< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

41/04/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: رقم الدرس في كتاب الخمس ٢٨٦

كان كلامنا في حديث الرفع ، رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق؛ والمتبادر والمتفاهم العرفي من رفع القلم ، هو رفع قلم التشريع عن الصبي والمجنون ، والأحكام الشرعية إنما شرعة بحق العاقل البالغ ، والمراد من رفع قلم التشريع أعم من الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية فأن كلا القسمين مشرع ومجعول من قبل الشارع المقدس ، والأحكام الوضعية تستلزم الأحكام التكليفية ، ودعوى انه على هذا ، فالحديث يشمل الضمان أيضا ، فإذا اتلف الصبي او المجنون مال الغير فلا يكون عليهما الضمان ، مدفوعة ، ان حديث الرفع ظاهر في الامتنان والارفاق ، ورفع الضمان فيه ظلم وجور على الغير ، فلا يكون مشمولا لحديث الرفع ، وقد يقال ان مفاد حديث الرفع ، رفع العقوبة والادانه فلذا يختص بالاحكام التكليفية ،

فأن العقوبة على ترك الوجوب وارتكاب الحرام فيقال : لاوجه لهذا التخصيص ، فأنه كما في مخالفة الأحكام التكليفية إدانة وعقوبه فكذلك في مخالفة الأحكام الوضعية ، مضافا إلى أن هذا التخصيص بحاجة إلى تقييد ، ومقتضى إطلاق الحديث ينافيه ، وايضا ذكر الماتن (قده) الحرية وانها معتبره في وجوب الخمس ، فإذا قلنا ان العبد لايملك فالامر واضح ، وان قلنا انه يملك ، فلا يتم ماذكره الماتن (قده) ودعوى ، ان ملك العبد غير مستقر ، مدفوعة ، انه لا دليل على أن الاستقرار معتبر في وجوب الخمس ، وايضا أشكل الماتن (قده) في تعلق الخمس بارباح المكاسب اذا كانت للصبي او المجنون ، ولكن أيضا لا وجه له. -هذا تمام الكلام في مسائل الخمس وبعد ذلك يقع الكلام في (تقسيم الخمس ومستحقه)

-فالخمس على ستة أقسام : ثلاثة منها قسم لله تعالى ، وقسم للنبي ، ص وآله ، وقسم للامام (عليه السلام) والجميع ملك لصاحب الأمر (عج) والخمس ملك للمنصب وليس ملك للشخص ، وثلاثة أقسام قسم للأيتام ، وقسم للمساكين ، وقسم لابناء السبيل ، وقد يقال كما قيل ، انه خمسة أقسام ، ونتكلم به أن شاء الله تعالى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo