< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

41/03/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تقدم الكلام في المسألة ٧٥ ص ٢٨٤ وايضا الحديث فيما تبقى منها -ذكر الماتن (قده) -ويتخير المالك بين دفع خمس العين او قيمته من مال اخر- ففي هذه المسألة أقوال بين الفقهاء

-القول الأول: وهو المعروف والمشهور بين الأصحاب جواز دفع من نفس العين او من مال اخر

-القول الثاني: ذهب جماعة من المحققين ان المالك مخير بين دفع الخمس من نفس العين او من مال اخر شريطة ان يكون نقدا لا مطلق المال.

-اما القول الأول فهو مبني على مقدمتين:-الأولى: الروايات الوارده في باب الزكاة الدالة على جواز دفع الزكاة من مال اخر وقد بنى الفقهاء على عدم الفرق بين الزكاة والخمس فإذا جاز فيها جاز فيه.

-الثانيه: الروايات الوارده في باب الزكاة هو خصوص النقدين فالتعدي بحاجة إلى الدليل والقرينة ، ولكن المشهور لم يفرقوا فإذا يجوز التعدي

-والجواب عن ذلك: اما المقدمة الأولى الروايات الوارده في باب الزكاة في خصوص بعض اقسامها والتعدي منها إلى الأقسام الأخرى بحاجة إلى دليل وقرينة وكلا الأمرين مفقود فضلا عن التعدي إلى الخمس ، فما ذكره المشهور لايمكن المساعدة عليه ، والماتن (قده) بنى على أن نسبة الخمس إلى مال المالك نسبة الكلي في المعين فعلى هذا القول هل يجوز دفع خمس هذا المال من مال اخر او لا ؟ نتكلم به أن شاء الله تعالى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo