آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض
بحث الفقه
41/03/27
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: تعرض سماحة الشيخ الاستاذ (دام ظله) لماتبناه الماتن (قده) من جواز دفع الخمس من مال اخر ، وهو قول المشهور من الأصحاب ، وهذا القول مبنى على مقدمتين :
-الأولى: جواز التعدي من باب الزكاة إلى باب الخمس لان الروايات وارده في باب الزكاة.
-الثانيه: انه لا خصوصية للنقدين الوارد في الروايات فيجوز الجميع للاشتراك في المالية. وكلتا المقدمتين غير تامه ، فإن التعدي بحاجة إلى قرينة ودليل ولا قرينة في المقام لا في نفس الروايات ولامن الخارج
-ثم ذكر الماتن (قده): لايجوز التصرف في العين قبل أداء الخمس وان ضمنه في ذمته ص٢٨٧ لانه مال مشترك ولايجوز التصرف بالمال المشترك بدون إذن الشريك ، هذا في المعاملة الشخصيه ، اما في المعاملات الكليه فلا مانع منه. -ثم ذكر سماحة الشيخ الاستاذ (دام ظله) هل يجوز شراء العين المتعلقه للخمس ام ؛ -الظاهر لامانع منه ولكن هل مختص بمن لايعتقد بالخمس ام يشمل الجميع ؟ المعروف والمشهور الاختصاص ، وذهب جماعة إلى شمول الجميع -ثم تعرض الماتن (قده) إلى مسألة أخرى وهي [1]
-اذا كان متعلق الخمس بالمال بنحو الكلي في المعين فيجوز التصرف فيه طالما يبقى بمقدار الخمس كما ذكرناه في باب الزكاة. -ثم تعرض الماتن قدس إلى مسألة أخرى ونتكلم بها ان شاء الله.