) كيف يصنع أليس إنما كان يعطي على مايرى؛ كذلك الإمام) [4] فهذه الصحيحة واضحة الدلالة ان الامر بيد الإمام (ع) في عصر الحضور فهو يعطي بحسب ما يراه وكذلك أعطى الولاية للمالك بحسب ما يراه فيه من مصلحة وهناك رواية أخرى أيضا تدل على ذلك؛ ولهذا احتطنا في المقام؛ في اخذ الأذن في سهم السادة من الحاكم الشرعي، فيجب على المكلف اخذ الأذن في توزيع سهم السادة والايتام والفقراء؛ فلابد من أخذ الأذن من الحاكم الشرعي بمقتضى هذه الصحيحة فإن صرف الحقوق ثابت للامام (ع) بعد النبي الأكرم (ص) وماهو ثابت للامام (ع) في صرف الحقوق الشرعية؛ فهو ثابت للحاكم الشرعي في زمن الغيبة،كما في سهم الإمام (ع) فلا يجوز التصرف فيه لكل فرد والقدر المتيقن منه هو الحاكم الشرعي،لأنه ملك للغير وما كان كذلك فلا يجوز التصرف فيه الا اذا علم بالجواز، والقدر المتيقن منه هو الحاكم الشرعي بعد عدم جواز دفنه؛ ولأجل ذلك لابد من أخذ الأذن من الحاكم الشرعي سواء بصرف سهم الإمام (ع) او سهم السادة بمقتضى الصحيحة وما شاكلها ، وقد يستدل بعدم البسط؛ ان الخمس بدل عن الزكاة ، ولايجب البسط فيها فيجوز دفعها لبعض دون الاخر ، فإذا جاز في الزكاة جاز في الخمس لانه بدل عنها ، ولكن الاستدلال بذلك مشكل ، وان كان هو بديل عنها ، والروايات دالة على ذلك ، سواء بالمطابقة ام بالالتزام؛ واما كون البدلية؛ تشمل حتى مثل هذا؛ فهذا بحاجة إلى قرينة والى دليل. -وهنا وجوه أخرى استدل بها أيضا ، نتكلم بها ان شاء الله تعالى.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo