< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

41/04/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ذكر الماتن (قده) (المسألة ٧٩) ص٢٩٨ ، يجوز له تعجيل اخراج خمس الربح اذا حصل في أثناء السنة ، فيقال في المسألة هل تجدد المؤونة بعد إخراج الخمس كاشف عن بطلان الخمس ويحق للمالك استرجاع الخمس من المستحق او لا يكشف عن ذلك

-ذكر الماتن (قده) تجدد المؤونة كاشف عن بطلان الخمس فإن كانت العين موجوده استرجعها من المستحق والا فلا ضمان عليه ، وأما القول بالضمان مطلقا فلم يقل به احد ، وقد استدل على أن تجدد المؤونة بعد إخراج الخمس كاشف عن بطلان الخمس بامرين :

الأول: ان تعلق الخمس بالارباح من حين حصولها غاية الأمر ان الشارع جوز للمالك التصرف فيها ارفاقا به ، وهذا الجواز من باب الارفاق فإذا تجددت المؤونة ارتفع هذا الجواز وكشف عن بطلان الخمس وحينئذ يجوز للمالك الاسترجاع ، ولكن هذا البيان غير تام في نفسه على المشهور ، فإن المشهور يرى تعلق الخمس بنحو الشرط المتأخر لا التعلق من حين الحصول وكذلك لاينسجم مع ما ذكرناه ، وحينئذ هذه الأرباح التي اخرجها بعنوان الخمس ثم تجددت المؤونة بعد ذلك فهذا كاشف عن بطلان الخمس وان هذه الأرباح ليست زائدة على المؤونة.

الثاني: ان ادلة استثناء المؤونة كقوله (ع) لا خمس الا بعد المؤونة ، وغيرها من الروايات الدالة على استثناء المؤونة لاتشمل المقام لان الظاهر والمتفاهم العرفي منها اختصاصها بالارباح التي لم يخرج خمسها ، فتكون منصرفة عن الأرباح التي اخرج خمسها ، فتجدد المؤونة لا أثر له فلا يكون كاشفا عن بطلان الخمس. بقي هنا شئ نتكلم به ان شاء الله تعالى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo