< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

41/03/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تبقى امر في المسألة السابقه وهي (مسألة ٧٦) ، هل يجوز التصرف في الأموال المتعلقه بالخمس ام لا وهل يختلف باختلاف الأقوال في المسألة ، فيقال الجواز وعدمه يختلف باختلاف الأقوال في المسألة :

-اما على القول الأول فلا يجوز التصرف الا بإذن صاحب الخمس -اما على القول الثاني فلا مانع من التصرف طالما يكون المالك متمكن من دفع الخمس من مال اخر ، وهكذا حال الثالث والرابع بلا فرق بين التصرفات الخارجيه والاعتبارية -ثم بعد ذلك تعرض الماتن إلى مسألة أخرى وهي [1]

-وماذكره الماتن باطلاقه غير تام لأن الأرباح التي تكون زائدة على مؤونته تارة يحتمل الاحتياج إليها في المستقبل لاحتمال زيادة مؤونته واخرى حتى مع هذا الاحتمال فهذه الأرباح زائدة على مؤونته وفي هذا الأخير يجب إخراج الخمس فورا ولايحق له التصرف فيه بالاتجار وماشاكل ذلك ، نعم قد يستدل على ذلك بالسيرة العمليه بين المتشرعة ، وفيه هذه السيرة ليست سيرة تعبديه بل هي ناشئة من فتاوى الفقهاء وحينئذ لابد من الرجوع إلى مدرك تلك الفتاوى ، ونتكلم به أن شاء الله تعالى.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo