< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

41/04/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: يقع الكلام في نفس المسألة السابقه وهي مسألة٧٩، ص٢٩٨

-ذكر الماتن (قده) ان المالك اذا خمس الأرباح التي يظن انها زائدة على مؤونته بالتخمين والتقدير ثم تجددت المؤونة فهذا كاشف على أن هذه الأرباح من المؤونة وليست زائدة على مؤونته ولم يتعلق بها الخمس فإن كانت العين موجوده فله استرجاعها اما اذا كانت تالفه فلا يكون المستحق ضامنا لأجل تسليط المالك عليه ، وذهب جماعة من الأصحاب ان تجدد المؤونة لا يكون كاشفا عن بطلان الخمس [1] [2] [3]

-واستدل أصحاب هذا القول بأمرين :

-الأول: تعلق الخمس بالارباح فعلا وبنحو الاطلاق اي سواء كانت زائدة على مؤونته او لا ، ولكن الشارع ارفاقا وامتنانا على العباد وحينئذ تجدد المؤونة بعد ذلك لايكشف على أن ما أخرجه ليس خمسا ولايكشف عن انقلاب الخمس إلى غير الخمس فهذا مستحيل بل هو باق خمس وعليه فهذا الوجه غير تام اما اولا : ان المستفاد من ادلة استثناء المؤونة ان هذه الأرباح لم يتعلق بها الخمس اصلا فهذا الاستثناء في المقام استثناء موضوعي وليس حكميا ، والخمس إنما يتعلق بالارباح الزائدة على آخر السنة.

وأما ثانيا: هذا الوجه لاينسجم مع مسلك المشهور وما بنى عليه ، لأنه على كليهما لم يكن ما أخرجه يصدق عليه عنوان الخمس. الوجه الثاني: مما استدل به على عدم الكشف وانه خمس ، ان المستفاد من ادلة استثناء المؤونة وكذلك ادلة الخمس ، ان الخمس تعلق بالارباح التي هي زائدة على مؤونته مختصه بهذا المورد ، وأما الأرباح التي بادر المكلف إلى إخراج خمسها أثناء السنة فلا تكون مشمولة لاطلاق المستثنى منه ، وهذا الوجه أيضا غير تام ، لان المالك بادر إلى ذلك بظن انها زائدة على مؤونته فتجدد المؤونة كاشف على عدم تعلق الخمس بها ، فالنتيجة ان ماذكره الماتن (قده) من ان تجدد المؤونة كاشف عن أن ما أخرجه ليس خمسا بل هو من المؤونة -ثم ذكر الماتن قدس مسألة أخرى ونتكلم بها ان شاء الله تعالى.


[2] كتاب الزكاة (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج10، ص383.
[3] كتاب الخمس، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج11، ص223.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo