< قائمة الدروس

آیةالله الشيخ محمداسحاق الفیاض

بحث الفقه

41/03/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: فيما تبقى من المسألة السابقه ٧٥ ص ٢٨٤؛ ٢٨٩ -تقدم ان المعروف والمشهور تعلق الخمس بالاعيان الخارجية بما لها من المالية ، وذهب جماعة إلى أن متعلق الخمس مالية هذه الاعيان بنحو لابشرط ، واستدل عليه بعدة وجوه

-الأول: مناسبة الحكم الارتكازيه تقتضي ذلك ، وفيه الأمر ليس كذلك وهذا لوجود الروايات المخالفة لذلك والارتكاز لايصلح ان يكون قرينة مانعة عن ظهور هذه الروايات.

-الثاني: الخمس والزكاة ضريبة مجعولة وكما هو الحال في الضريبة المجعولة في الدول غير الشرعية متعلقه بالماليه فيكون المقام كذلك ، وهذا الوجه كما هو سابقه لوجود الروايات الناصه على التعلق بالاعيان الخارجيه بمالها من مالية.

-الثالث: الإجماع والمتسالم والسيرة الدالة على جواز التصرف بما تعلق به الخمس وجواز الدفع الخمس من مال اخر ، وهذا أيضا كسابقيه لعدم ثبوت مثل هكذا إجماع ولا سيرة.

-ثم تعرض الماتن(قده) إلى مطلب اخر -ويتخير المالك بين دفع خمس العين او دفع قيمته من مال اخر اوجنسا ، ما ذكره (قده) مبني على ماذهب اليه المشهور رغم انهم يقولون بتعلق الخمس بالاعيان بما لها من مالية فمع ذلك اجازوا دفع الخمس من مال اخر او جنس اخر ، وهذا مستفاد من الدليل وان عمموا ذلك ، ونتكلم به أن شاء الله تعالى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo