< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

41/04/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الدرس ٢٩٣ /في كتاب الخمس، في قسمة الخمس ومستحقه/ المسألة ١ ص٣١٣-٣١٦

ذكرنا، ان الاظهر اعتبار الإيمان في مستحق سهم السادة، فلابد ان يكون من فقراء الهاشمين المؤمنين، والا يكفي ولاتبرء ذمة المالك، وكذلك الاظهر اعتبار الفقر في المستحق فلاتبرء ذمة المالك باعطائها للغني (الأمر الثالث، في ابن السبيل)،،، الماتن (قدس) لم يفرق بين كون سفره طاعة ام معصية فعلى كلا التقديرين يجوز إعطاء حق السادة له اذا كان هاشميا مؤمنا، لأجل استمراره في سفره واستدامته، فيما اذا لم يتمكن، من وسيلة أخرى بالاقتراض او نحوه، فعندئذ للحاكم الشرعي ان يعطيه من حق السادة، وان كان سفره سفر معصية، وسفر المعصية المتعارف عند الفقهاء،، هو السفر الذي تكون غايته محرمة، كما لو سافر لقتل مؤمن او ما شاكل ذلك، مثلا، لو سافر من النجف إلى بغداد، لأجل شرب الخمر او قتل مؤمن او ارتكاب سائر المحرمات، فهذا السفر سفر محرم، فيجب عليه إتمام صلاته ويجب عليه الصوم فيما لو كان في شهر رمضان،، وليس المراد من سفر المعصية، ارتكابه الحرام أثناء السفر، مع ان غاية السفر مباحة، فلا يترتب عليه أحكام سفر المعصية، فذكر الماتن (قدس) عدم الفرق بين سفر الطاعة والمعصية، يجوز اعطاءه من حق السادة، ولكن أشكل عليه جماعة من الفقهاء [1] [2] [3] ذكروا ان إعطاء حق السادة له إعانة على الحرام، باعتبار ان المعطي يعلم أن سفر هذا الشخص سفر معصية، فيكون اعطاءه إعانة على الحرام، و الإعانة على الحرام حرام، فيكون نفس الاعطاء مصداق للحرام ومبغوض عند الله تعالى، فإذا كان مبغرضا فلا يكون مجزيا، واشكل السيد الاستاذ (قدس) انه لا دليل على أن الإعانة على الحرام حرام، لان الإعانة بمعنى إيجاد المقدمات للوصول إلى الحرام، وهذا لا دليل عليه، انه إعانة، وإنما الإعانة الاشتراك والتعاون في إيجاد الحرام ووقوعه (ولكن في المقام لابد من التفصيل، فتارة تكون إيجاد المقدمات بنحو المقتضي لارتكاب الحرام واخرى يكون بنحو العلة التامة) اما على النحو الأول فلا يصدق عليه الإعانة، اما على النحو الثاني فيصدق عليه الإعانة وهو محرم، كما لو اطلق شخص وهو يعلم انه اذا أطلقه انه يرتكب الحرام، يشرب الخمر او يقتل او يسرق، وحينئذ اذا أطلقه، فلاشبهة انه محرم وإيجاد هكذا مقدمة مبغوض عند الله تعالى، وكذا اذا علم ان زيدا اذا دخل الدار فأنه يرتكب الحرام وقام بفتح الباب له، وهو قادر على منعه ولم يفعل، فهذا أيضا مبغرضا ومحرم إيجاد تلك المقدمات، وهذا المعنى مستفاد من الروايات الدالة على اهتمام الشارع، بترك ارتكاب الحرام، فإذا لابد من التفصيل بين ما اذا كان إعطاء المال لابن السبيل،، سببا تاما لارتكابه الحرام فلايجوز الاعطاء، وما اذا كان بنحو المقتضي، يمكن أن يرتكب ويمكن ان لا يرتكب، فلا دليل على عدم الاعطاء، فماذا ذكره الماتن (قدس) من عدم الفرق بينها مبنى على ذلك، لأنه إذا كان الاعطاء بنحو العلة التامة فلاشبهة انه غير جائز، وأما اذا علم المالك ان هذا الشخص اذا سافر فأنه يرتكب المحرمات في أثناء سفره وأما اذا لم يسافر فلا يرتكب الحرام، فهل يجوز اعطاءه من حق الإمام (ع) او السادة اذا كان هاشميا ام لا،، فهنا تارة يعلم انه يرتكب الحرام اما بترك الصلاة او الكذب او مشاكل ذلك، فلايجوز الاعطاء له واخرى يحتمل فلا أثر لهذا الاحتمال يجوز له الاعطاء، ولذا صرح الفقهاء، عدم جواز إعطاء حق الإمام (ع) او حق السادة لمن يعلم انه يصرفه في الحرام، وهذا ليس من جهة اعتبار العدالة في المستحق، لعدم الدليل على اعتبارها لا في باب الزكاة ولا في باب الخمس، فلا يعتبر في المستحق ان يكون عادلا، فلو كان المستحق فاسقا ولكن المالك لايعلم انه يصرفه في الحرام او يطمئن عدم صرفه في الحرام، و يصرفه في مؤونته ومؤونة عياله ففي مثل ذلك، لامانع من الاعطاء، نعم ذكر الماتن (قدس) عدم إعطاء الحق لمرتكب الكبائر، و لاسيما اذا كان متاجهرا ولا حياء له لا من الله ولا من الناس، فهذا اعطاءه إعانة على الحرام ومثل ذلك غير جائز ومبغوض عند الله تعالى، ثم بعد ذلك ذكر الماتن (قدس) مسألة (٢) ونتكلم بها.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo