< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

41/04/10

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ذكر الماتن (قده) / مسألة ٨٠، ص ٣٠١

قال : اذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لايجوز له وطؤها ، هذا ماذكره الماتن (قده) فيما لو كانت المعاملة شخصية بأن يجعل نفس هذه الأرباح الخارجيه ثمنا فحينئذ لا يجوز له التصرف فيه لانه مال مشترك وأما اذا كانت المعاملة كلية ، بأن يشتري بالذمة فتكون ذمته مشغولة بالثمن فيكون المبيع ملك طلق للمشتري ، ولامانع من التصرف فيه وينتقل الخمس إلى ذمته.

-ثم تعرض الماتن قدس إلى مسألة أخرى وهي [1]

فقال : قد مر ان مصارف الحج الواجب اذا استطاع في عام الربح وتمكن من المسير ، من مؤونة تلك السنة . مؤونة الحج على أصناف -الأول : مايصرف في مقدمات الحج قبل الذهاب إلى الحج؛ كما في أجرة السيارة او شرائها ، ان كان من شأنه ذلك .

-الثاني : ما تأخذه الحكومة من الحاج بدل الفيزا او ما شاكل ذلك؛ وكذلك ما تأخذه شركات النقل

-الثالث : مايصرف في الحج من أجرة السكن والنقل والتنقل وما شاكل ذلك؛ فجميع هذه الأصناف من المؤونة مستثناة من الخمس . وكل ما تقدم ، تارة يكون في سنة الربح ، فهذا لاشبهة في عدم وجوب الخمس فيه ، واخرى يكون مقدار من هذه المصاريف من أرباح السنة الاتيه كما لو انه في أثناء الحج انتهت السنة الخمسية الأولى ، فهل ما يصرفه من أرباح السنة الاتيه في مؤونة الحج فيه الخمس او لا؟ -ذكر الماتن (قده) عدم وجوب الخمس ، ولكن الظاهر ان مقتضى القاعدة يجب فيه الخمس؛ فأن مؤونة الحج مستثناة من سنة الربح الأولى ومؤونة السنة الأولى لاتكون مستثناة من أرباح السنة الاتيه ، وقد يقال كما قيل؛ ان السفر بما انه سفر واحد فتكون مؤونته واحده وهي مستثناة ، هذا القيل مجرد استحسان ولادليل عليه ومقتضى الادلة وجوب الخمس -ثم تعرض الماتن (قده) إلى مسألة أخرى ، ونتكلم فيها ان شاء الله تعالى.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo