< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

41/04/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الدرس ٢٨٨ / في كتاب الخمس

ويقع الكلام هنا في جهات :

-الجهة الأولى: ان الخمس يقسم إلى ستة سهام : (سهم لله تعالى وسهم للرسول الأكرم (ص وآله) وسهم لذوي القربى وهم الائمة (عليهم السلام) ، وثلاثة أسهم للأيتام والمساكين وابن السبيل ، وتدل على ذلك الآية الكريمة ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾[1] فهذه الآية تنص على ذلك ، والروايات الكثيرة التي لايبعد بلوغها التواتر الإجمالي ، وهذا القول هو المعروف والمشهور بين الأصحاب وقد ادعي عليه الإجماع ، وخالف في ذلك ابن جنيد ومال اليه صاحب المدارك [2] [3] فذهب إلى تقسيم الخمس إلى خمسة أسهم بحذف سهم الله تعالى ، واستدل لذلك بصحيحة ربعي بن عبدالله بن الجارود؛ عن أبي عبدالله (ع) قال : كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) اذا اتاه المغنم اخذ صفوه وكان ذلك له؛ ثم يقسم مابقى خمسة اخماس ويأخذ خمسه؛ ثم يقسم أربعة اخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ، يعطي كل واحد منهم حقا ، وكذلك الامام ياخذ كما اخذ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) [4] هكذا استدل على هذا القول بهذه الرواية ، ولكن هذه الصحيحة لا تدل على ذلك لامرين :

-الأمر الأول: تدل هذه على أن المحذوف هو سهم الرسول الأكرم (ص وآله) وهذا خلاف هذا القول

-الأمر الثاني: ان النبي الأكرم (ص وآله) عمل هذا العمل ولعله يرى فيه مصلحة في ذلك وهذا ليس دليلا على بيان أقسام الخمس وكيفية تقسيمه ، مضافا إلى أن هذه الصحيحة مخالفة للكتاب والسنة وكل ما كانت كذلك فلا تكون حجة في نفسها

-الجهة الثانية: ان ظاهر كلمة (اللام) هو الملكية ومن الواضح أن الملكية الاعتبارية لاتتصور بالنسبه الى ذاته (تعالى وتقدس) لان الملكية الاعتبارية اثرها جواز تصرف المالك في المملوك سواء التصرفات الاعتباريه او الخارجيه ومن الواضح أن العالم بأسره ملك لله تعالى تكوينا وله ان يتصرف فيه كيف شاء وأراد ، فيكون جعل الملكية الاعتبارية له لغو ، وعلى هذا فالمراد به انه بيده وتحت قدرته وسلطنته كسائر الأشياء الأخرى وأما تخصيص الخمس بهذه الجهات المذكورة في الآية المباركة لأجل إظهار وبيان مكانتهم عند الله تعالى - وهل الخمس ملك للمنصب او للشخص؛ مقتضى مناسبة الحكم والموضوع انه ملك للمنصب وليس للشخص ، اما بالنسبة إلى الطوائف الأخرى الأيتام والمساكين وابن السبيل : فهل ملك لتلك الجهات غير الواعية اي الجهات الحقوقيه غير الواعية من جهة تمليك الإمام (ع) الخمس لهم فأن هذه الجهات قابلة للتمليك ولكن الفعلية الملكية الملكية بحاجة الى ولي شرعي منصوب من قبل الشارع بتنصيب خاص او عام او ان هولاء مصرف للخمس وليس ملك للجهة العامة غير الواعية ولا ملك للافراد الخارجيه هنا قولان : المعروف والمشهور هو القول الأول وذهب جماعة إلى القول الثاني ، و المناسب هو القول الأول باعتبار ان كلمة (اللام) تدل على الملكية.

-الجهة الثالثه: المراد من ذوي القربى خصوص بني هاشم او مطلقا ، فالتقييد بحاجة إلى قرينة ودليل ، والا فظاهر الآية المباركة كونه مطلقا ، فإذا لابد أن نرجع هل هنا دليل على ذلك ام لا ؟ -ونتكلم به أن شاء الله تعالى.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo